(وَيَفْسُدُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ الْخُنْثَى (حَجّ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْآيَةِ، وَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ اقْتِضَاءُ الْفَسَادِ (قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ) لَا بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ (وَ) تَفْسُدُ بِهِ (عُمْرَةُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُفْرَدَةٌ) كَالْحَجِّ، وَغَيْرُ الْمُفْرَدَةِ تَابِعَةٌ لِلْحَجِّ صِحَّةً وَفَسَادًا (وَيَجِبُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ الْمُفْسِدِ (بَدَنَةٌ) بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَ النُّسُكُ نَفْلًا (عَلَى الرَّجُلِ) رَوَى ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ، وَالْبَدَنَةُ الْمُرَادَةُ الْوَاحِدُ مِنْ الْإِبِلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسَبْعُ شِيَاهٍ
ــ
[حاشية الجمل]
مُطْلَقًا وَفِي صُورَةِ عَدَمِهِ يُفْصَلُ بَيْنَ الْحَائِلِ وَعَدَمِهِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا وَقَوْلُهُ: بِعُضْوٍ كَيَدٍ اُنْظُرْ هَلْ الْعُضْوُ قَيْدٌ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ فِي حَائِطٍ مَثَلًا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ أَوْ فَالْحُرْمَةُ دُونَ الْفِدْيَةِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَفْسُدُ بِهِ إلَخْ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: يَفْسُدُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ مُجَامِعًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ حَالَ نَزْعِهِ انْعَقَدَ صَحِيحًا عَلَى أَوْجَهِ الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ الْعَقْلُ وَالِاخْتِيَارُ وَالْعِلْمُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا النَّاسِي وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمَةُ وَالْمُكْرَهُ وَالْجَاهِلُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْأَتِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَفْسُدُ بِجِمَاعِهِمْ وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ لَزِمَهُ شَاةٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَيَفْسُدُ بِهِ حَجّ) أَيْ وَلَوْ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ دُونَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ كَالسَّاهِي وَالْجَاهِلِ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَفْسَدُ بِهِ حَجّ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِي الْفِدْيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْخُنْثَى) عِبَارَةُ حَجّ وَيَفْسُدُ بِهِ حَجٌّ وَهُمَا أَيْ الْوَاطِئُ وَالْمَوْطُوءُ وَاضِحَانِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ) أَيْ وَلَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ) سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَهُوَ إجْمَاعٌ أَمْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ أَفَاتَهُ الْحَجُّ أَمْ لَا كَمَا فِي الْأُمِّ وَلَوْ كَانَ الْمَجَامِعُ فِي النُّسُكِ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا إذْ عَمْدُ الصَّبِيِّ عَمْدٌ وَالرَّقِيقُ مُكَلَّفٌ وَسَوَاءٌ كَانَ النُّسُكُ مُتَطَوَّعًا بِهِ أَمْ مَفْرُوضًا بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْأَجِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ وَإِذَا تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ حِينَئِذٍ وَجَبَ فِيمَا عَدَا الْأَوَّلَ فِي كُلِّ جِمَاعٍ شَاةٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ) أَيْ مَا دَامَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهَا وَلَوْ شَعْرَةً مِنْ الثَّلَاثِ الَّتِي يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْهَا اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ تَابِعَةً لِلْحَجِّ صِحَّةً وَفَسَادًا) أَيْ وَمِيقَاتًا فَالتَّبَعِيَّةُ فِي الصِّحَّةِ كَأَنْ وَقَفَ الْقَارِنُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ وَطِئَ فَيَصِحُّ حَجُّهُ لِوُقُوعِ وَطْئِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَكَذَا الْعُمْرَةُ تَبَعًا وَلَوْ انْفَرَدَتْ فَسَدَتْ لِوَطْئِهِ قَبْلَ الْحَلْقِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَكَذَا لَوْ وَقَفَ الْقَارِنُ ثُمَّ رَمَى ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ فَلَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بَلْ تَكُونُ صَحِيحَةً تَبَعًا لِلْحَجِّ فِي الصِّحَّةِ وَالتَّبَعِيَّةِ فِي الْفَسَادِ كَأَنْ طَافَ الْقَارِنُ طَوَافَ الْقُدُومِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَيَفْسُدُ حَجُّهُ بِالْوَطْءِ وَكَذَا الْعُمْرَةُ تَبَعًا وَلَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَفْسُدْ لِوُقُوعِ الْوَطْءِ بَعْدَ تَمَامِ أَعْمَالِهَا وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الْمِيقَاتِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْقِرَانُ لَمَا كَانَ مِيقَاتُهُ جَوْفَ مَكَّةَ اهـ. مَدَابِغِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَتَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ كَكُلِّ فِدْيَةٍ تَعَدَّى بِسَبَبِهَا اهـ. حَجّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْمُفْسِدِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَفِي فِدْيَةِ مَا يَحْرُمُ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَصَيْدٌ وَنَابِتٌ ذُبِحَ إلَخْ كَمَا سَيُنَبِّهُ الشَّارِحُ عَلَيْهِ هُنَاكَ فَفِي هَذَا الصَّنِيع بَيَانُ الْمَفْهُومِ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَنْطُوقِ بِمَسْأَلَةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ أَيْ بِالْوَطْءِ الْمُفْسِدِ) خَرَجَ بِالْمُفْسِدِ الْوَطْءُ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَالْجِمَاعُ الثَّانِي بَعْدَ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ فَيَجِبُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ فَكَانَ كَاللُّبْسِ وَمِنْهُ يُؤْخَذَانِ الْأَوْجَهُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ أَحَدِ هَذَيْنِ كَمَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِ اهـ. حَجّ وَلَوْ انْعَقَدَ نُسُكُهُ فَاسِدًا بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ ثُمَّ جَامَعَ فَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادٍ آخَرَ بِالْجِمَاعِ حَتَّى تَجِبَ الْفِدْيَةُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِ الْفَاسِدِ فَتَجِبُ شَاةٌ كَمَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ إفْسَادِ الصَّحِيحِ بِالْجِمَاعِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي وَلَا يُقَالُ فَائِدَةُ الْحُكْمِ بِالْفَسَادِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إلَخْ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالْإِفْسَادِ الْأَوَّلِ. اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ
١ -
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا) كَمَا فِي حَجِّ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ فِي الصَّبِيِّ عَلَى وَلِيِّهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا) وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا كُلٌّ مِنْ الْغَايَتَيْنِ لِلتَّعْمِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ وَشُرَّاحِهَا (قَوْلُهُ وَالْبَدَنَةُ الْمُرَادَةُ إلَخْ) أَيْ لَا الْأُنْثَى وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ لَا مَا يَشْمَلُ الْبَقَرَةَ. اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَدَنَةَ حَيْثُ أُطْلِقَتْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَوْ الْفِقْهِ فَالْمُرَادُ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَشَرْطُهَا سِنٌّ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا مَا مَرَّ فَإِنَّ الْبَقَرَةَ لَا تُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَدَنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ