ثُمَّ يُقَوِّمُ الْبَدَنَةَ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي عَلَى الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْإِثْمِ.
(وَ) يَجِبُ بِهِ (مُضِيٌّ
ــ
[حاشية الجمل]
الْبَقَرَةِ أَيْضًا فَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقَوِّمُ الْبَدَنَةَ) وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِسِعْرِ مَكَّةَ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَمْ يُعْتَبَرْ بَقِيَّةُ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلَّ سُكْنَى فَانْتَفَتْ الرَّغَبَاتُ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا ثُمَّ يُقَوِّمُ الْبَدَنَةَ) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ يُقَوِّمُ إلَخْ وَهَلَّا قَالَ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ إلَخْ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ إلَخْ تَأَمَّلْ وَالْأَقْرَبُ فِي قِيمَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَصُومُ بَدَلَهُ اعْتِبَارُ سِعْرِ مَكَّةَ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ كَمَا اُعْتُبِرَ فِي قِيمَةِ الْبَدَنَةِ. اهـ. ع ش وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ حَجّ الْمُعْتَبَرُ حَالَ الْأَدَاءِ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ، قَالَ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ كَفَّرَ بِالْبَدَنَةِ أَوْ بَدَلِهَا لَا بِالصَّوْمِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ الْمَوْجُودِينَ فِيهِ حَالَ الْإِعْطَاءِ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا كَفَى اثْنَانِ وَوَاحِدٌ، قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ نَقْلًا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَحْرِ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ أَنْ يَدْفَعَ الْوَاجِبَ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ إنْ قَدَرَ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا فَإِذَا دَفَعَ لِاثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الثَّالِثِ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ غُرَبَاءَ وَالْمُتَوَطِّنُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ الْغَرِيبُ أَحْوَجَ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ لِصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَيَقْبِضُهُ أَوْلِيَاؤُهُمْ لَهُمْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا) قَالَ الشَّارِحُ أَيْ النَّشِيلِيّ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ أَخْرَجَهُ وَصَامَ عَمَّا بَقِيَ اهـ. وَانْظُرْ هَلْ يَأْتِي ذَلِكَ فِي الدَّمِ فَيُقَالُ إنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ كَأَنْ قَدَرَ عَلَى شَاةٍ مَثَلًا مِنْ السَّبْعِ فِي دَمِ الْفَسَادِ أَخْرَجَهُ وَقَوَّمَ سِتَّةَ أَسْبَاعِ الْبَدَنَةِ وَأَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ شَاةُ الْإِحْصَارِ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْعَجْزِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاجِزًا إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا يُعَدُّ عَاجِزًا إلَّا عَنْ بَعْضِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْإِطْعَامِ حَيْثُ يُخْرِجُهُ وَيَصُومُ عَنْ الْبَاقِي وَبَيْنَ عَدَمِ إجْزَاءِ إطْعَامِ خَمْسَةٍ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ يَمْنَعُ الِاكْتِفَاءَ بِبَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا لِمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ النَّصِّ، وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ فَقَضِيَّةُ التَّرْتِيبِ فِيهَا أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْ وَاحِدٍ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ فَلَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ اهـ. بَلْ هُوَ نَصٌّ فِيهِ فَيُؤْخَذُ بِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ وَاضِحٌ بِخِلَافِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) أَيْ ثُمَّ يُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي عَلَى الرَّجُلِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْوُجُوبُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَهَا وَإِنْ فَسَدَ نُسُكُهَا بِأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُمَيِّزَةً مُخْتَارَةً عَامِدَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ فَقَطْ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاطِئُ زَوْجًا أَمْ سَيِّدًا أَمْ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ أَمْ زَانِيًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عَلَى لُزُومِ الْبَدَنَةِ لَهَا طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ، وَلَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لِقَضَاءِ نُسُكِهَا الَّذِي أَفْسَدَهُ الزَّوْجُ بِالْوَطْءِ لَزِمَ الزَّوْجَ زِيَادَةُ نَفَقَةِ السَّفَرِ مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا؛ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَلَزِمَتْهُ كَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ عَضِبَتْ لَزِمَ زَوْجَهَا الْإِنَابَةُ عَنْهَا مِنْ مَالِهِ وَمُؤْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ عَلَيْهَا، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْحَصْرِ فَلَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا وَيُسَنُّ افْتِرَاقُهُمَا مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إلَى أَنْ يَفْرَغَ التَّحَلُّلَانِ وَافْتِرَاقُهُمَا فِي مَكَانِ الْجِمَاعِ آكَدُ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ تَتَعَلَّقُ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ ثَمَّ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُخْتَارَةً فَهِيَ مُقَصِّرَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا نَخْتَارُ الْأَوَّلَ وَنَقُولُ هَذِهِ الْغَرَامَةُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ الْجِمَاعِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ لَزِمَتْهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ لُزُومِ الزَّوْجِ مَاءَ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا) أَيْ وَلَوْ مُحْرِمَةً وَهُوَ حَلَالٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ بِهِ مُضِيٌّ) أَيْ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي فَاسِدِهِمَا أَيْ لَا فِي بَاطِلِهَا وَيَبْطُلَانِ بِالرِّدَّةِ فَهَذَا مِمَّا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَإِنَّ الرِّدَّةَ إذَا وُجِدَتْ أَثْنَاءَ الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ تُبْطِلُهُ وَإِنْ قَصَرَ زَمَنُهَا لِمُنَافَاتِهَا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ. شَيْخُنَا وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَمَّلَ بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْأُولَى مَعَ أَنَّهُ لَا يُكْمِلُ هُنَا؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ يُمْكِنُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ