مَا كَانَ يَتَأَدَّى بِالْأَدَاءِ لَوْلَا الْفَسَادُ مِنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ أَفْسَدَهَا بِوَطْءٍ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَيْضًا لَا إعَادَةٌ عَنْهَا بَلْ عَنْ الْأَصْلِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْإِعَادَةِ مِمَّا أَحْرَمَ مِنْهُ فِي الْأَدَاءِ مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ، وَلَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ لَزِمَهُ فِي الْإِعَادَةِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ نَعَمْ إنْ سَلَكَ فِيهَا غَيْرَ طَرِيقِ الْأَدَاءِ أَحْرَمَ مِنْ قَدْرِ مَسَافَةِ الْإِحْرَامِ فِي الْأَدَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ جَاوَزَ فِيهِ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَإِلَّا أَحْرَمَ مِنْ قَدْرِ مَسَافَةِ الْمِيقَاتِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي مِثْلِ الزَّمَنِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ بِالْأَدَاءِ.
(وَ) حَرُمَ بِهِ (تَعَرُّضٌ) وَلَوْ بِوَضْعِ يَدٍ بِشِرَاءٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (لِ) كُلِّ صَيْدٍ (مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ) ، قَالَ تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]
ــ
[حاشية الجمل]
مَا كَانَ يَتَأَدَّى إلَخْ) وَهَذَا فِي غَيْرِ حَجّ الْأَجِيرِ أَمَّا هُوَ فَإِذَا أَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ لَهُ وَيُكَفِّرُ وَيَقْضِي عَنْ نَفْسِهِ وَتَنْفَسِخُ الْعَيْنِيَّةُ لَا الذِّمِّيَّةُ فَيَحُجُّ مَثَلًا بَعْدَ سَنَةِ الْقَضَاءِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحُجُّ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْسَدَهَا) أَيْ حَجَّةَ الْإِعَادَةِ أَوْ عُمْرَتَهَا وَقَوْلُهُ: لَا إعَادَةَ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْإِعَادَةِ بَلْ عَنْ الْأَصْلِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إعَادَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ عَنْ الْإِعَادَةِ لَكَانَ يَلْزَمُهُ حَجَّتَانِ إعَادَةُ الْأَصْلِ وَإِعَادَةُ الْإِعَادَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ بِإِفْسَادِ الْأَدَاءِ فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الْإِفْسَادِ دُونَ الْقَضَاءِ فَلَا يَتَعَدَّدُ وَإِنَّمَا يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْفَرْقُ بَيْنَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ النُّسُكِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ وَقْتَ أَدَائِهِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الْحَجِّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي وَقْتِهِ فَسَاوَى قَضَاؤُهُ أَدَاءَ رَمَضَانَ فِي حُرْمَةِ الْوَقْتِ فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَهَذَا سِرُّ تَكْرَارِهَا دُونَ الْقَضَاءِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْإِعَادَةِ إلَخْ) وَلَوْ أَفْسَدَ مُفْرِدٌ نُسُكَهُ فَتَمَتَّعَ فِي الْقَضَاءِ أَوْ قَرَنَ جَازَ، وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَوْ أَفْسَدَ الْقَارِنُ نُسُكَهُ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ لِانْغِمَارِ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَلَزِمَهُ دَمٌ لِلْقِرَانِ الَّذِي أَفْسَدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ وَلَزِمَهُ دَمٌ آخَرُ لِلْقِرَانِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْإِفْسَادِ فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ أَفْرَدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِفْرَادِ، وَلَوْ فَاتَ الْقَارِنَ الْحَجُّ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ فَاتَتْ الْعُمْرَةُ تَبَعًا لَهُ وَلَزِمَهُ دَمَانِ دَمٌ لِلْفَوَاتِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْقِرَانِ وَفِي الْقَضَاءِ دَمٌ ثَالِثٌ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ الْقَبْلِ بَلْ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ إلَى الْمِيقَاتِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَعَ الدَّمِ أَوْ بِدُونِهِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَلْيَكُنْ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ مِنْ قَبْلِ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِإِحْرَامِهِ بِالْأَدَاءِ فَلَوْ أَحْرَمَ دُونَهُ لَزِمَهُ دَمٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ جَاوَزَهُ غَيْرُ مُسِيءٍ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمِيقَاتِ الشَّرْعِيِّ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سَلَكَ فِيهَا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ فِي الثَّانِي مِنْ مَكَانِ الْأَوَّلِ وَلَا مِنْ قَدْرِ مَسَافَتِهِ وَإِنْ أَحْرَمَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ وَجَبَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّانِي مِنْ مَكَانِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ قَدْرِ مَسَافَتِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَحْرَمَ مِنْ قَدْرِ مَسَافَةِ الْمِيقَاتِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ وَإِلَّا أَحْرَمَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ ح ل أَيْ الَّذِي جَاوَزَهُ أَوْ لَا بِلَا إحْرَامٍ كَمَا لَوْ كَانَ أَوَّلًا سَلَكَ طَرِيقَ مِصْرَ ثُمَّ جَاوَزَ الْجُحْفَةَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ بَعْدِهَا وَفِي الْإِعَادَةِ سَلَكَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَا يَصْبِرَ حَتَّى يُحَاذِيَ الْجُحْفَةَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي مِثْلِ الزَّمَنِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ قِيلَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَاضِي يَلْزَمُ الْأَجِيرَ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ أَنَّ هَذَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ الْقَضَاءِ لِلْمَيِّتِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لِلْأَجِيرِ لِانْفِسَاخِ الْعَيْنِيَّةِ بِالْإِفْسَادِ وَبَقَاءِ الذِّمَّةِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا كَانَ الْقَضَاءُ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُوَافِقُهُمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فِي مِثْلِ الزَّمَنِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ إلَخْ) حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ فِي الْأَدَاءِ فِي شَوَّالٍ جَازَ فِي الْقَضَاءِ تَقْدِيمُهُ عَلَى شَوَّالٍ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ بِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ أَكْثَرُ بِدَلِيلِ تَعَيُّنِ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالنَّذْرِ دُونَ زَمَانِهِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَخْلُو مِنْ نِزَاعٍ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِي النَّذْرِ تَعَيُّنَ الزَّمَانِ كَالْمَكَانِ بِالنَّذْرِ وَحَاوَلَ الْإِسْنَوِيُّ الْفَرْقَ بِأَنَّ الْمَكَانَ هُنَا يَنْضَبِطُ بِخِلَافِ الزَّمَانِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِكُلِّ صَيْدٍ مَأْكُولٍ إلَخْ) أَيْ طَيْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَبَقَرِ وَحْشٍ وَجَرَادٍ وَكَذَا أَوَزٌّ لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَطُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ مِنْ الْإِوَزِّ لَا جَزَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ التَّحْرِيرِ مَتْنًا وَشَرْحًا، وَصَيْدُ الْبَرِّ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا يَحِلُّ لَهُ أَيْ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَيَضْمَنُهُ وَهُوَ مَا يُرَادُ قَتْلُهُ لِضَرُورَةِ جُوعٍ، الثَّانِي يَحِلُّ قَتْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَهُوَ ذُو سُمٍّ وَحِدَأَةٌ وَغُرَابٌ وَكَلْبٌ لَا نَفْعَ فِيهِ وَكُلُّ سَبُعٍ عَادٍ وَصَيْدٍ صَائِلٍ أَوْ مَانِعٍ مِنْ الطَّرِيقِ وَيُسَنُّ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُ الْمُؤْذِيَاتِ، الثَّالِثُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ وَلَا يُضْمَنُ بِهِ وَهُوَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَلَا هُوَ مِمَّا مَرَّ إلَّا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَحْشِيٍّ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ فَيَحْرُمُ قَتْلُهُ وَيُضْمَنُ احْتِيَاطًا، الرَّابِعُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ وَهُوَ مَأْكُولٌ وَحْشِيٌّ أَوْ فِي أَصْلِهِ وَحْشِيٌّ فَيُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ قَاتِلُهُ مُحْرِمًا أَوْ فِي الْحَرَمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَحْشِيٌّ)