للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ أَخْذُهُ مُسْتَأْنَسًا كَانَ أَوْ لَا مَمْلُوكًا كَانَ أَوْ لَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَإِنْ كَانَ بَرِّيًّا وَحْشِيًّا فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ بَلْ مِنْهُ مَا فِيهِ أَذًى كَنِمْرٍ وَنَسْرٍ فَيُسَنُّ قَتْلُهُ وَمِنْهُ مَا فِيهِ نَفْعٌ وَضُرٌّ كَفَهْدٍ وَصَقْرٍ فَلَا يُسَنُّ قَتْلُهُ لِنَفْعِهِ وَلَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ لِضُرِّهِ وَمِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضُرٌّ كَسَرَطَانٍ وَرَخَمَةٍ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ وَبِخِلَافِ الْبَحْرِيِّ وَإِنْ كَانَ الْبَحْرِيُّ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ وَمَا يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَرِّ كَالْبَرِّيِّ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهُوَ الْمُتَوَحِّشُ بِطَبْعِهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ أَخْذُهُ) دَفْعًا لِمَا قِيلَ إنَّ الِاسْتِدْلَالَ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا أُرِيدَ بِالصَّيْدِ فِي الْآيَةِ الْمَصْدَرُ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ أَنَّهُ الْمُصَادُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ تَحْرِيمَ أَكْلِهِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ وَإِضْمَارُ أَكْلِهِ وَأَخْذِهِ مَعًا يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا عُمُومَ لَهُ فَتَعَيَّنَ الْبَعْضُ وَهُوَ الْأَكْلُ وَالْإِضْمَارُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُ الِاصْطِيَادِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ،.

وَعِبَارَةُ حَجّ أَيْ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ) أَيْ وَبِخِلَافِ مَا شَكَّ فِي تَوَحُّشِهِ أَوْ أَكْلِهِ أَوْ فِي تَوَحُّشِ أَوْ أَكْلِ أَحَدِ أُصُولِهِ نَعَمْ يُنْدَبُ فِدَاؤُهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَرِّيًّا وَحْشِيًّا) وَحَرَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعَرُّضَ لِلْوَحْشِيِّ غَيْرِ الْمَأْكُولِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَلْ مِنْهُ مَا فِيهِ أَذًى إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَغَيْرُ الْمَأْكُولِ مِنْهُ مَا هُوَ مُؤْذٍ طَبْعًا يُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَقَدْ صَحَّ «أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَسَدُ وَالنَّمِرُ وَالذِّئْبُ وَالدُّبُّ وَالنَّسْرُ وَالْعِقَابُ وَالْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالزُّنْبُورُ وَكُلُّ مُؤْذٍ وَمِنْهُ الْقَمْلُ فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ تَنْحِيَةُ قَمْلٍ عَلَى بَدَنِ مُحْرِمٍ أَوْ ثِيَابِهِ بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ سَنَّ قَتْلِهِ كَالْبُرْغُوثِ نَعَمْ قَمْلُ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لَهُ لِئَلَّا يُنْتَتَفَ الشَّعْرُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَى الْوَاحِدَةَ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ نَدْبًا وَقَوْلُهُمْ لَا يُكْرَهُ تَنْحِيَتُهُ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ رَمْيِهِ حَيًّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسْجِدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَالْقَمْلِ الصِّبْيَانُ وَهُوَ بَيْضُهُ وَمِنْهُ مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ كَصَقْرٍ وَبَازٍ فَلَا يُسَنُّ قَتْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ وَمِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضُرٌّ كَخَنَافِسَ جَعْلَانَ وَسَرَطَانٍ وَرَخَمَةٍ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ وَيَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ السُّلَيْمَانِيِّ وَالنَّحْلِ وَالْخُطَّافِ الْمُسَمَّى بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ وَالضِّفْدَعِ وَالْقِرْدِ وَالْهُدْهُدِ أَمَّا غَيْرُ السُّلَيْمَانِيِّ وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الْإِحْرَاقِ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْخَطَّابِيِّ، وَكَذَا بِالْإِحْرَاقِ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ قَتْلِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّارِحِ حُرْمَةُ قَتْلِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ نَصُّهَا وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَقُورِ فَمُحْتَرَمٌ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُ غَيْرِ الْعَقُورِ الْهِرَّةُ فَيَحْرُمُ قَتْلُهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: كَنَمِرٍ) فِي الْمُخْتَارِ النَّمِرُ بِوَزْنِ الْكَتِفِ سَبُعٌ وَجَمْعُهُ نُمُورٌ بِالضَّمِّ وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ نُمُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَهُوَ شَاذٌّ وَالْأُنْثَى نَمِرَةٌ وَالنَّمِرَةُ أَيْضًا بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَنَسْرٌ فِي الْمُخْتَارِ بِفَتْحِ النُّونِ طَائِرٌ وَجَمْعُ الْقِلَّةِ أَنْسُرُ وَالْكَثْرَةِ نُسُورٌ، وَيُقَالُ النَّسْرُ لَا مِخْلَبَ لَهُ وَإِنَّمَا لَهُ ظُفْرٌ كَظُفْرِ الدَّجَاجَةِ وَالْغُرَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَضَرٌّ) فِي الْمُخْتَارِ الضَّرُّ بِالْفَتْحِ ضِدُّ النَّفْعِ وَبَابُهُ رَدَّ اهـ. ثُمَّ قَالَ وَالضُّرُّ بِالضَّمِّ الْهُزَالُ وَسُوءُ الْحَالِ اهـ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَابَلَهُ بِالنَّفْعِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ قَتْلُهُ) أَيْ فَيَكُونُ مُبَاحًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ لِنَفْعِهِ عِلَّةٌ لِنَفْيِ السِّنِّ وَقَوْلُهُ: لِضُرِّهِ مُقْتَضَى مَا قَبْلَهُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْمَنْفِيِّ وَيَكُونُ النَّفْيُ خَالِيًا عَنْ التَّعْلِيلِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ) وَكَالْبَحْرِ الْغَدِيرُ وَالْبِئْرُ وَالْعَيْنُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَاءُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَا يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَرِّ كَالْبَرِّيِّ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا مِمَّا هُوَ مَأْكُولٌ أَوْ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ الْبَرِّيِّ الْمَحْضِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِي مَحْضِ الْبَرِّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ شَرْطَ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَأْكُولًا أَوْ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ فَعُلِمَ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا وَقَدْ لَا وَقَدْ يُوصَفُ أَيْضًا بِالتَّوَحُّشِ وَغَيْرِهِ فَيَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِهِ بِالْوَحْشِ أَوْ لَا يَكُونُ إلَّا وَحْشِيًّا فَلَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِهِ فِيهِ نَظَرٌ.

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُ: وَمَا يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَرِّ كَالْبَرِّيِّ يُفِيدُ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ وَحَيَّةٍ وَسَرَطَانٍ حَرَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَمْثِيلَهُ الْمَذْكُورَ لِلتَّقْيِيدِ بِمَا لَا يُؤْكَلُ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ وَيَلْتَزِمُ حِلَّ مَا يُؤْكَلُ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ مِمَّا يَعِيشُ فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِكَلَامِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ جَزَمَ بِالْإِشْكَالِ وَبَسَطَهُ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ لَكِنْ حَاوَلَ التَّخَلُّصَ مَعَ الْتِزَامِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَأْكُولٍ بِمَا هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>