وَبِخِلَافِ الْإِنْسِيِّ وَإِنْ تَوَحَّشَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ حِلُّهُ وَلَا مُعَارِضَ (وَ) لِكُلِّ (مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمَذْكُورِ (وَمِنْ غَيْرِهِ) احْتِيَاطًا وَيَصْدُقُ غَيْرُهُ عَقْلًا بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ مِنْ بَحْرِيٍّ أَوْ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ أَوْ إنْسِيٍّ وَبِالْمَأْكُولِ مِنْ بَحْرِيٍّ أَوْ إنْسِيٍّ كَمُتَوَلِّدٍ مِنْ ضَبُعٍ وَضِفْدَعٍ أَوْ ذِئْبٍ أَوْ حِمَارٍ إنْسِيٍّ وَكَمُتَوَلِّدٍ مِنْ ضَبُعٍ وَحُوتٍ أَوْ شَاةٍ بِخِلَافِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ حِمَارٍ وَفَرَسٍ أَهْلِيَّيْنِ وَمِنْ ذِئْبٍ وَشَاةٍ وَنَحْوِهِ، ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ (كَحَلَالٍ) وَلَوْ كَافِرًا تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْآلَةُ كُلًّا
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْإِنْسِيِّ) وَمِنْهُ الْجَوَامِيسُ وَمِنْهُ أَيْضًا الدَّجَاجُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ إنْسِيٌّ بِخِلَافِ دَجَاجِ الْحَبَشِ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمُتَوَلِّدٌ مِنْهُ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدَ أُصُولِهِ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر تَغْلِيبًا لِلْمَأْكُولِ هُنَا وَلِغَيْرِهِ فِي حُكْمِ الْأَكْلِ؛ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ وَمِنْ ثَمَّ غَلَبَ حُكْمُ الْبَرِّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَحْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الزَّكَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ انْتَهَتْ أَيْ وَمَا هُنَا مِنْ بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عَقْلًا) قُيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ كَالضَّبُعِ مَعَ الضِّفْدَعِ أَوْ مَعَ الْحُوتِ وَذَكَرَ خَمْسَةَ أَمْثِلَةٍ رَاجِعَةٍ لِقَوْلِهِ مِنْ بَحْرِيٍّ إلَخْ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ بِزِيَادَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمُتَوَلِّدٍ مِنْ ضَبُعٍ) هَذَا تَمْثِيلٌ لِلْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ وَالْوَحْشِيِّ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ كَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: وَضِفْدَعٍ إلَخْ الصُّوَرُ الْخَمْسَةُ تَمْثِيلٌ لِلْغَيْرِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(فَرْعٌ)
قَالُوا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَ صَيْدًا بِهِ لَكِنَّهُ مَرَّ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَ فَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِمَا لَوْ بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَطَعَ الْبُصَاقُ هَوَاءَ الْمَسْجِدِ إلَى خَارِجِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ فَمَا الْفَرْقُ وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ وَجْهَ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ بِالْحَرَمِ أَنَّ فِيهِ انْتِهَاكًا لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ الْمُقْتَضِيَةِ لِأَمْنِ مَنْ بِهِ وَنَحْوِهِ وَوَجْهُ حُرْمَةِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّ فِيهِ انْتِهَاكًا لَهُ بِتَقْذِيرِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْفِعْلِ الصَّادِرِ فِي الْحَرَمِ كَمُرُورِ السَّهْمِ فِيهِ قَتْلُ الصَّيْدِ كَانَ فِيهِ انْتِهَاكًا حَيْثُ كَانَ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ الْقَاتِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْفِعْلِ الصَّادِرِ فِي الْمَسْجِدِ كَمُرُورِ الْبُصَاقِ فِيهِ وَوُقُوعِهِ خَارِجَهُ فَإِنَّهُ لَا انْتَهَاكَ فِيهِ لِتَعْظِيمِهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ فِعْلٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إبْعَادُ الْمُسْتَقْذَرِ عَنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ جِدًّا اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: كَحَلَالٍ بِحَرَمٍ) وَيَضْمَنُ الْحَلَالُ فَرْخًا حَبَسَ أُمَّهُ حَتَّى تَلِفَ وَالْفَرْخُ فِي الْحَرَمِ دُونَ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ حَبْسَهَا جِنَايَةٌ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ الْحِلِّ أَوْ وَهِيَ فِي الْحَرَمِ دُونَهُ ضَمِنَهَا أَمَّا هُوَ فَكَمَا لَوْ رَمَاهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، وَأَمَّا هِيَ فَلِكَوْنِهَا فِي الْحَرَمِ وَالْفَرْخُ مِثَالٌ إذْ كُلُّ صَيْدٍ وَوَلَدُهُ كَذَلِكَ إذَا كَانَ يَتْلَفُ بِانْقِطَاعِ مُتَعَهِّدِهِ وَخَرَجَ بِالْحَلَالِ الْمُحْرِمُ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَ أُمَّهُ مِنْ الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ أُمُّهُ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا) أَيْ الْحَلَالُ وَالصَّيْدُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَعْمِيمٌ فِي الْآلَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ وَالصَّائِدُ بِغَيْرِ الْحَرَمِ وَتَمُرُّ الْآلَةُ أَوْ بَعْضُهَا فِي سَيْرِهَا بِالْحَرَمِ اهـ. شَيْخُنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْ الصَّائِدِ وَالصَّيْدِ وَالْآلَةِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّائِدِ فِي الْحَرَمِ وَبَعْضُهُ فِي الْحِلِّ أَوْ كَانَ الصَّيْدُ كَذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَفَّرَ مُحْرِمٌ صَيْدًا وَلَوْ فِي الْحِلِّ أَوْ نَفَّرَهُ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ بِسَبَبِ التَّنْفِيرِ بِنَحْوِ صَدْمَةٍ أَوْ أَخْذِ سَبُعٍ أَوْ قَتْلِ حَلَالٍ لَهُ فِي الْحِلِّ ضَمِنَهُ وَيَسْتَمِرُّ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَسْكُنَ وَلَوْ تَلِفَ بِهِ فِي نِفَارِهِ صَيْدٌ آخَرُ ضَمِنَهُ أَيْضًا وَيَضْمَنُ حَلَالٌ أَيْضًا بِإِرْسَالِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ أَيْضًا سَهْمًا مَرَّ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ وَقَتَلَهُ أَوْ بِإِرْسَالِهِ وَهُمَا فِي الْحِلِّ أَيْضًا كَلْبًا مُعَلَّمًا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ عِنْدَ إرْسَالِهِ لِطَرِيقِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الطَّرِيقَ الْمَأْلُوفَةَ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الدُّخُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارٌ أَوَّلًا كَذَلِكَ السَّهْمُ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ رَمَى إلَيْهِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فِيهِ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَلَا يَضْمَنُ مُرْسِلُ الْكَلْبِ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَلْجَأً غَيْرَ الْحَرَمِ عِنْدَ هَرَبِهِ.
وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَقْلِ الْكَلْبِ لَهُ إلَى الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ، وَلَوْ رَمَى فِي الْحِلِّ صَيْدًا كُلُّهُ أَوْ قَوَائِمُهُ فِي الْحَرَمِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَهُ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ لَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مِنْ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حِينِ الرَّمْيِ أَوْ نَحْوِهِ لَا مِنْ حِينِ السَّعْيِ فَإِنْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْهُ وَنَصَبَ شَبَكَةً لَمْ يَضْمَنْ مَا يَتَعَقَّلُ بِهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَرَمَى الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ وَإِلَّا ضَمِنَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ هَذَا فِي الْقَائِمِ