جَوَازُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ بَدَلَهُ وَالْمُرَادُ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورِ انْغِسَالُهَا وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِانْغِسَالِ مُلَاقِيهَا مَعَهَا.
(وَ) سَادِسُهَا (تَرْتِيبُهُ هَكَذَا) أَيْ كَمَا ذَكَرَ مِنْ الْبُدَاءَةِ بِالْوَجْهِ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الرِّجْلَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مَعَ خَبَرِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
ع ش، وَالْجِوَارُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ اهـ مُخْتَارٌ اهـ بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ انْغِسَالُهَا) أَيْ وَلَوْ بِغَسْلِ غَيْرِهِ لَهَا بِلَا إذْنِهِ، أَوْ سُقُوطِهِ فِي نَحْوِ نَهْرٍ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا وَقَعَ بِفِعْلِهِ كَتَعَرُّضِهِ لِلْمَطَرِ وَمَشْيِهِ لِلْمَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ ز ي، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ إمَّا فِعْلُهُ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ النِّيَّةَ، أَوْ لَا، أَوْ تَذَكُّرُهُ النِّيَّةَ عِنْدَ عَدَمِ فِعْلِهِ اهـ ح ل.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا حَجّ لِلْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَجِبُ تَيَقُّنُ عُمُومِ الْمَاءِ لِجَمِيعِ الْعُضْوِ بَلْ تَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَا مَالَ إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَخْذًا مِنْ نَصِّ الْأَمْرِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ وَسَبَقَهُمْ إلَى التَّصْرِيحِ بِعَيْنِ الْمَسْأَلَةِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِانْغِسَالِ مُلَاقِيهَا مَعَهَا) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ وَمِنْ الْأُذُنَيْنِ وَجُزْءٍ مِنْ فَوْقِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إذْ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ إذَا غُسِلَ الْوَجْهُ بِدُونِهِ هَلْ يَكْفِي، أَوْ لَا، وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُهُ هَلْ يَتَيَمَّمُ عَنْهُ، أَوْ لَا، وَإِذَا سَقَطَ غَسْلُ الْمَتْبُوعِ لِعِلَّةٍ وَتَيَمَّمَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ، أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ حُصُولُ الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ غَسْلُ كُلِّهِ حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ تَيَمَّمَ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَقَطَ غَسْلُ الْمَتْبُوعِ لِعِلَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْوَاجِبِ لِغَيْرِهِ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ فِي عَدَمِ سُقُوطِ غَسْلِهِ مَعَ سُقُوطِ غَسْلِ مَتْبُوعِهِ وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ ز ي اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَتَرْتِيبُهُ هَكَذَا) أَيْ هَكَذَا التَّرْتِيبُ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ النَّسَائِيّ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَاتٍ، وَتَفْرِيقُ الْمُتَجَانِسِ لَا تَرْتَكِبُهُ الْعَرَبُ إلَّا لِفَائِدَةٍ وَهِيَ هُنَا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ لَا نَدْبُهُ بِقَرِينَةِ الْأَمْرِ فِي الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ إذَا ذَكَرَتْ مُتَعَاطِفَاتٍ بَدَأَتْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَلَمَّا ذَكَرَ فِيهَا الْوَجْهَ ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ الرَّأْسَ، ثُمَّ الرِّجْلَيْنِ دَلَّتْ عَلَى الْأَمْرِ بِالتَّرْتِيبِ، وَإِلَّا لَقَالَ: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُسْتَفِيضَةَ الشَّائِعَةَ فِي وُضُوئِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَرِّحَةٌ بِهِ وَلِأَنَّ الْآيَةَ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ فَلَوْ قَدَّمَ عُضْوًا عَلَى مَحَلِّهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) أَيْ الشَّامِلِ لِلْوُضُوءِ، وَإِنْ وَرَدَ فِي الْحَجِّ؛ إذْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَالْمُرَادُ وَثَنُّوا بِمَا ثَنَّى اللَّهُ بِهِ وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ قَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا وَقَدْ يَكُونُ تَقْدِيرِيًّا اهـ ع ش عَلَى م ر وَأَفْهَمَ كَأَصْلِهِ أَنَّ الِانْغِمَاسَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يَكْفِي الِاغْتِسَالُ بِدُونِهِ لَكِنْ أَلْحَقَ بِهِ الْقَمُولِيُّ مَا لَوْ رَقَدَ تَحْتَ نَحْوِ مِيزَابٍ وَانْصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ بِأَنْ عَمَّ جَمِيعَ بَدَنِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَارْتَضَاهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ شَيْخِي وَقَدْ رَأَيْته فِي الْأُمِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (فَرْعٌ) :
لَوْ انْغَمَسَ الْمُحْدِثُ وَنَوَى، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ) أَيْ حَدَثًا أَصْغَرَ فَقَطْ وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ كَشَمْعٍ عَلَى مَا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَعَلَى مَا عَدَا أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مَسْحُهُ مِنْ الرَّأْسِ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِقَوْلِهِمْ لَوْ غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَيْ بِالصَّبِّ حَصَلَ الْوَجْهُ فَقَطْ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعْمِيمِ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَيْ بِالْغَمْسِ مَعَ الْمَانِعِ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: قَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ دَفْعَةً بِالصَّبِّ وَغَسْلِهَا بِالِانْغِمَاسِ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ لَوْ اغْتَسَلَ مُنَكِّسًا بِالصَّبِّ أَيْ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْصُلْ لَهُ سِوَى الْوَجْهِ وَيَكْفِي انْغِمَاسُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنَكِّسًا، أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ نَوَى فِي صُورَةِ التَّنْكِيسِ عِنْدَ الْوَجْهِ بَلْ ظَاهِرُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ عِنْدَ مُمَاسَّةِ الْمَاءِ لِلْوَجْهِ يُعَيِّنُ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ عِنْدَ مُمَاسَّةِ الْمَاءِ لِلْوَجْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي فِي تَقْيِيدِهِ بِالْكَثِيرِ وَأَنَّ الْقَلِيلَ إذَا انْغَمَسَ فِيهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ إلَّا الْوَجْهُ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ سم، وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ مُقَارَنَةِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَوَافَقَ م ر وَقَدْ يُقَالُ: إنْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ لَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْكَلَامِ أَثَرٌ؛ إذْ لَا تَرْتِيبَ حَقِيقَةً بَيْنَ الْأَعْضَاءِ، وَإِلَّا بِأَنْ غَسَلَ عَلَى التَّدْرِيجِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً وَقَرْنِ النِّيَّةِ بِالْوَجْهِ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ عَنْ الْوُضُوءِ