للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ خِلَافُ الْبَادِيَةِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بَدَوِيٌّ وَإِلَى الْحَاضِرَةِ حَضَرِيٌّ وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَاضِرِ وَالْبَادِي جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَيُّ شَخْصٍ كَانَ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْقَادِمِ غَرِيبًا وَلَا بِكَوْنِ الْمَتَاعِ عِنْدَ الْحَاضِرِ وَإِنْ قَيَّدَ بِهِمَا الْأَصْلُ

(وَتَلَقِّي رُكْبَانٍ) بِأَنْ (اشْتَرَى) شَخْصٌ (مِنْهُمْ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (مَتَاعًا قَبْلَ قُدُومِهِمْ) الْبَلَدَ مَثَلًا (وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ) الْمُشْعِرَ؛ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اشْتَرَى بِدُونِ السِّعْرِ الْمُقْتَضِي ذَلِكَ لِلْغَبْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّي كَأَنْ خَرَجَ لِنَحْوِ صَيْدٍ فَرَآهُمْ وَاشْتَرَى مِنْهُمْ وَمَا عَبَّرْت بِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرُوا بِهِ (وَخُيِّرُوا فَوْرًا إنْ عَرَفُوا الْغَبْنَ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ كَثْرَةُ الثِّمَارِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْخِصْبُ وِزَانُ حِمْلٍ: النَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَهُوَ خِلَافُ الْجَدْبِ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَخْصَبَ الْمَكَانُ بِالْأَلِفِ فَهُوَ مُخْصِبٌ وَفِي لُغَةٍ خَصِبَ يَخْصَبُ مِنْ بَابِ تَعِبَ يَتْعَبُ فَهُوَ خَصِيبٌ وَأَخْصَبَ اللَّهُ الْمَوَاضِعَ إذَا نَبَتَ فِيهِ الْعُشْبُ وَالْكَلَأُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ خِلَافُ الْبَادِيَةِ) أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْقُرَى وَالْمُدُنُ وَالرِّيفُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) فَلَوْ قَالَ حَاضِرٌ أَوْ بَادٍ لِبَادٍ، أَوْ بَادٍ لِحَاضِرٍ أَوْ بِالْعَكْسِ حُرِّمَ عَلَى الْقَائِلِ لَا الْمَقُولِ لَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْحَاضِرِ) مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَلَا يَكُونُ الْحَاضِرُ يَطْلُبُ كَوْنَ الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَيَّدَ بِهِمَا الْأَصْلُ أَيْ حَيْثُ قَالَ بِأَنْ يَقْدَمَ غَرِيبٌ إلَى أَنْ قَالَ فَيَقُولُ الْبَلَدِيُّ اُتْرُكْهُ عِنْدِي إلَخْ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَتَلَقِّي رُكْبَانٍ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ بَعْضَ الْعُرْبَانِ يَقْدَمُ إلَى مِصْرَ وَيُرِيدُ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَيَمْنَعُهُ حُكَّامُ مِصْرَ مِنْ الدُّخُولِ وَالشِّرَاءِ خَوْفًا مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ وَارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ فَهَلْ يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُمْ وَالْبَيْعُ عَلَيْهِمْ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَيْضًا الشِّرَاءُ مِنْ الْمَارِّينَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ قُدُومِهِمْ إلَى مِصْرَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ سِعْرَ مِصْرَ فَتَنْتَفِي الْعِلَّةُ فِيهِمْ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ فِيهِمَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهِمْ إذْ الْغَالِبُ عَلَى مَنْ يَقْدَمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ سِعْرَ الْبَلَدِ وَإِنَّ الْعَرَبَ إذَا أَرَادُوا الشِّرَاءَ يَأْخُذُونَ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِهِ فِي الْبَلَدِ لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ نَعَمْ إنْ مَنَعَ الْحَاكِمُ مِنْ الْبَيْعِ عَلَيْهِمْ حُرِّمَ لِمُخَالَفَةِ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التَّلَقِّي الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِأَنْ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِصُورَةِ اسْتِفْهَامٍ مِنْهُ فَيَعْصِي بِالشِّرَاءِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوهُ لِلْبَيْعِ لَهُ لَمْ يَعْصِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ مَتَاعًا أَيْ وَإِنْ نَدَرَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ قُدُومِهِمْ يَعْنِي إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ الْمُتَلَقِّي أَوْ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ تَلَقَّاهُمْ لِلْبَيْعِ عَلَيْهِمْ كَانَ كَالشِّرَاءِ مِنْهُمْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَانَ كَالشِّرَاءِ مِنْهُمْ أَقُولُ لَعَلَّ شَرْطَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ بِأَزْيَدَ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ عَلَى قِيَاسِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حُرْمَةِ التَّلَقِّي لِلشِّرَاءِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ أَزْيَدَ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ مُلَاقِي الْحُجَّاجِ بِالنُّزُولِ فِيهَا كَالْعَقَبَةِ مَثَلًا تُعَدُّ بَلَدَ الْقَادِمِينَ فَيَحْرُمُ مُجَاوَزَتُهَا وَتَلَقِّي الْحُجَّاجِ لِلْبَيْعِ عَلَيْهِمْ أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ قَبْلَ وُصُولِهِمْ لِمَا اُعْتِيدَ النُّزُولُ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ قُدُومِهِمْ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يُرِيدُوا دُخُولَ الْبَلَدِ بَلْ اجْتَازُوا بِهَا فَيَحْرُمُ الشِّرَاءُ مِنْهُمْ فِي حَالِ مُرُورِهِمْ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ قَصَدَ بَلَدًا بِبِضَاعَةٍ فَلَقِيَ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهَا رَكْبًا قَاصِدِينَ الْبَلَدَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهَا لِلْبَيْعِ فِيهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ فَيَعْصِي بِالشِّرَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا قَبْلَ قُدُومِهِمْ الْبَلَدَ) يَظْهَرُ ضَبْطُ ذَلِكَ بِمَا يَجُوزُ الْقَصْرُ مِنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ فِي التُّحْفَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ) أَيْ وَقَبْلَ مَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْحُرْمَةِ شِرَاءُ بَعْضِ الْجَالِبِينَ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ دُخُولِهِمْ الْبَلَدِ اهـ. حَجّ وَعِبَارَتُهُ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْجَالِبِ بَلْ يَشْمَلُهُ " شِرَاءُ بَعْضِ الْجَالِبِينَ مِنْ بَعْضٍ " وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْحُرْمَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ ثُمَّ الْمُرَادُ بِالسِّعْرِ السِّعْرُ الْغَالِبُ فِي الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ لِلْمُسَافِرِينَ وَإِنْ اخْتَلَفَ السِّعْرُ فِي أَسْوَاقِ الْبَلَدِ الْمَقْصُودَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ الْمُشْعِرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اشْتَرَى إلَخْ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدُونِ سِعْرِ الْبَلَدِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِإِثْمِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ دُونَ سِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ يَكْفِي فِي الْإِثْمِ شِرَاؤُهُ بِدُونِ سِعْرِ الْبَلَدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ حَرَامٌ اهـ. ح ل وَالْمُشْعِرَ بِالنَّصْبِ نَعْتٌ لِلظَّرْفِ أَيْ لَفْظِ قَبْلَ (قَوْلُهُ بِدُونِ السِّعْرِ) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ بِدُونِ ثَمَنِ السُّوقِ حَالَ شِرَائِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ صَدَقَ فِي إخْبَارِهِ لَهُمْ بِالسِّعْرِ بِأَنْ أَخْبَرَهُمْ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ فَزَادَ بَعْدَ إخْبَارِهِ وَقَبْلَ شِرَائِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْقِيَمُ فِي الْأَسْوَاقِ وَبَاعُوا عَلَى طِبْقِ أَحَدِهَا فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ أَوْ لَا فَرْقَ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ قِيلَ الِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ لِأَنَّهُمْ لَا يُعَدُّونَ مَغْبُونِينَ إلَّا إذَا بَاعُوا بِدُونِهِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَخُيِّرُوا إنْ عَرَفُوا الْغَبْنَ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ ثُبُوتَهُ لَهُمْ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى وُصُولِهِمْ الْبَلَدَ وَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الرَّوْضَةِ مِنْ تَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ ادَّعَى

<<  <  ج: ص:  >  >>