للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ، وَيَصِحُّ فِيمَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بَيْعَهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ إبْقَائِهِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَاطٌ فِيهِ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ فِيمَا لَا يَغْلِبُ) اخْتِلَاطُهُ (قَبْلَ التَّخْلِيَةِ) سَوَاءٌ أَنَدَرَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ أَمْ جَهِلَ الْحَالَ (خُيِّرَ مُشْتَرٍ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ (إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ) بِهِ (بَائِعٌ) بِهِبَةٍ أَوْ إعْرَاضٍ، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي تَخْيِيرَ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِالْفَسْخِ فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامِي ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ إنْ سَأَلَ الْبَائِعَ لِيَسْمَحَ لَهُ فَلَمْ يَسْمَحْ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ مَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَهَا فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فِيهِ أَوْجُهٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ

ــ

[حاشية الجمل]

وَبِطِّيخٍ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلثَّمَرِ وَمِثَالُهُ لِلزَّرْعِ بَيْعُ الْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّلَاحُقُ بِزِيَادَةِ طُولِهِ وَاشْتِبَاهِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ، وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِلرَّعْيِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ مُدَّةً يَتَأَتَّى فِيهَا رَعْيُهُ، وَفِي هَذِهِ تَكُونُ الرِّبَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي أَوْ دُونَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ حَتَّى السَّنَابِلِ فَإِنْ بَلَغَ الْبِرْسِيمُ إلَى حَالَةٍ لَا يَغْلِبُ فِيهَا زِيَادَةٌ وَاخْتِلَاطٌ صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بِالرَّعْيِ وَنَحْوِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذَا كُلُّهُ إذَا تَمَيَّزَتْ الزِّيَادَةُ فَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)

مَا زَادَ فِي الشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ كَغِلَظِ الْعُودِ فَلِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ تَمَيَّزَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ) فَإِنْ لَمْ يَخَفْ بِأَنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ رَوْضٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الظَّرْفَ لَهُ مَفْهُومٌ، وَمَا صَنَعَهُ الْحَوَاشِي مِنْ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَيُكَلَّفُ الْقَطْعَ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ يُفِيدُ أَنْ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَا يُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَطْعٍ فَلَيْسَ مِنْ الصِّيغَةِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ) وَهُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ بَدَا صَلَاحُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: خُيِّرَ مُشْتَرٍ) وَهُوَ خِيَارُ عَيْبٍ فَيَكُونُ فَوْرِيًّا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِمٍ لِصِدْقِ حَدِّ الْعَيْبِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بِالِاخْتِلَاطِ صَارَ نَاقِصَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَسْمَحْ بَائِعٌ جَاءَ فِيهِ مَا يَأْتِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ حِينَئِذٍ الْبَائِعُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِهِبَةٍ) إنْ قُلْت: يُشْتَرَطُ فِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قُلْت: جَازَتْ الْهِبَةُ هُنَا وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ غَيْرَ مَعْلُومٍ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ كَيْفَ تَصِحُّ الْهِبَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ أَوْ الْعَيْنِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ

أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اُغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ بِالْمَوْهُوبِ لِلْحَاجَةِ كَمَا قِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِعْرَاضٍ وَيَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظَائِرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ كَمَا يَمْلِكُ السَّنَابِلَ بِالْإِعْرَاضِ، وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِكَوْنِهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ بِخِلَافِ النَّعْلِ لَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ بِإِعْرَاضِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ فِيمَا إذَا نَعَلَ الدَّابَّةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا وَرَدَّهَا؛ لِأَنَّ النَّعْلَ عَوْدُهُ لِلْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ بِإِمْكَانِ انْفِصَالِهِ عَنْ الدَّابَّةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ إعْرَاضٍ) وَيَمْلِكُهُ بِهِ هُنَا كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ بِخِلَافِهِ عَنْ النَّعْلِ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ، وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ بِهَا زَرْعًا أَوْ حِجَارَةً فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ مَعَ الْجَهْلِ مَا لَمْ يَتْرُكْهُ لَهُ الْبَائِعُ وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالتَّمْلِيكِ كَمَا قَدَّمَهُ هُوَ ثَمَّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ) أَيْ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِكَوْنِهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَفِي مُقَابَلَةِ عَدَمِ فَسْخِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَسَمَحَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ سَمَحَ يَسْمَحُ بِفَتْحَتَيْنِ سَمْحًا وَسَمَاحًا وَسَمَاحَةً جَادَ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ) أَيْ فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ سَكَتَ سَاعَةً يَتَرَوَّى لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ) أَيْ بَيْنَ السَّمَاحِ وَعَدَمِهِ لَا بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْبَائِعِ اهـ. شَيْخُنَا وَوَجْهُ ظُهُورِهِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْبَائِعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ إلَخْ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ الْمُسَامَحَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ اهـ. وَقَوْلُهُ بِمَعْنَى إلَخْ مُتَعَلِّقُ يُحْتَمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ إلَخْ) وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ، وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْيَدُ هُنَا لِلْبَائِعِ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ) أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>