وَذَهَبٌ وَفِضَّةٌ كَالتَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ (أَوْ غَيْرَ جِلْدٍ) كَلِبْدٍ وَزُجَاجٍ وَخِرَقٍ مُطَبَّقَةٍ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْجَمِيعِ بِخِلَافِ مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا كَجِلْدَةٍ لَفَّهَا عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهَا بِالرُّبُطِ اتِّبَاعًا لِلنُّصُوصِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) مَشْقُوقًا (شُدَّ بِشَرَجٍ) أَيْ بِعُرًى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِحُصُولِ السَّتْرِ وَسُهُولَةِ الِارْتِفَاق بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ فَإِنْ لَمْ يُشَدَّ بِالْعُرَى لَمْ يَكْفِ لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى وَلَوْ فُتِحَتْ الْعُرَى بَطَلَ الْمَسْحُ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الرِّجْلِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَشَى ظَهَرَ (وَلَا يُجْزِئُ جُرْمُوقٌ) هُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ إنْ كَانَ (فَوْقَ قَوِيٍّ) ضَعِيفًا كَانَ أَوْ قَوِيًّا لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْخِلُ يَدَهُ بَيْنَهُمَا وَيَمْسَحَ الْأَسْفَلَ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ضَعِيفٍ كَفَى إنْ كَانَ قَوِيًّا لِأَنَّهُ الْخُفُّ وَالْأَسْفَلَ كَاللِّفَافَةِ، وَإِلَّا فَلَا كَالْأَسْفَلِ (إلَّا أَنْ يَصِلَهُ) أَيْ الْأَسْفَلَ الْقَوِيَّ (مَاءٌ) فَيَكْفِي إنْ كَانَ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِ مَسْحِهِمَا مَعًا أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ (لَا بِقَصْدِ) مَسْحِ (الْجُرْمُوقِ فَقَطْ) فَلَا يَكْفِي لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَقَطْ وَيُتَصَوَّرُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْأَسْفَلِ فِي الْقَوِيَّيْنِ بِصَبِّهِ فِي مَحَلِّ الْخَرْزِ وَقَوْلِي: فَوْقَ قَوِيٍّ إلَى آخِرِهِ: مِنْ زِيَادَتِي.
(فَرْعٌ) : لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ.
(وَسُنَّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ) وَعَقِبِهِ وَحَرْفِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ اللُّبْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ فَصَارَ كَالْخُفِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُتَعَدٍّ بِاسْتِعْمَالِ مَالِ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَذَهَبٌ وَفِضَّةٌ) أَيْ لِأَنَّ تَحْرِيمَ لُبْسِهِمَا لِعَارِضِ الْخُيَلَاءِ لَا لِذَاتِ اللُّبْسِ اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: كَلِبْدٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا تَلَبَّدَ مِنْ الصُّوفِ أَيْ طُبِّقَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ بِوَاسِطَةِ صَابُونٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَيُقَالُ لَهُ لِبَادٌ وَجَمْعُهُ لَبَابِيدُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَزُجَاجٍ) هُوَ مَعْرُوفٌ وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ قِزَازًا بِقَافٍ وَزَايَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ، وَأَوَّلُ مَنْ اصْطَنَعَهُ الْجِنُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا إلَخْ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ لَبِسَهُ أَيْ الْخُفَّ فَالتَّقْدِيرُ لَبِسَ مَا يُسَمَّى خُفًّا لَا لِذَاتِهِ أَمَّا مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا وَلَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ شُدَّ بِشَرَجٍ) أَيْ قَبْلَ اللُّبْسِ، أَوْ قَبْلَ الْحَدَثِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُشَدَّ بِالْعُرَى أَيْ قَبْلَ اللُّبْسِ، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحَدَثِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَشْدُودًا قَبْلَ الْحَدَثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْدُودًا عِنْدَ اللُّبْسِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِشَرَجٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ كَمَا نَقَلَهُ حَجّ وَنَقَلَهُ ع ش عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الشَّرَجُ بِفَتْحَتَيْنِ عُرَى الْجُبَّةِ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاجٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَأَشْرَجْتهَا بِالْأَلِفِ دَاخَلْتُ بَيْنَ أَشْرَاجِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِعُرًى) الْعُرَى هِيَ الْعُيُونُ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا الْأَزْرَارُ اهـ شَيْخُنَا جَمْعُ عُرْوَةٍ كَمُدْيَةٍ وَمُدًى اهـ مِصْبَاحٌ. (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ) أَيْ إذَا مَشَى قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَنْزِيلِهِمْ الظُّهُورَ بِالْقُوَّةِ هُنَا مَنْزِلَةَ الظُّهُورِ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ وَعَوْرَتُهُ تُرَى عِنْدَ الرُّكُوعِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ انْحِلَالَ الشَّرَجِ هُنَا يُخْرِجُهُ عَنْ اسْمِ الْخُفِّ لِانْتِفَاءِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْمَشْيِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْعَوْرَةِ مِنْ طَوْقِهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنُ الْقَمِيصِ سَاتِرًا قَبْلَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ جُرْمُوقٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْجُرْمُوقُ بِضَمِّ الْجِيمِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا خُصُوصًا مَعَ النَّظَرِ لِمَا قَبْلَهُ أَنَّ الْجُرْمُوقَ اسْمٌ لِلْأَعْلَى بِشَرْطِ أَسْفَلَ وَحِينَئِذٍ فَالتَّثْنِيَةُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِهِ فِي الرِّجْلَيْنِ لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ يُسَمَّى جُرْمُوقًا وَعَلَيْهِ فَالتَّثْنِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُنَزَّلَةٌ عَلَيْهِمَا اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلَا يُجْزِئُ جُرْمُوقٌ إلَخْ) وَالْخُفُّ ذُو الطَّاقَيْنِ الْمُلْتَصِقَيْنِ كَالْجُرْمُوقَيْنِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَعِنْدِي يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَعْلَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ وَمَسْحُ الْأَسْفَلِ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَسْفَلَ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْأَعْلَى بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ كَالْبِطَانَةِ، وَإِلَّا فَالْأَعْلَى كَالْجُرْمُوقِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمَسْحِ الْخُفِّ مِنْ قَصْدِ الْمَسْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ ز ي اهـ شَوْبَرِيٌّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ مُنْسَحِبَةٌ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِقَصْدِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ) أَيْ وَلَا بِقَصْدِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي قَصْدِ الْأَعْلَى وَحْدَهُ وَفِي غَيْرِهِ فَلَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ بِمَا يُجْزِئُ وَمَا لَا يُجْزِئُ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي احْتِيَاطًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: عَلَى جَبِيرَةٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَهِيَ خَشَبٌ، أَوْ قَصَبٌ يُسَوَّى وَيُشَدُّ عَلَى مَحَلِّ الْكَسْرِ، أَوْ الْخَلْعِ لِيَنْجَبِرَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلًا بِجَبْرِ الْكَسْرِ كَمَا سُمِّيَتْ الْمَفَازَةُ مَفَازَةً مَعَ أَنَّهَا مَهْلَكَةٌ تَفَاؤُلًا بِالْفَوْزِ مِنْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا وَجَبَ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ بِأَنْ أَخَذَتْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ أَجْزَأَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ حِينَئِذٍ وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَى شَيْخُنَا ح ف خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ لَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَبِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ز ي تَبَعًا لِلْعَلَّامَةِ سم لَكِنْ أَفْتَى الشِّهَابُ م ر بِخِلَافِهِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا الشبراملسي اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ مَسْحُ أَعْلَاهُ) وَهُوَ مَا سَتَرَ مُشْطَ الرِّجْلِ بِضَمِّ الْمِيمِ مَعَ سُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمُخْتَارِ: وَالْمُشْطُ سُلَامِيَّاتُ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَمُشْطُ الْكَتِفِ الْعَظْمُ الْعَرِيضُ اهـ