للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ.

(وَقِرَاءَتُهُ لِقُرْآنٍ بِقَصْدِهِ) ، وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تُجْبِرُ ضَعْفَهُ لَكِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ كَأَنْ قَالَ عِنْدَ الرُّكُوبِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: ١٣] وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦] بِغَيْرِ قَصْدِ قُرْآنٍ فَلَا تَحْرُمُ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ، إذْ غَيْرُ أَذْكَارِهِ كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِهِ الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ وَلَا مِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

تَرِدُ عَلَى مَنْعِ الْبِنَاءِ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ، وَلَوْ مَسْجِدًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ هَدْمُهُ اهـ رَحْمَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَقِرَاءَتُهُ لِقُرْآنٍ) فَرْعٌ سَامِعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ حَيْثُ حَرُمَتْ هَلْ يُثَابُهُ لَا يَبْعُدُ الثَّوَابُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ اسْتِمَاعٌ لِلْقِرَاءَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْحُرْمَةَ عَلَى الْقَارِئِ اهـ م ر قَالَهُ الشَّيْخُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ بِهَامِشِ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بِقَصْدِهِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ قَصْدِ غَيْرِهِ اهـ س ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِقَصْدِهِ) بِأَنْ يَقْصِدَ بِمَا يَقْرَؤُهُ الْمَعْنَى الْقَدِيمَ الْقَائِمَ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَعْنَى عَدَمِ الْقَصْدِ أَنْ يَقْصِدَ بِالْقِرَاءَةِ التَّعَبُّدَ؛ لِأَنَّنَا مُتَعَبِّدُونَ بِذِكْرِ الْقُرْآنِ جَمِيعِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَحْكَامًا أَوْ مَوَاعِظَ أَوْ قَصَصًا فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ كَالْجَنَابَةِ حُمِلَتْ الْقِرَاءَةُ عَلَى التَّعَبُّدِ بِهَا فَإِذَا أَرَادَ الْمَعْنَى الْقَدِيمَ حِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ فَقَوْلُهُمْ إنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ تَعَالَى إلَّا بِالْقَصْدِ فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَهُوَ الذِّكْرُ اهـ شَيْخُنَا ح ف، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَصْدِ الذِّكْرِ بِالْقِرَاءَةِ مُلَاحَظَةُ الذِّكْرِ فِي جَمِيعِ الْقِرَاءَةِ قِيَاسًا عَلَى تَكْبِيرِ الِانْتِقَالَاتِ أَوْ يَكْفِي قَصْدُ الذِّكْرِ فِي الْأَوَّلِ، وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِي الْأَثْنَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَعَدَمُ مُلَاحَظَةِ الذِّكْرِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُبْطِلُهَا لِشَبَهِهَا بِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ اط ف.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ) صَادِقٌ بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نُطْقَهُ بِحَرْفٍ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ شُرُوعٌ فِي الْمَعْصِيَةِ فَالتَّحْرِيمُ لِذَلِكَ لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى قُرْآنًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ، أَيْ وَلَوْ حَرْفًا، وَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ، وَلَوْ تَقْدِيرًا وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ كَالنُّطْقِ وَقَيَّدَهَا شَيْخُنَا بِلِسَانِهِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ كَالنُّطْقِ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الشَّهَادَةُ وَالْحِنْثُ وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ وَيَظْهَرُ هُنَا عَدَمُ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ عَدَمِ إيجَابِهَا عَلَيْهِ بَدَلًا عَنْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِلَا وَكُسِرَ آخِرُهُ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ الْهَمْزَةُ وَاللَّامُ وَبِضَمِّهَا عَلَى الْخَبَرِ الْمُرَادِ بِهِ النَّهْيُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا) أَيْ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِ ضَعِيفَةٌ، وَهَذَا الْخَبَرُ مِنْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لَهُ مُتَابَعَاتٌ) أَيْ مُقَوِّيَاتٌ أَيْ طُرُقٌ تُقَوِّيهِ بِأَنْ يَرُدَّ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ إلَى آخَرَ صَحِيحَةً أَوْ حَسَنَةً اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) أَيْ فَقَطْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ أَجْنَبَ وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَالْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ التَّنَفُّلُ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُثَابُ عَلَى قِرَاءَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ صَارِفَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَبَيْنَمَا يُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ.

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْآنِ، وَلَوْ لِمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَاتِحَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ آخِرِ التَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ) قَالَ الشَّيْخُ الْخَطِيبِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ الْكَافِرُ) فِي خُرُوجِهِ بِمَا سَبَقَ نَظَرٌ، إذْ كَلَامُهُ السَّابِقُ فِي الْحُرْمَةِ وَهِيَ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَا يَمْنَعُ إلَخْ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْمُسْلِمِ إنَّمَا هُوَ لِلْحُرْمَةِ وَالْمَنْعِ مَعًا أَيْ أَمَّا الْكَافِرُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ وَلَا مِنْ الْقِرَاءَةِ) الْأَخْصَرُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ أَحْوَجَهُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لَكِنَّ شَرْطَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ وَبِذَلِكَ فَارَقَ حُرْمَةَ بَيْعِ الطَّعَامِ لَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَيَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ إلَّا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ بَالِغٍ أَوْ لِنَحْوِ اسْتِفْتَاءٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَنَا، وَلَوْ كَانَ جُنُبًا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ كَافٍ وَمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ عُزِّرَ وَدُخُولُنَا أَمَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ بَالِغٍ أَيْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَقَوْلُهُ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَنَا كَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ تَيَسَّرَ غَيْرُهُ أَيْ أَوَّله لَكِنَّ حُصُولَهَا مِنْ جِهَتِنَا كَاسْتِفْتَائِهِ أَوْ دَعْوَاهُ عِنْدَ قَاضٍ جَلَسَ فِيهِ أَيْ الْمَسْجِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>