للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ شَرْطُ حِلِّ قِرَاءَتِهِ أَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ وَبِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.

(وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْغُسْلِ مِنْ جَنَابَةٍ وَنَحْوهَا (نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِ جَنَابَةٍ) كَحَيْضٍ أَيْ

ــ

[حاشية الجمل]

أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ لِأَجْلِهِ كَدُخُولِهِ لِأَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تَفْرِيغِ نَفْسِهِ فِي سِقَايَتِهِ الَّتِي يُدْخَلُ إلَيْهَا مِنْهُ. أَمَّا الَّتِي لَا يُدْخَلُ إلَيْهَا مِنْهُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهَا بِلَا إذْنِ مُسْلِمٍ نَعَمْ لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَنْجِيسُهُمْ مَاءَهَا أَوْ جُدْرَانَهَا مُنِعُوا وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الْإِذْنُ فِي الدُّخُولِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَكِنَّ شَرْطَ حِلِّ قِرَاءَتِهِ) أَيْ تَعْلِيمِهِ الْقِرَاءَةَ وَتَعَلُّمِهِ لَهَا. وَأَمَّا الْمُعَانِدُ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ تَعَلُّمِهِ وَلِوَلِيِّ الصَّبِيِّ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا كَالْقِرَاءَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْمُكْثِ فِيهِ اهـ ح ل.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيَجُوزُ تَعْلِيمُهُ لِكَافِرٍ غَيْرِ مُعَانِدٍ وَرُجِيَ إسْلَامُهُ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِقِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى إقْرَائِهِ، إذْ قِرَاءَتُهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَعَبَّرُوا فِي الْكَافِرِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ الْمُكْثِ وَالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُعَبِّرُوا بِالْجَوَازِ لِبَقَاءِ الْحُرْمَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ) ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ مُنِعَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْعِ كَوْنُهُ مِنْ الْإِمَامِ بَلْ يَجُوزُ مِنْ الْآحَادِ؛ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) أَيْ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ تَبَدُّلِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مِنْ خَوَاصِّ الْقُرْآنِ تَعْظِيمًا لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْكُتُبِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْغُسْلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا وَالْمُرَادُ بِأَقَلِّهِ الْقَدْرُ الَّذِي لَا يَصِحُّ الْغُسْلُ بِدُونِهِ فَالْغُسْلُ الْمَنْدُوبُ كَالْوَاجِبِ مِنْ جِهَةِ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ شِبْهَ اسْتِخْدَامٍ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْغُسْلِ فِي التَّرْجَمَةِ الْأَعَمَّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَبِالضَّمِيرِ فِي مُوجِبِهِ الْوَاجِبَ وَفِي أَقَلِّهِ وَأَكْمَلِهِ الْأَعَمَّ إذْ الْوَاجِبُ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالْوُجُوبِ لَا أَقَلَّ لَهُ وَلَا أَكْمَلَ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الضَّمِيرُ فِي مُوجِبِهِ لِلْأَعَمِّ أَيْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِجِنْسِ الْغُسْلِ أَيْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ بَلْ لَا مَعْنَى لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْوَاجِبِ، إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ مَا ذُكِرَ وَلَا وَجْهَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ) أَيْ مِنْ الْمُغْتَسِلِ الْمُمَيِّزِ، وَلَوْ صَبِيًّا وَتَنْصَرِفُ نِيَّتُهُ إلَى مَا عَلَيْهِ لِلْقَرِينَةِ، وَكَذَا نَائِبُهُ كَزَوْجِ الْمَجْنُونِ أَوْ الْمُمْتَنِعَةِ مِنْ الْغُسْلِ بَعْدَ حَيْضِهَا، وَلَوْ كَافِرَةً وَلَهُ وَطْؤُهَا إلَى إسْلَامِهَا، وَلَوْ تَبَعًا أَوْ إلَى حَيْضٍ آخَرَ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ لِلْغُسْلِ فَإِذَا أَسْلَمَتْ انْقَطَعَ الْحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَكَذَا الْمُمْتَنِعَةُ يُكَرَّرُ وَطْؤُهَا إلَى زَوَالِ الِامْتِنَاعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ) أَيْ أَوْ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ أَوْ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ لِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ فِيمَا سِوَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلِاسْتِلْزَامِ رَفْعِ الْمُطْلَقِ رَفَعَ الْمُقَيَّدَ فِيهَا، إذْ رَفْعُ الْمَاهِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَا يُقَالُ الْحَدَثُ حَيْثُ أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلْأَصْغَرِ غَالِبًا، وَلَوْ نَوَى جَنَابَةَ جِمَاعٍ، وَقَدْ احْتَلَمَ أَوْ الْجَنَابَةَ الْمُخَالِفَ مَفْهُومُهَا لِمَفْهُومِ الْحَيْضِ وَحَدَثُهُ حَيْضٌ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ مَعَ الْغَلَطِ، وَإِنْ كَانَ مَا نَوَاهُ مَعَهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ مِنْهُ كَنِيَّةِ الرَّجُلِ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ غَلَطًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْتَمَدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ نَعَمْ يَرْتَفِعُ الْحَيْضُ بِنِيَّةِ النِّفَاسِ وَعَكْسُهُ مَعَ الْعَمْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ إيجَابَ الْغُسْلِ فِي النِّفَاسِ بِكَوْنِهِ دَمَ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ وَتَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّ اسْمَ النِّفَاسِ مِنْ أَسْمَاءِ الْحَيْضِ وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ مُشْتَرَكٌ، وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْبَيَانِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَلَوْ نَوَى الْجُنُبُ بِالْغُسْلِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا وَصَحَّحْنَاهُ لَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهُ عَنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ وَلَا عَنْ رَأْسِهِ، إذْ وَاجِبُ رَأْسِهِ الْغُسْلُ وَاَلَّذِي نَوَاهُ مِنْهَا إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ النَّائِبُ عَنْ الْمَسْحِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ وَتَرْتَفِعُ عَنْ بَاقِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِوُجُوبِهَا فِي الْحَدَثَيْنِ، وَهَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ عَنْ رَأْسِهِ لِإِتْيَانِهِ بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْوُضُوءِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِارْتِفَاعِهِ عَنْهُ أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِمْ إنَّ جَنَابَتَهُ لَا تَرْتَفِعُ عَنْ رَأْسِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْغُسْلِ وَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَيَرْتَفِعُ عَنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ مَعَ بَقَاءِ جَنَابَتِهَا وَلَا يَلْحَقُ بِالرَّأْسِ فِيمَا تَقَدَّمَ بَاطِنُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ الْكَثِيفَةِ وَعَارِضَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَغْسُولِهِ أَصَالَةً وَتَرْتَفِعُ الْجَنَابَةُ عَنْهُ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِمَا يَحُثُّهُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَارْتَضَاهُ فِي الْمُهِّمَّاتِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْجُنُبَ إنْ كَانَ قَصْدُهُ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ رَفْعُ جَنَابَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>