للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمَعْنَى يَأْذَنُ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (فِي تِجَارَةٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ اشْتَرَكْنَا لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إخْبَارًا عَنْ حُصُولِ الشَّرِكَةِ وَتَعْبِيرِي بِالتِّجَارَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّصَرُّفِ (وَ) شَرَطَ (فِي الْعَاقِدَيْنِ أَهْلِيَّةَ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْمُتَصَرِّفُ اشْتَرَطَ فِيهِ أَهْلِيَّةَ التَّوَكُّلِ، وَفِي الْآخَرِ أَهْلِيَّةَ التَّوْكِيلِ فَقَطْ حَتَّى يَجُوزَ كَوْنُهُ أَعْمَى كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ.

(وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا) نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَوْ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً اسْتَمَرَّ فِي الْبَلَدِ رَوَاجُهَا فَلَا تَصِحُّ فِي مُتَقَوِّمٍ غَيْرِ مَا يَأْتِي إذْ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِي

ــ

[حاشية الجمل]

بَعْدَ الْعَقْدِ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَاَلَّذِي اُعْتُبِرَ رُكْنًا هُوَ تَصَوُّرُ الْعَمَلِ وَذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعَقْدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَى هَذَا الْجَوَابِ يَتَكَرَّرُ هَذَا الرُّكْنُ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَشُرِطَ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي تِجَارَةٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ الْإِشْكَالِ، وَلِهَذَا جَعَلَ الشَّيْخَانِ الْأَرْكَانَ أَرْبَعَةً فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى يَأْذَنُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا تَفْصِيلُ الْمُتَعَلِّقِ الْمَحْذُوفِ لَا تَفْسِيرُ الْإِذْنِ نَفْسِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَصَرِّفُ أَحَدَهُمَا فَقَطْ كَانَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ شَرِكَةً.

وَفِي سم عَلَى حَجّ أَوْ لَا مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرِكَةً ثُمَّ اسْتَوْجَهَ أَنَّهَا شَرِكَةٌ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ اتَّجَرَ مَثَلًا تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ، وَلَا قِرَاضٌ اهـ.

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةً، وَلَا قِرَاضًا مَنْقُولٌ عَنْ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيِّ، وَقَوْلُهُ: إبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ، وَقَوْلُهُ: لَا شَرِكَةٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا قِرَاضٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطُ بَيَانِ قَدْرِ الرِّبْحِ بَلْ، وَلَا ذَكَرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَنَقَلَ فِي شَرْحِهِ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ الْقَمُولِيُّ قَالَ الْإِمَامُ إنَّهَا أَيْ هَذِهِ الصُّورَةَ تُضَاهِي الْقِرَاضَ قَالَ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ انْفِرَادُهُ بِالْيَدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْقِرَاضِ فِيهِ وَجْهَانِ أَيْ وَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْقِرَاضِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَرُّضِ لِحِصَّةِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ خَلْطُ مَالَيْنِ بِشَرْطٍ وَوُجِدَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَانَ شَرِكَةً، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَلْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ الْآخَرِ كَانَ قِرَاضًا بِشَرْطٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر مِنْ قَوْلِهِ.

وَفِي سم إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي فِيهِ اشْتَرَكْنَا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ اقْتَصَرَا عَلَى قَوْلِهِمَا اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ لِاحْتِمَالِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فَقَطْ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَيَاهُ كَفَى كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ. انْتَهَتْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَلَوْ اقْتَصَرَا عَلَى قَوْلِهِمَا إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّصْوِيرِ بِوُقُوعِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا، وَإِنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى، وَيَبْقَى مَا لَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَالَيْهِمَا فَلَا يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ وُقُوعِهِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ قَبُولِهِ وِفَاقًا ل م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا الِاحْتِمَالُ جَارٍ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ جَعَلُوهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ مِنْ الصَّرَائِحِ فَإِذَا قَالَ بِعْتُكَ ذَا بِكَذَا فَقَبِلَ انْعَقَدَ بَيْعًا مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ بِعْتُك ذَا إلَخْ مُحْتَمِلٌ لِلْإِخْبَارِ عَنْ بَيْعٍ سَبَقَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّرِكَةُ مُشْتَرَكَةٌ شَرْعًا بَيْنَ مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَبَيْنَ الْعَقْدِ الْمُفِيدِ لِذَلِكَ فَإِذَا قَالَ اشْتَرَكْنَا، وَلَمْ يَزِدْ احْتَمَلَ الشَّرِكَةَ الَّتِي بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْحَقِّ، وَلَوْ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ فَاحْتِيجَ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ لِانْصِرَافِهَا إلَى الْعَقْدِ، وَأَيْضًا فَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ يُشْتَرَطُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ أَوْ الْإِيجَابِ فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً ظَاهِرَةً فِي إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَلَا كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْجُمَلُ الْفِعْلِيَّةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِخْبَارِ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِهِ بِحَيْثُ تَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ عَنْ الْخَبَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّقْلُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ فَصَارَ الْإِنْشَاءُ مُرَادًا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلَمْ يَثْبُتْ النَّقْلُ عَنْ الْخَبَرِ فِي اشْتَرَكْنَا فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّصَرُّفِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّصَرُّفَ يَشْمَلُ التَّبَرُّعَاتِ بِخِلَافِ التِّجَارَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ) أَيْ إنْ كَانَا يَتَصَرَّفَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجُوزَ كَوْنُهُ أَعْمَى) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ عَقْدُ الْأَعْمَى عَلَى الْعَيْنِ، وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَقْدُ تَوْكِيلٍ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَأَمَّا خَلْطُ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ لَلشَّرِيك فَيُوَكِّلُ فِيهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ) ، وَمِنْ النَّقْدِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الشَّرِكَةُ التِّبْرُ فَلَا تَخْتَصُّ الشَّرِكَةُ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ فِي الْبَلَدِ رَوَاجَهَا) أَيْ بَلَدِ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ كَانَ بَلَدُ التَّصَرُّفِ غَيْرَ بَلَدِ النَّقْدِ بِأَنْ نَصَّ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ احْتَمَلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ هـ ع ش عَلَى م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>