للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةُ كُفْءٍ لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَقَوْلِي أَوْ أَبًا أَقْرَبُ مِنْ زِيَادَتِي (وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَفَاخِرِ كَأَنْ يُنْسَبَ الشَّخْصُ إلَى مَنْ يَشْرُفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِ مَنْ تُنْسَبُ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ (فَعَجَمِيٌّ) أَبًا وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً (لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ) أَبًا وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا عَجَمِيَّةً (وَلَا غَيْرَ قُرَشِيٍّ) مِنْ الْعَرَبِ كُفُؤًا (لِقُرَشِيَّةٍ) لِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا (وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ) كُفُؤًا (لَهُمَا) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ أَكْفَاءٌ كَمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» .

نَعَمْ لَوْ تَزَوَّجَ هَاشِمِيٌّ أَوْ مُطَّلِبِيٌّ رَقِيقَةً بِالشُّرُوطِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا فَهِيَ هَاشِمِيَّةٌ أَوْ مُطَّلِبِيَّةٌ رَقِيقَةٌ لِمَالِكِ أُمِّهَا وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَصَوَّبَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا لَهُمَا مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ إلَى مَا صَحَّحَاهُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ وَغَيْرُ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَعِفَّةٌ) بِدِينٍ وَصَلَاحٍ (فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ) وَإِنَّمَا يُكَافِئُهَا عَفِيفٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالصَّلَاحِ شُهْرَتَهَا بِهِ وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ كُفْءَ سُنِّيَّةٍ وَيُعْتَبَرُ إسْلَامُ الْآبَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ الْمَاشِطَةِ مَثَلًا بِنْتَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ كَمَا أَنَّهُ يُعَيَّرُ بِكَوْنِهِ ابْنَ مُغَنِّيَةٍ أَوْ مَاشِطَةٍ مَثَلًا اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَمَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ) مِنْ عِبَارَةٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَوْلُهُ مَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ مِنْ عِبَارَةٍ عَنْ امْرَأَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْحُرَّةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَنَسَبٌ) أَيْ فِي الزَّوْجِ إنْ كَانَتْ هِيَ نَسِيبَةً (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ) أَيْ لِأَنَّهُمْ قَبَائِلُ كَالْعَرَبِ فَالْفُرْسُ أَشْرَفُ مِنْ النَّبَطِ وَبَنُو إسْرَائِيلَ أَشْرَفُ مِنْ الْقِبْطِ (قَوْلُهُ كَأَنْ يُنْسَبَ الشَّخْصُ إلَى مَنْ يُشْرِفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِ مَنْ تَشْرُفُ بِهِ كَالْعَرَبِ) هَكَذَا فِي نُسْخَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ كَأَنْ يُنْسَبَ الشَّخْصُ إلَى مَنْ يَشْرُفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مَنْ تُنْسَبُ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ كَالْعَرَبِ وَالْأُولَى هِيَ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مُقَابِلِ مَنْ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِيَصْدُقَ بِمَا إذَا كَانَتْ هِيَ عَرَبِيَّةً وَهُوَ عَرَبِيٌّ وَبِدُونِ هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَصْدُقُ إلَّا بِالْعَرَبِيِّ مَعَ الْعَجَمِيَّةِ وَقَوْلُهُ كَالْعَرَبِ مِثَالٌ لِمَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَبِدُونِ هَذَا التَّقْدِيرِ إلَخْ مَمْنُوعٌ إذَا لَوْ كَانَ هُوَ هَاشِمِيًّا وَهِيَ كِنَانِيَّةً انْطَبَقَتْ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ أَشْرَفُ مِنْ كِنَانَةَ مَعَ أَنَّهُمَا عَرَبِيَّانِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ هُوَ قُرَشِيًّا وَهِيَ خَزْرَجِيَّةٌ فَيُقَال فِي هَذَا أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى مَنْ أَيْ إلَى قُرَيْشٍ الَّذِينَ يَشْرُفُ بِهِمْ بِالنَّظَرِ إلَى الْخَزْرَجِ الَّذِينَ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِمْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً) فَالنَّسَبُ مُعْتَبَرٌ بِالْآبَاءِ إلَّا أَوْلَادِ بَنَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ فَلَا يُكَافِئُهُمْ غَيْرُهُمْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا تَقَدَّمُوهَا) بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَوْ مِنْ قَدِمَ اللَّازِمِ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إلَخْ) اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى كَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَشْرَفِ الْقَبَائِلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ قَبِيلَتِهِ مِنْ الْقَبَائِلِ الْإِبْرَاهِيمِيَّة فَقَطْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى اشْتِهَارِ أَشْرَفِيَّةِ الْقَبَائِلِ الْإِبْرَاهِيمِيَّة عَلَى غَيْرِهَا قَالَ الْفَنْرِيُّ نَعَمْ يُرَدُّ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَشْرَفُ مِنْ إبْرَاهِيمَ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْمُدَّعَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَابْنُ الشَّرِيفِ أَشْرَفُ مِنْهُ نَسَبًا لِأَنَّهُ ابْنُ الشَّرِيفِ وَالشَّرِيفُ لَيْسَ ابْنَ نَفْسِهِ وَبِمِثْلِ هَذَا التَّوْجِيهِ ثَبَتَتْ أَشْرَفِيَّتُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - لِأَنَّ ابْنَ الشَّرِيفَيْنِ لَيْسَ كَابْنِ أَحَدِ ذَيْنِك الشَّرِيفَيْنِ فِي شَرَفِ النَّسَبِ فَتَأَمَّلْ حَوَاشِي مَوَاقِفَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ كِنَانَةَ) أَيْ مِنْ ابْنِهِ وَهُوَ النَّضْرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ إلَخْ وَانْظُرْ وَجْهَ اسْتِفَادَةِ هَذَا مِنْ الْمَتْنِ اهـ (أَقُولُ) وَجْهُهَا أَنَّهُ لَمَّا نَفَى الْكَفَاءَةَ لَهُمَا عَنْ غَيْرِهِمَا اقْتَضَى مَفْهُومُهُ ثُبُوتَهَا لَهُمَا لِأَنَّهُ غَيْرُ صِفَةٍ وَمَفْهُومُ الصِّفَةِ مُعْتَبَرٌ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَجْهُ الِاسْتِفَادَةِ أَنَّهُ مَفْهُومُ صِفَةٍ أَيْ غَيْرَ فَإِذَا كَانَ غَيْرُهُمَا لَيْسَ كُفْئًا لَهُمَا تَكُونُ إحْدَاهُمَا كُفْئًا لِلْأُخْرَى بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِمَالِكِ أُمِّهَا تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ دُونَ الْمَعِيبِ وَدَنِيءِ الْحِرْفَةِ وَالْفَاسِقِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْ إشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضِ مَحَلِّهِ فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ وَاَلَّذِي نَحْنُ فِيهِ تَزْوِيجُ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ اهـ ع ش وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الرِّقَّ غَايَةُ النَّقْصِ فَتَضْمَحِلُّ مَعَهُ الْفَضَائِلُ كُلُّهَا فَلَا مُقَابَلَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِذَهَابِ النَّسَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ) أَيْ وَتَزْوِيجُ مَنْ ذُكِرَ بِحُرٍّ دَنِيءٍ فِي النَّسَبِ فِيهِ مُقَابَلَةُ الْحُرِّيَّةِ بِمَا فِيهَا مِنْ الشَّرَفِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ فَنِكَاحُهَا مِنْ الرَّقِيقِ أَوْلَى وَأَجَابَ حَجّ بِأَنَّ الرِّقَّ غَايَةُ النَّقْصِ فَتَضْمَحِلُّ الْفَضَائِلُ مَعَهُ فَكَأَنَّهَا مَعْدُومَةٌ فَلَا مُقَابَلَةَ حِينَئِذٍ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ فَقَدْ لَا يَتَكَافَئُونَ (قَوْلُهُ وَعِفَّةٌ) أَيْ فِي الزَّوْجِ إنْ كَانَتْ هِيَ عَفِيفَةً أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْكُفَّارِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَصَلَاحٌ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَيْسَ فَاسِقٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الزِّنَا وَإِنْ تَابَ وَمَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّنَا أَمَّا غَيْرُهُ فَيَكْفِي فِيهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ انْقِطَاعُ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ سَنَةٍ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَيْسَ كُفْءَ سُنِّيَّةٍ) وَهُوَ كُفْءُ مُبْتَدِعَةٍ إنْ اتَّحِدَا فِي الْبِدْعَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ الْفَاسِقُ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ لَا تَقْتَضِي الْفِسْقَ.

(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ) أَيْ فِي الْعِفَّةِ وَرُبَّمَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَعِفَّةٌ بِدِينٍ وَصَلَاحٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ يُعْتَبَرُ زِيَادَةٌ عَلَى الْخِصَالِ اهـ شَيْخُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>