للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ تَزَوَّجَ أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَالْأَمْرُ فِي الْأَخِيرِ لِلنَّدْبِ قِيَاسًا عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ.

وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْكَمَالِ شَاةٌ لِقَوْلِ التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ.

(وَالْإِجَابَةُ لِعُرْسٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مَعَ ضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا وَالْمُرَادُ الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الدُّخُولِ (فَرْضُ عَيْنٍ وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَحُمِلَ خَبَرُ أَبِي دَاوُد «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ» عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى النَّدْبِ فِي وَلِيمَةٍ غَيْرِ الْعُرْسِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ بِظَاهِرِهِ.

وَذِكْرُ حُكْمِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الْعُرْسِ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ (بِشُرُوطٍ مِنْهَا إسْلَامُ دَاعٍ وَمَدْعُوٍّ) فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْكَافِرِ لِانْتِفَاءِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ نَعَمْ تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ تَمْرٌ وَسَمْنٌ وَأَقِطٌ مَخْلُوطَةٌ، وَقَدْ يُجْعَلُ بَدَلَ الْأَقِطِ دَقِيقٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ مَخْصُوصٍ فَتَحْصُلُ بِكُلِّ طَعَامٍ وَفَارَقَتْ الْعَقِيقَةَ بِالنَّصِّ فِيهَا عَلَى شَاتَيْنِ أَوْ شَاةٍ لَكِنْ أَقَلُّ الْكَمَالِ هُنَا لِلتَّمَكُّنِ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ شَاةٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِشَاةٍ) قَالَ فِي الْفَتْحِ لَيْسَتْ لَوْ هَذِهِ الِامْتِنَاعِيَّةَ، وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) يُتَّجَهُ تَعَدُّدُهَا بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ أَوْ الْإِمَاءِ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا كَمَا لَوْ جَاءَ لَهُ أَوْ لَا يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَتَكْفِي وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْجَمِيعِ بِقَصْدِهِنَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

. (قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ) ، وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا يَفِي بِهَا. (قَوْلُهُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ) مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ وَمِنْهُ الْمَشْرُوبُ الَّذِي يُعْمَلُ فِي حَلِّ الْعَقْدِ مِنْ سُكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ حَيْثُ فَعَلَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوَلِيمَةِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا عُلِمَ اهـ ح ل.

. (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ إلَخْ) . وَأَمَّا بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَالْمَرْأَةُ نَفْسُهَا فَفِي الْمُخْتَارِ وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ وَرُبَّمَا سُمِّيَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى عِرْسَيْنِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَرُوسُ وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا وَجَمْعُ الرَّجُلِ عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ، مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ عَرَائِسُ، وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ دَخَلَ بِهَا وَأَعْرَسَ عَمِلَ عُرْسًا وَعِرْسُ الرَّجُلِ بِالْكَسْرِ امْرَأَتُهُ وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ، وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ عِرْسٌ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الدُّخُولِ) أَيْ. وَأَمَّا الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الْعَقْدِ فَسُنَّةٌ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي الْجَرَيَانَ عَلَيْهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ الْأَفْضَلَ وَفُعِلَتْ قَبْلَهُ أَيْ وَبَعْدَ الْعَقْدِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ أَيْضًا لِلْعَقْدِ فَوَقْتُ الْإِجَابَةِ يَدْخُلُ بِالْعَقْدِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَرْضُ عَيْنٍ) وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقِيلَ سُنَّةٌ اهـ مِنْ أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ) وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقِيلَ تَجِبُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِإِخْبَارٍ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّخْصِيصَ لِلْأَغْنِيَاءِ تَجِبُ الْإِجَابَةُ مَعَهُ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ رَأَيْت حَجّ أَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ بَيَانُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَهُوَ الرِّيَاءُ أَيْ شَأْنُهَا ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ وَبَيَانُ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ فِي إجَابَتِهَا، وَهُوَ التَّوَاصُلُ وَالتَّحَابُّ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدٌ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ وَمِنْ شَأْنِ التَّخْصِيصِ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَغِرَ صَدْرُهُ وَغَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ امْتَلَأَ غَيْظًا فَهُوَ وَاغِرُ الصَّدْرِ وَالِاسْمُ الْوَغْرُ مِثْلُ فَلْسٍ مَأْخُوذٌ مِنْ وَغَرَهُ الْحَرُّ وَهِيَ شِدَّتُهُ اهـ (قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ إلَخْ) وَجْهُ التَّبَرِّي وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ مَعَ مَجِيءِ التَّعْمِيمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سَاقَهُ الشَّارِحُ بَعْدَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ) الْمَذْكُورُ مِنْهَا فِي كَلَامِهِ سَبْعَةٌ وَيُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر الْمَنْقُولَةُ عَلَى الْأَثَرِ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ عِبَارَةِ سم الْمَنْقُولَةُ بَعْدَهَا وَاحِدٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْهَا إسْلَامٌ دَاعٍ إلَخْ) وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ كُلُّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ وَإِلَّا فَبِإِذْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ وَأَنْ لَا يَعْتَذِرَ لِلدَّاعِي فَيَعْذِرَهُ، أَيْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْ الشُّرُوطِ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى إجَابَتِهِ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْمَرْأَةُ تُجِيبُهَا الْمَرْأَةُ إنْ أَذِنَ زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا لَا الرَّجُلُ إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعُ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَمَحْرَمٍ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَمَّا مَعَ الْخَلْوَةِ فَلَا يُجِيبُهَا مُطْلَقًا، وَكَذَا مَعَ عَدَمِهَا إنْ كَانَ الطَّعَامُ خَاصًّا بِهِ كَأَنْ جَلَسَتْ بِبَيْتٍ وَبَعَثَتْ لَهُ الطَّعَامَ إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ دَارِهَا خَوْفَ الْفِتْنَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ) أَيْ وُجُوبُ ذَلِكَ أَوْ نَدْبُهُ مَعَ الْكَافِرِ أَيْ دَاعِيًا كَانَ أَوْ مَدْعُوًّا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ دَاعِيًا وَالْمَدْعُوُّ مُسْلِمًا كَانَ انْتِفَاءُ الطَّلَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>