للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) كَأَنْ (لَا يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ) كَالْأَرْذَالِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ انْتَفَى عَنْهُ طَلَبُ الْإِجَابَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَذِّي أَوْ الْغَضَاضَةِ.

(وَلَا) ثَمَّ (مُنْكَرٌ) ، وَلَوْ عِنْدَ الْمَدْعُوِّ فَقَطْ. (كَفُرُشٍ مُحَرَّمَةٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ مَنْ تُسَنُّ إجَابَتُهُ وَتَأَخَّرَ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ هَلْ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ الْآنَ بِسَبَقِ غَيْرِهِ بِالدَّعْوَى الظَّاهِرُ نَعَمْ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْدِيمُ السَّابِقِ، وَقَدْ يُقَالُ يَسْقُطُ وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدَّمَ الْأَسْبَقَ أَيْ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ أَوْ تُسَنُّ وَإِلَّا فَدَعْوَاهُ كَالْعَدَمِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ، ثُمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ) أَيْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ زَحْمَةٍ وَلَمْ يَجِدْ سَعَةً يَأْمَنُ فِيهَا عَلَى نَحْوِ عِرْضِهِ أَوْ هُنَاكَ مَنْ يُضْحِكُ النَّاسَ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ أَوْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ يَنْظُرْنَ لِلرِّجَالِ وَآلَةُ لَهْوٍ يَسْمَعُهَا أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُضْرَبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِأَنْ كَانَتْ بِبَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِجِوَارِهِ اهـ ح ل وَمِنْ الْعُذْرِ كَوْنُهُ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ رِيبَةٍ أَوْ تُهْمَةٍ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَالْأَرَاذِلِ) يَصْلُحُ مِثَالًا لَهُمَا. وَقَوْلُهُ أَوْ الْغَضَاضَةِ بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ التَّنْقِيصُ وَالْكَرَاهَةُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ غَضَّ مِنْهُ أَيْ وَضَعَ وَنَقَصَ مِنْ قَدْرِهِ وَبَابُهُ رَدَّ وَيُقَالُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ غَضَاضَةٌ أَيْ ذِلَّةٌ وَمَنْقَصَةٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا ثَمَّ) أَيْ بِمَحْمَلِ الْحُضُورِ مُنْكَرٌ أَيْ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ صَغِيرَةً كَآنِيَةِ نَقْدٍ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيْ يُبَاشِرُ الْآكِلُ مِنْهَا بِلَا حِيلَةٍ تُجَوِّزُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُمْتَهَنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا وَكَنَظَرِ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ إمَّا مُحَرَّمٌ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ بِغَيْرِ مَحَلِّ حُضُورِهِ كَبَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّارِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْحَاوِي إذَا لَمْ يُشَاهِدْ الْمَلَاهِيَ لَمْ يَضُرَّ سَمَاعُهَا كَاَلَّتِي بِجِوَارِهِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْأَوَّلِينَ الْحِلَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ مُقِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ سم اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْبِنَاءِ مَعَ أَنَّ الْآتِيَ أَنَّهُ يَحْرُمُ حُضُورُ الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الْمُحَرَّمُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ دُخُولِهِ نَعَمْ الْفَرْقُ لَائِحٌ بَيْنَ حُضُورِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الِاسْتِعْمَالُ، وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ. وَقَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ أَيْ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا ثَمَّ مُنْكِرٌ) أَيْ، وَلَوْ عِنْدَ الْمَدْعُوِّ فَقَطْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْفَاعِلِ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي وُجُوبِ الْحُضُورِ وَوُجُوبُهُ مَعَ وُجُودِ مُحَرَّمٍ فِي اعْتِقَادِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ. وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِالْفَاعِلِ وَلَا يَجُوزُ إضْرَارُهُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَهُ الْمُنْكِرُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعَامَلُ بِمُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ.

وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَأَرَادَ الْحُضُورَ اُعْتُبِرَ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ فَإِنْ ارْتَكَبَ أَحَدٌ مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهِ لَزِمَ هَذَا الْمُتَبَرِّعَ بِالْحُضُورِ وَالْإِنْكَارِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ إنْ أَمْكَنَهُ عَمَلًا بِكَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ حِينَئِذٍ فَقَدْ قَالُوا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا تَقَرَّرَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شَارِبِهِ الْحَنَفِيِّ أُحِدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ دُونَ اعْتِقَادِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا.

وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا وَكَفَرْشِ الْحَرِيرِ سَتْرُ الْجِدَارِ بَلْ أَوْلَى لِحُرْمَةِ هَذَا حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَفَرْشُ جُلُودِ نُمُورٍ وَبَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَكَذَا مَغْضُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدَ النِّمْرِ أَيْ لِمَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَأَنَّ الْفَهْدَ مُلْحَقٌ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْعُبَابِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ لِظُهُورِ وَبَرِهِمَا وَتَمَيُّزِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَفُرُشٍ مُحَرَّمَةٍ) أَيْ وَكَآلَةِ لَهْوٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحُضُورِ لَكِنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الدَّاعِي لَا بِجِوَارِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَّا إنْ كَانَتْ لِأَجْلِ ضِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>