للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكَوْنِهَا حَرِيرًا وَالْوَلِيمَةُ لِلرِّجَالِ، أَوْ كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (وَصُوَرِ حَيَوَانٍ مَرْفُوعَةٍ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ هَذَا (إنْ لَمْ يَزُلْ) أَيْ الْمُنْكَرُ (بِهِ) أَيْ بِالْمَدْعُوِّ وَإِلَّا وَجَبَتْ أَوْ سُنَّتْ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ صُوَرُ حَيَوَانٍ مَبْسُوطَةٌ كَأَنْ كَانَتْ عَلَى بِسَاطٍ يُدَاسُ أَوْ مَخَادَّ يُتَّكَأُ عَلَيْهَا أَوْ مَرْفُوعَةٌ لَكِنْ قُطِعَ رَأْسُهَا وَصُوَرُ شَجَرٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ فَلَا تَمْنَعُ طَلَبَ الْإِجَابَةِ فَإِنَّ مَا يُدَاسُ مِنْهَا وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَغَيْرُهُ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رُوحٌ بِخِلَافِ صُوَرِ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْأَصْنَامَ وَقَوْلِي مِنْهَا مَعَ ذِكْرِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَسُنَّ الْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِعُمُومٍ وَبِمُحَرَّمَةٍ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ وَبِحَرِيرٍ وَتَعْبِيرِي بِأَنْ لَا يُعْذَرَ مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ بِمَا بَعْدَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ إذْ لَا يَنْحَصِرُ الْحُكْمُ فِيهِ إذْ مِثْلُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا وَلَا مَعْذُورًا بِمَا يُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا حَرِيرًا) وَالْوَلِيمَةُ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْجُلُوسُ عَلَيْهَا كَالْحَنَفِيَّةِ اهـ ح ل قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمَتَى جَلَسَ شُهُودُ النِّكَاحِ عَلَى الْحَرِيرِ فَسَقُوا وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهِمْ. وَأَمَّا سَتْرُ الْجِدَارِ بِهِ وَنَصْبُهُ وَفَرْشُ جُلُودِ النِّمْرِ فَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُزَرْكَشِ بِالنَّقْدِ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ نَحْوُ الْمَغْصُوبِ وَخَرَجَ بِالْفَرْشِ وَمَا مَعَهُ بَسْطُهُ عَلَى الْأَرْضِ بِرَأْسٍ وَرَفْعُهُ عَلَى عُودٍ أَوْ فَوْقَ حَائِطٍ مَثَلًا فَلَا حُرْمَةَ.

(فَرْعٌ) قَالَ شَيْخُنَا وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي مِصْرَ مِنْ الزِّينَةِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ وَالْمُرُورُ عَلَيْهِ وَإِلَّا لِحَاجَةٍ مَعَ الْإِنْكَارِ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ وَنَازَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى فُرُشٍ الْوَاقِعِ مِثَالًا لِلْمُنْكَرِ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ ثَمَّ أَيْ فِي مَحَلِّ حُضُورِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ حَيَوَانٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفُرُشٍ بِأَجْنِحَةٍ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ لَا نَحْوَ بَابٍ وَمَمَرٍّ كَمَا قَالَاهُ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا وَلُزُومُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يَرِدُ هُنَا، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بِطَرِيقِهِ مُحَرَّمٌ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ، ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْحُضُورِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ أَوْ بِنَحْوِ مَمَرِّهِ وَجَبَتْ إذْ لَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى مَحَلٍّ هِيَ بِمَمَرِّهِ أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الإسنوي انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ) أَيْ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَتَدْخُلُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ) أَيْ فِي الْعُرْسِ أَوْ سُنَّتْ أَيْ فِي غَيْرِهِ وَيُتَّجَهُ الْوُجُوبُ مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا وَلِيمَةَ غَيْرِ عُرْسٍ وَاجِبَةً مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِزَالَةِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُضُورِهِ نَهَاهُمْ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ فَإِنْ عَجَزَ لِنَحْوِ خَوْفٍ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ إنْ أَمْكَنَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ سُنَّتْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا إجَابَةً لِلدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ فَقَوْلُهُ وَإِزَالَةً رَاجِعٌ لِلْوُجُوبِ وَالسَّنِّ لَكِنَّهُ تَعْلِيلٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ وَوَجَبَتْ فِي الصُّورَتَيْنِ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا فِي الْعُرْسِ تَجِبُ مِنْ جِهَتَيْنِ وَفِي غَيْرِهِ تُسَنُّ وَتَجِبُ مِنْهُمَا أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَطَعَ رَأْسَهَا) قَالَ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى) رُجُوعُهُمَا لِلثَّانِي ظَاهِرٌ وَبَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ كَانَ حَرِيرًا وَالْوَلِيمَةُ لِلنِّسَاءِ لَمْ تَجِبْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ الْعُمُومُ وَتَظْهَرُ فِيهِ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا خَصَّ الْفُقَرَاءَ وَجَبَتْ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إذْ مِثْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ غَيْرَ قَاضٍ أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ نَعَمْ تُسْتَحَبُّ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْأَوْلَى فِي زَمَنِنَا أَنْ لَا يُجِيبَ أَحَدَ الْخُبْثِ النِّيَّاتِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ عَامَّةٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، وَالْأَوْجَهُ اسْتِثْنَاءُ أَبْعَاضِهِ وَنَحْوِهِمْ فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ لِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ لَهُمْ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ) أَيْ فِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي مَالِهِ حَرَامًا وَلَا يَعْلَمُ عَيْنُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ بَعْضٍ مِنْ التَّقْيِيدِ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ مُعَامَلَتِهِ وَالْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْآنَ مَالٌ يَنْفَكُّ عَنْ شُبْهَةٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْإِجَابَةِ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِغَلَبَةِ الشُّبُهَاتِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةِ تُكْرَهُ الْإِجَابَةُ فِيهَا اهـ.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ وَلَا يُعْذَرُ بِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ حَضَرَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَجْرِيدِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ، وَكَذَا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ لَا يُعْذَرُ بِالزِّحَامِ اهـ. وَحَمَلَهُ م ر عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِحُضُورِ الْعَدُوِّ فَإِنْ تَأَذَّى بِذَلِكَ كَانَ عُذْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>