لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَلَا يُنَافِيه مَا يَأْتِي مِنْ اعْتِبَارِ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ (وَهُوَ) أَيْ صَرِيحُهُ مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ
ــ
[حاشية الجمل]
لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ) أَيْ إنْشَاءِ حِلِّ الْعِصْمَةِ مِنْ الْعَارِفِ لِمَدْلُولِ لَفْظِهِ وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْهَازِلُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ فِي مَعْنَاهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِيقَاعَ وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي الصَّرِيحِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْهَازِلَ لَا يَقْصِدُ اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي إلَخْ) وَالْمَعْلُومُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ مِنْ اعْتِبَارِ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ أَيْ حَيْثُ يُوجَدُ مَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ عَنْ مَعْنَاهُ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفِهَا لَا مُطْلَقًا صَرِيحَةً كَانَتْ أَوْ كِنَايَةً قَصْدُ لَفْظِهَا مَعَ مَعْنَاهُ بِأَنْ يَقْصِدَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِ انْتَهَى وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ اعْتِبَارٍ إلَخْ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ لِإِخْرَاجِ مَنْ حَكَى طَلَاقَ غَيْرِهِ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَقْصِدْ اللَّفْظَ أَيْ الْإِتْيَانَ بِهِ وَالْأَوَّلُ، وَإِنْ قَصَدَهُ لَكِنْ لَا لِمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ حِلُّ الْعِصْمَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ) أَيْ إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ وَفِرَاقٌ وَسَرَاحٌ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: إنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَمَا فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ صَرَاحَتِهِمَا عِنْدَ مَنْ عَرَفَ صَرَاحَتَهُمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا الطَّلَاقَ فَهُوَ الصَّرِيحُ فِي حَقِّهِ فَقَطْ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ وَاضِحٌ فِي نَحْوِ أَعْجَمِيٍّ لَا يَدْرِي مَدْلُولَ ذَلِكَ وَلَا يُخَالِطُ أَهْلَهُ مُدَّةً يَظُنُّ بِهَا كَذِبَهُ وَإِلَّا فَجَهْلُهُ بِالصَّرَاحَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْجَهْلَ بِالْحُكْمِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ عُذِرَ بِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكُفَّارِ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ عِنْدَ هُمْ لَا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّا نَعْتَبِرُ اعْتِقَادَهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ فَكَذَا فِي طَلَاقِهِمْ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ) إنَّمَا يَكُونُ الْمُشْتَقُّ صَرِيحًا إذَا لَمْ يُضِفْهُ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَكَأَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ) أَيْ وَالْمَصْدَرُ أَنَّ كَذَلِكَ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ كَانَتْ مُفَادَاةً، أَوْ خُلْعًا فَهَذَا صَرِيحٌ فَقَوْلُهُ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَصَادِرِ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ إنْ ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ أَيْ الْإِخْبَارِ بِهَا عَنْ مُبْتَدَأٍ كَانَتْ طَلَاقًا بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَفْعُولِيَّةِ كَأَوْقَعْتُ عَلَيْك الطَّلَاقَ أَوْ الْفِرَاقَ أَوْ السَّرَاحَ فَهِيَ صَرَائِحُ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْوَضْعِ أَيْ الْإِخْبَارِ عَنْهَا كَقَوْلِهِ الطَّلَاقُ عَلَيَّ، فَإِنَّهَا أَيْضًا صَرَائِحُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ الصَّرِيح أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ خِلَافًا لِجَمْعٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَكَذَا الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إذَا خَلَا عَنْ التَّعْلِيقِ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا فِي فَتَاوِيهِ أَوْ طَلَاقُك لَازِمٌ لِي أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَا فَرْضَ عَلَيَّ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا وَالطَّلَاقِ مَا أَفْعَلُ أَوْ مَا فَعَلْت كَذَا فَهُوَ لَغْوٌ حَيْثُ لَا نِيَّةَ وَلَوْ قَالَ أَنْت مُطَلِّقَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ طَلَّقَ بِالتَّشْدِيدِ كَانَ كِنَايَةَ طَلَاقٍ فِي حَقِّ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَحَلُّ التَّطْلِيقِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ اهـ وَقَوْلُهُ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ أَيْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ.
وَفِي سم أَيْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَيَّدَهُ اُعْتُبِرَ وُجُودُ الصِّفَةِ وَهَلْ وَلَوْ نِيَّةٌ كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَلَمَّا قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بَدَا لَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ الْحَلِفِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْشَاءِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْفِعْلِ أَوْ لَا فَعَلْته لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالتَّرْكِ اهـ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَسَيَذْكُرُ فِي فَصْلٍ قَالَ طَلَّقْتُك بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْوُقُوعِ فَرَاجِعْهُ اهـ وَقَدْ رَاجَعْته فَوَجَدْت عِبَارَتَهُ نَصُّهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ كَثِيرًا عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ مِنْ قَوْلِ الْحَالِفِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الْإِتْمَامِ مَانِعٌ كَوَضْعِ غَيْرِهِ يَدَهُ عَلَى فِيهِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ وَضْعِ الْيَدِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الْحَلِفِ وَأَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْهُ لِغَرَضٍ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَيْ م ر فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَنَا مِنْك طَالِقٌ صَادِقٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوقِعُ لِلطَّلَاقِ هُوَ أَوْ هِيَ بِخِلَافِ مُطَلِّقَةٍ لَا يَصْدُقُ إلَّا إذَا كَانَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute