(مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ) بِفَتْحِ السِّينِ لِاشْتِهَارِهَا فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَوُرُودِهَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ تَكَرُّرِ بَعْضِهَا فِيهِ وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرَّرَ (وَتَرْجَمَتُهُ) أَيْ مُشْتَقُّ مَا ذُكِرَ بِعَجَمِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شُهْرَةَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ صَرَاحَةِ نَحْوِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ عِنْدَ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَإِنْ اشْتَهَرَ فِيهِ (كَطَلَّقْتُكِ) وَفَارَقْتُك وَسَرَّحْتُك (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
هِيَ الْمُوقِعَةَ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ الْمَالَ أَوْ نَوَى كَمَا سَبَقَ فِي الْخُلْعِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخُنَا كحج وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِمَا أَيْ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ أَوْ نِيَّتِهِ فَأَنْتَ تَرَاهُمَا ذَكَرَا إنْ أَنْتِ خُلْعٌ أَوْ أَنْتِ مُفَادَاةٌ بِأَلْفٍ أَوْ نَوَى ذَلِكَ صَرِيحٌ وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ الطَّلَاقُ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ مَعَ تَعْلِيلِهِمْ لَهُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَصْدَرِ فِي الْأَعْيَانِ قَلِيلٌ قَالَهُ حَجّ وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَرِينَةً صَارِفَةً لِصَرَاحَةِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ جَهِلَ صَرَاحَةً مَا اُشْتُقَّ مِنْ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَوْ جَهِلَ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَقَعُ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْنَاهُ، وَإِنْ نَوَاهُ اهـ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَكَذَا فِي أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مَعَ تَكَرُّرِ بَعْضِهَا) وَهُوَ الطَّلَاقُ وَالسَّرَاحُ دُونَ الْفِرَاقِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ اهـ ح ل وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر وحج وَوُرُودُهُمَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ تَكْرِيرِ الْفِرَاقِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرَّرَ) أَيْ وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ بِمَا وَرَدَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا بُدَّ أَنْ يَرِدَ فِي الْقُرْآنِ وَأَنْ يَشْتَهِرَ وَأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَكَرَّرَ وُرُودُهُ فِيهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ الْمُفَادَاةَ وَالْخُلْعَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ الْأَوَّلُ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالثَّانِي لِشُيُوعِهِ عُرْفًا وَاسْتِعْمَالًا مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا اشْتِهَارُ اللَّفْظِ مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ وُرُودِ لَفْظِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَتَرْجَمَتُهُ) أَيْ مُشْتَقِّ مَا ذُكِرَ بِعَجَمِيَّةِ أَيْ وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَيْ الطَّلَاقَ وَالْفِرَاقَ وَالسَّرَاحَ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَرْجَمَةَ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهَا أَيْ تَرْجَمَةَ مَا ذُكِرَ مَوْضُوعَةٌ إلَخْ أَيْ فِيمَا اُشْتُهِرَ وَوَرَدَ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا إلَّا إذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ أَيْ فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهُ تَارَةً يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ الظِّهَارَ وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا إلَخْ) لِمَا وَرَدَ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لِوُجُودِ الشَّهْرِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ احْتَاجَ إلَى الْفَرْقِ فَقَالَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَيْ التَّرْجَمَةِ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهَا أَيْ التَّرْجَمَةَ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فَهِيَ صَرِيحَةٌ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ أَنْت طَالِقٌ) أَيْ أَوْ أَنْتِ طَوَالِقُ لَكِنَّهُ صَرِيحٌ فِي طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى لَا يَضُرُّ كَهُوَ بِالْإِعْرَابِ وَمِنْهُ مَا لَوْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِقَوْلِهِ أَنْتُمْ أَوْ أَنْتُمَا طَالِقٌ وَأَنْ تَقُولَ لَهُ طَلِّقْنِي فَيَقُولُ هِيَ مُطَلَّقَةٌ فَلَا تُقْبَلُ إرَادَةُ غَيْرِهَا.
لِأَنَّ تَقَدُّمَ سُؤَالِهَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ غَائِبَةٌ أَوْ هِيَ طَالِقٌ وَهِيَ حَاضِرَةٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ) فَلَوْ حَذَفَ الْمُبْتَدَأَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَى تَقْدِيرَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ جَوَابًا لِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَوْ قَالَتْ لَهُ هَلْ أَنَا طَالِقٌ فَقَالَ طَالِقٌ وَقَعَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَإِبْدَالُهُ الطَّاءَ تَاءً مُثَنَّاةً كِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ لِمَنْ هِيَ لُغَتُهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ فَرْضٌ عَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي كِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(تَنْبِيهٌ) الْمُعْتَمَدُ فِي عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِهِ، وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّهَا صِيغَةُ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ وَمِثْلُهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الطُّوسِيِّ تِلْمِيذِ ابْنِ يَحْيَى صَاحِبِ الْغَزَالِيِّ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَحَّحَهُ فِي رَوْضَةٍ وَعَلَيَّ الْفِرَاقُ وَعَلَيَّ السَّرَاحُ كِنَايَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا أَفْعَلُ كَذَا مُعَلَّقٌ عَلَى الْفِعْلِ، وَأَمَّا نَحْوُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مِنْ فَرَسِي مَثَلًا فَهُوَ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَسَيَأْتِي، وَأَمَّا الطَّلَاقُ مَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَغْوٌ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِك طَلِّقِينِي فَقَالَتْ لَهُ أَنْت طَالِقٌ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ فَلَا تَمْلِكُهَا هِيَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(مَسْأَلَةٌ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونِي طَالِقًا هَلْ تَطْلُقُ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ هَذَا اللَّفْظِ الْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute