للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِفَتْحِ الطَّاءِ (يَا طَالِقُ) .

(وَ) يَقَعُ (بِكِنَايَتِهِ) وَهِيَ مَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ (بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا) ، وَإِنْ عَزَبَتْ فِي آخِرِهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ إذْ انْعِطَافُهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ بِخِلَافِ اسْتِصْحَابِ مَا وُجِدَ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَصْحِيحُ اشْتِرَاطِ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِهَا وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ كُلِّهِ (كَأَطْلَقْتُكِ أَنْتِ طَلَاقٌ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَالِ فَمَتَى يَقَعُ أَبِمُضِيِّ لَحْظَةٍ أَمْ لَا يَقَعُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُبْهَمٌ الْجَوَابُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ طَلُقَتْ أَوْ التَّعْلِيقَ احْتَاجَ إلَى ذِكْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ثُمَّ بَحَثَ بَاحِثٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْكِنَايَةُ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَقُلْت بَلْ هُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ وَالْوَعْدِ فَقَالَ إذَا قَصَدَ الِاسْتِقْبَالَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ فَقُلْت لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّعْلِيقِ وَلَا بُدَّ فِي التَّعْلِيقِ مِنْ ذِكْرِ الْمُعَلَّقِ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ تَكُونِي، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ قُلْت دَلَالَتُهُ عَلَيْهِمَا لَيْسَتْ بِالْوَضْعِ وَلَا لَفْظِيَّةٍ وَلِهَذَا قَالَ النُّحَاةُ أَنَّ الْفِعْلَ وُضِعَ لِحَدَثٍ مُقْتَرِنٍ بِزَمَانٍ وَلَمْ يَقُولُوا أَنَّهُ وُضِعَ لِلْحَدَثِ وَالزَّمَانِ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ جِنِّي فِي الْخَصَائِصِ بِأَنَّ الدَّلَالَاتِ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ ثَلَاثٌ لَفْظِيَّةٌ وَصِنَاعِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ فَالْأُولَى كَدَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْحَدَثِ وَالثَّانِيَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الزَّمَانِ وَالثَّالِثَةُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الِانْفِعَالِ وَصَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْأَفْعَالِ عَلَى الزَّمَانِ لَيْسَتْ لَفْظِيَّةٌ بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ لَا يَعْمَلُ بِهَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِهِمَا بَلْ لَا يُعْتَمَدُ فِيهِمَا إلَّا مَدْلُولُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَالدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ (تَنْبِيهٌ)

مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ وَعْدٌ، فَإِنْ قِيلَ لَفْظُ السُّؤَالِ تَكُونِي بِحَذْفِ النُّونِ قُلْت لَا فَرْقَ، فَإِنَّهُ لُغَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لَحْنًا فَلَا فَرْقَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الْمُعْرَبِ وَالْمَلْحُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرَ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ أَيْ لِتَكُونِي فَهُوَ إنْشَاءٌ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ بِلَا شَكٍّ نَقَلَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ عَنْ السُّيُوطِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْأَمْرَ إلَخْ صَرَاحَةً مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُونِي طَالِقًا؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُقْصَدُ بِهِ إلَّا الْإِنْشَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَالًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الطَّاءِ) أَيْ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ أَمَّا مَعَ كَسْرِهَا فَكِنَايَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ يَا طَالِقٌ) أَيْ لِمَنْ لَيْسَ اسْمُهَا ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَيَا طَالَ بِالتَّرْخِيمِ لِمَنْ عَرَفَهُ وَاعْتَمَدَ حَجّ كَوْنَهُ كِنَايَةً قَالَ: لِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَرْخِيمًا لِطَالِبٍ وَطَالِعٍ وَلَا مُخَصِّصَ إلَّا النِّيَّةُ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ بِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ) وَلَوْ أَنْكَرَ النِّيَّةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ أَنَّهُ لَا يُعْلِمْهُ نَوَى، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا أَنَّهُ نَوَى؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى النِّيَّةِ مُمْكِنٌ بِالْقَرَائِنِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِنِيَّةٍ مَقْرُونَةٍ بِأَوَّلِهَا) ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَقَعْ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ اقْتَرَنَ بِهَا قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْتِ بَائِنٌ بَيْنُونَةً مُحَرَّمَةً لَا تَحِلِّينَ لِي أَبَدًا أَوْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ كَلَسْت بِزَوْجَتِي مَا لَمْ يَقَعْ جَوَابُ دَعْوَى فَإِقْرَارٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَلَسْت بِزَوْجَتِي مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَيْسَتْ بِزَوْجَتِي أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا مَا أَنْت لِي بِزَوْجَةٍ أَوْ مَا تَكُونِي لِي زَوْجَةً أَوْ إنْ شَكَانِي أَخِي لَسْت بِزَوْجَةٍ لِي أَوْ مَا تَصْلُحِينَ لِي زَوْجَةً، فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَقَعْ جَوَابُ دَعْوَى هَلْ شَرْطُهَا كَوْنُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حَتَّى لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ بِأَنَّهُ زَوْجُهَا لِتَطْلُبَ نَفَقَتَهَا مَثَلًا عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ فَقَالَ لَسْت زَوْجَتِي كَانَ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ فَإِقْرَارٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا إمَّا بَاطِنًا، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: اقْتِرَانُهَا بِجَمِيعِهَا) وَهُوَ أَنْتِ بَائِنٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَجَمَاعَةٍ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ: إنَّهُ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَبَائِنٍ دُونَ أَنْتِ؛ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْخِطَابِ فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ يُرَدُّ بِأَنَّ بَائِنَ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِفَادَةِ كَانَتْ مَعَ أَنْتِ كَاللَّفْظِ الْوَاحِدِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الِاكْتِفَاءُ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ أَيْ بِجُزْءٍ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَكْتَفِي بِهَا قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْكِنَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَفْظًا كَالْكِتَابَةِ وَلَوْ أَتَى بِكِنَايَةٍ ثُمَّ مَضَى قَدْرُ عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ نَوَى بِالْكِنَايَةِ الطَّلَاقَ لَمْ يُقْبَلْ لِرَفْعِهِ الثَّلَاثَ الْمُوجِبَةَ لِلتَّحْلِيلِ اللَّازِمِ لَهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ كُلِّهِ) مُعْتَمَدٌ فَيَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِأَيِّ جُزْءٍ وَلَوْ بَانَتْ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا هُنَا وَفِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ الطَّلَاقُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ أَوْ السَّرَاحُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>