للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِإِسْكَانِ الطَّاءِ (خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ) مِنْ الزَّوْجِ (بَتَّةٌ) أَيْ مَقْطُوعَةُ الْوَصْلَةِ وَتَنْكِيرُ الْبَتَّةِ جَوَّزَهُ الْفَرَّاءُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مُعَرَّفًا بِاللَّامِ (بَتْلَةٌ) أَيْ مَتْرُوكَةُ النِّكَاحِ (بَائِنٌ) أَيْ مُفَارَقَةٌ (حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ) ، وَإِنْ اشْتَهَرَ بِالطَّلَاقِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُ صَرِيحٌ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَك) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُك سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا (الْحَقِي) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ (بِأَهْلِك) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُك (حَبْلُك عَلَى غَارِبِك) أَيْ خَلَّيْت سَبِيلَك كَمَا يُخَلَّى الْبَعِيرُ فِي الصَّحْرَاءِ وَزِمَامُهُ عَلَى غَارِبِهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الظَّهْرِ وَارْتَفَعَ مِنْ الْعِتْقِ لِيَرْعَى كَيْفَ شَاءَ (لَا أَنْدَهُ سَرْبَك) أَيْ لَا أَهْتَمُّ بِشَأْنِك وَالسَّرْبُ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْإِبِلُ وَمَا يُرْعَى مِنْ الْمَالِ وَأَنْدَهُ أَزْجُرُ (اُعْزُبِي) بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ زَايٍ أَيْ مِنْ الزَّوْجِ (اُغْرُبِي) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ رَاءٍ أَيْ صِيرِي غَرِيبَةً بِلَا زَوْجٍ (دَعِينِي) أَيْ اُتْرُكِينِي؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك (وَدَعِينِي) لِذَلِكَ (أَشْرَكْتُك مَعَ فُلَانَةَ وَقَدْ طَلُقَتْ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَنَحْوِهَا كَتَجَرَّدِي أَيْ مِنْ الزَّوْجِ وَتَزَوَّدِي اُخْرُجِي سَافِرِي؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك.

ــ

[حاشية الجمل]

صَرِيحُهُ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ سَرَاحٍ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا لِمَا عَلِمْت أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كِنَايَةٌ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُشْتَقِّ مُفَادَاةٍ وَخُلْعٍ هُمَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِإِسْكَانِ الطَّاءِ) أَيْ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: خَلِيَّةٌ) أَيْ خَالِيَةٌ فَهُوَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مُعَرَّفًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مُعَرَّفًا بِأَلْ مَعَ قَطْعِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا مُعَرَّفًا بِاللَّامِ) وَمَعَ ذَلِكَ هَمْزَتُهُ قَطْعٌ عَلَى الْقِيَاسِ يُقَالُ مَا فَعَلْته أَلْبَتَّةَ بِالْقَطْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَلَالُ اللَّهِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي أَوْ عَلَيَّ الْحَلَالُ اهـ عَنَانِي وَالْمَعْنَى الْحَلَالُ وَاقِعٌ عَلَيَّ وَهُوَ الطَّلَاقُ اهـ وَأَنْتِ حَرَامٌ كِنَايَةٌ اتِّفَاقًا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُشْتَهَرْ عِنْدَهُمْ.

وَالْأَوْجَهُ مُعَامَلَةُ الْخَالِفِ بِعُرْفِ بَلَدِهِ مَا لَمْ يَطُلْ مَقَامُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ وَيَأْلَفُ عَادَتَهُمْ وَالتَّلَاقُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ كِنَايَةٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَتْ لُغَتُهُ ذَلِكَ أَوْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاشْتِهَارَ لَا يَلْحَقُ غَيْرَ الصَّرِيحِ بِهِ بَلْ كَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ الْوُقُوعِ وَلَوْ نَوَى لِاخْتِلَافِ مَادَّتِهِمَا إذْ التَّلَاقُ مِنْ التَّلَاقِي وَالطَّلَاقُ الِافْتِرَاقُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ حَرْفُ التَّاءِ قَرِيبًا مِنْ مَخْرَجِ الطَّاءِ وَيُبْدَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ اقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْ الْكِنَايَةِ أَيْضًا مَا لَوْ زَادَ عَلَى قَوْلِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ أَلْفَاظًا تُؤَكِّدُ بُعْدَهُ عَنْهَا كَأَنْتِ حَرَامٌ كَالْخِنْزِيرِ أَوْ كَالْمَيْتَةِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنْت حَرَامٌ كَمَا حَرُمَ لَبَنُ أُمِّي أَوْ إنْ أَتَيْتُك أَتَيْتُك مِثْلَ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ مِثْلَ الزَّانِي فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً وَلَيْسَ مِنْ الْكِنَايَةِ مَا لَوْ قَالَتْ لَهُ أَنَا ذَاهِبَةٌ بَيْتَ أَبِي مَثَلًا فَقَالَ لَهَا الْبَابُ مَفْتُوحٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ اهـ ح ل أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَكْسُهُ) نَقَلَ الزِّيَادِيُّ عَنْ الْمُطَرِّزِيِّ أَنَّهُ خَطَأٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ خَطَأً إلَّا إذَا قُصِدَ بِهِ مَعْنَى الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ قُدِّرَ لَهُ مَفْعُولٌ كَلَفْظِ نَفْسَك فَلَا خَفَاءَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ خَطَأً فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالسَّرَبُ بِفَتْحِ السِّينِ إلَخْ) أَمَّا بِكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ فَهُوَ قَطِيعُ الظِّبَاءِ وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ بِفَتْحِ السِّينِ إلَخْ، وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَالْجَمَاعَةُ مِنْ الظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ مَا يُرْعَى مِنْ الْمَالِ أَيْ غَيْرِ الظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالْمُرَادُ بَقَرُ الْوَحْشِ اهـ ح ل وَلَوْ قَالَ مِنْ الْحَيَوَانِ لَكَانَ أَوْضَحَ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ سَرَبَ الْمَالُ سَرَبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ رَعَى نَهَارًا مِنْ غَيْرِ رَاعٍ فَهُوَ سَارِبٌ وَسَرَبَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَيُقَالُ لَا أَنْدَهُ سَرَبَك أَيْ لَا أَرُدُّ إبِلَك بَلْ اُتْرُكْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ وَكَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالسِّرْبُ بِالْكَسْرِ الْجَمَاعَةُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَقَرِ وَالشِّيَاهِ وَالْوَحْشِ وَالْجَمْعُ أَسْرَابٌ مِثْلُ حَمْلٍ وَأَحْمَالٍ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ الزَّوْجِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ تَبَاعَدِي عَنِّي انْتَهَتْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَزَبَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ مِنْ بَابِ قَتَلَ عُزْبَةً وِزَانُ غُرْفَةٍ وَعُزُوبَةً إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ عَزَبٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَامْرَأَةٌ عَزَبٌ أَيْضًا بِفَتْحَتَيْنِ وَجَمْعُ الرَّجُلِ عُزَّابٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ وَلَا يُقَالُ رَجُلٌ أَعْزَبُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ يَجُوزُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ امْرَأَةٌ عَزْبَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا كَتَجَرَّدِي إلَخْ) وَتَقَنَّعِي تَسَتَّرِي بَرِئْت مِنْك الْزَمِي أَهْلَك لَا حَاجَةَ لِي فِيك أَنْتِ وَشَأْنَك أَنْتِ وَلِيَّةُ نَفْسِك وَسَلَامٌ عَلَيْك كُلِي وَاشْرَبِي خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِمَا وَأَوْقَعْت الطَّلَاقَ فِي قَمِيصِك أَوْ بَارَكَ اللَّهُ لَك لَا فِيك أَيْ فَلَيْسَ كِنَايَةً فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ نَوَاهُ وَخَرَجَ بِنَحْوِهَا نَحْوُ قُومِي أَغْنَاك اللَّهُ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَك اغْزِلِي اُقْعُدِي وَلَوْ قَالَتْ لَهُ أَنَا مُطَلَّقَةٌ فَقَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ كَانَ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ وَالْعَدَدُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَحْدَهُ أَوْ الْعَدَدَ وَقَعَ مَا نَوَاهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا فِي أَنْتِ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قِيلَ لَهُ هَلْ هِيَ طَالِقٌ فَقَالَ ثَلَاثًا كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ آخِرِ الْفَصْلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ طَالِقٌ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَى أَنْتِ بِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا لَفْظِيَّةٌ عَلَى تَقْدِيرِهَا وَالطَّلَاقُ لَا يَكْفِي فِيهِ مَحْضُ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ وُقُوعَ كَلَامِهِ جَوَابًا لِكَلَامِهَا يُؤَيِّدُ صِحَّةَ نِيَّتِهِ بِهِ مَا ذُكِرَ فَلَمْ تَتَمَحَّضْ النِّيَّةُ لِلْإِيقَاعِ وَكَطَالِقِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ قَالَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَى عَلَى الْأَصَحِّ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي حَجّ.

(فَرْعٌ) لَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا ثُمَّ قَالَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>