للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ كَانَ مُرَاهِقًا؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ الْهَلَاكُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ جَهْلُ الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ وَلَا صِبَاهُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ (لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهَا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمُخَوَّفِ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْأَظْهَرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهُ الْمُكْرَهُ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَوَجْهُهُ فِيمَا إذَا ظَنَّهُ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِهَا صَيْدًا أَنَّ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِهَا لَمَّا جَهِلَ الْحَالَ وَظَنَّ حِلَّ الْفِعْلِ كَانَ كَالْآلَةِ لِلْحَامِلِ، وَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يُعْلَمُ أَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ هُنَا لَا يُشْكِلُ بِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ الْبَالِغَ لَوْ أَكْرَهَ صَبِيًّا، وَقُلْنَا إنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ لَا قِصَاصَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَهْلَ الْحَالِ هُنَا الْمُقْتَضِي لِإِلْحَاقِ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ بِالْآلَةِ مَفْقُودٌ فِي صُورَةِ الصَّبِيِّ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحَالِ اهـ

وَقَدْ يَقْتَضِي كَوْنُهُ كَالْآلَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضِ، قَالَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا أَيْ مُمَيِّزًا أَوْ الْمَأْمُورُ أَيْ بِالرَّمْيِ إلَى شَاخِصٍ جَاهِلًا كَوْنَهُ آدَمِيًّا فَالْقِصَاصُ عَلَى الْبَالِغِ أَيْ فِي الْأُولَى وَالْمَأْمُورِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ لَا دِيَةَ عَلَى الْجَاهِلِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إذْ هُوَ كَالْآلَةِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَى الصَّبِيِّ فِي الْأُولَى نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ مُغَلَّظَةً كَمَا سَيَأْتِي قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا دِيَةَ أَيْ لَا يَجِبُ نِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْجَاهِلِ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ يُؤْخَذَانِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ نِصْفِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةً وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ جَعْلَهُ كَالْآلَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ خَاصٌّ بِمَا إذَا اُخْتُصَّ الْجَهْلُ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ كَانَا مُخْطِئَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَ الْمَرْمِيِّ آدَمِيًّا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا مُخَفَّفَةً فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ اهـ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ جَهِلَ وَحْدَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا جَهِلَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إذَا جَهِلَا فَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يُخْتَصَّ بِمُوجَبِ الْجِنَايَةِ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْجَهْلِ وَعَدَمِهِ فَسُوِّيَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ وَبَقِيَ مَا إذَا اُخْتُصَّ بِالْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ، وَقَدْ يُقَالُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ ثُمَّ قِيَاسُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ، وَقِيَاسُ مَا قَالَ الشَّارِحُ أَنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ نِصْفِ الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سم.

١ -

(قَوْلُهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ الْهَلَاكُ غَالِبًا) وَهُوَ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُصَيِّرُ الْمُكْرَهُ آلَةً لِلْقَتْلِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ) أَيْ مَعَ الْجَهْلِ، وَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ لَا يَجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ وُجُوبُهَا فَلَمْ يُجْعَلْ آلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ شَرِيكٌ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ كَوْنَ الْمَرْمِيِّ آدَمِيًّا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ خَطَأٌ هُوَ آلَةُ مُكْرِهِهِ فَوُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرَهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ عَمْدِهِ عَمْدًا وَقَدْ نَبَّهَ حَجّ عَلَى ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ عَمْدِهِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مُغَلَّظَةً وَفِي حَالِ جَهْلِهِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَكْرَهَ بَالِغٌ مُرَاهِقًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلٍ فَفَعَلَهُ فَعَلَى الْبَالِغِ الْمَذْكُورِ الْقِصَاصُ إنْ قُلْنَا عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَمْدٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنْ قُلْنَا خَطَأٌ فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ بِحَالٍ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ) أَيْ أُكْرِهَ الْمُمَيِّزُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَجَبَ الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ اخْتِيَارِهِ، وَخَرَجَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ مَا لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَإِنَّهُ إكْرَاهٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْيَدِ تُرْجَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالْمُخَوَّفُ بِهِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَالَ الزَّرْكَشِيُّ خَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِالنَّفْسِ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا مَا لَوْ قَالَ لَتَقْطَعَنَّ يَدَك أَوْ أُصْبُعَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَهُوَ إكْرَاهٌ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَفِي الْمَطْلَبِ لَا نِزَاعَ فِيهِ الثَّانِيَةُ إكْرَاهُهُ عَلَى قَتْلِ وَلَدِهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَلِذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ إنَّ وَلَدَهُ كَنَفْسِهِ اهـ أَقُولُ إنْ قُلْنَا إكْرَاهٌ فَعَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ الْقِصَاصُ وَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرَهِ تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً) أَيْ وَيَجِبُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَمْدِ عَلَى الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْهُمَا، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجِبُ عَلَى الْآمِرِ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهِ شَرِيكٌ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الْمُكْرَهِ قَتْلَ نَفْسِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَك الْيُمْنَى وَإِلَّا قَطَعْت الْيُسْرَى كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>