عَنْ الْعُلَمَاءِ لِجَهْلِهِ وَحُكْمُ الْخُنْثَى حُكْمُهُ فِي الْغُسْلِ وَتَعْبِيرِي بِمُلْتَزِمٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانَ وَقَوْلِي طَبْعًا، وَفِي دُبُرٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِحَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالذَّكَرِ وَقَوْلِي فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَصَوْمٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَيْضٍ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ.
(وَالْحَدُّ لِمُحْصَنٍ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (رَجْمٌ) حَتَّى يَمُوتَ لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ فِي أَخْبَارِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ نَعَمْ لَا رَجْمَ عَلَى الْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ بَلْ حَدُّهُ كَحَدِّ الْبِكْرِ وَإِنْ أُحْصِنَ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِيلَاجُ فِي دُبُرِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ مُحْصَنًا وَالرَّجْمُ (بِمَدَرٍ) أَيْ طِينٍ مُسْتَحْجَرٍ (وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ) لَا بِحَصَيَاتٍ خَفِيفَةٍ لِئَلَّا يَطُولَ تَعْذِيبُهُ وَلَا بِصَخَرَاتٍ لِئَلَّا يُذَفِّفَهُ فَيَفُوتُ التَّنْكِيلُ الْمَقْصُودُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَكُونَ مَا يُرْمَى بِهِ مِلْءَ الْكَفِّ وَأَنْ يُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ (وَلَوْ) كَانَ الرَّجْمُ (فِي مَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ بِهِ (وَسُنَّ حَفْرٌ لِامْرَأَةٍ) عِنْدَ رَجْمِهَا إلَى صَدْرِهَا إنْ (لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا بِإِقْرَارٍ) بِأَنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانٍ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ وَبِخِلَافِ الرَّجُلِ لَا يُحْفَرُ لَهُ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ. وَأَمَّا ثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً فَبَيَانٌ لِلْجَوَابِ وَذِكْرُ حُكْمِ اللِّعَانِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (حُرٌّ، وَلَوْ كَافِرًا وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ) بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ عَامِلٍ (بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ) فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ (بِنَاقِصٍ) كَأَنْ وَطِئَ كَامِلٌ بِتَكْلِيفٍ وَحُرِّيَّةٍ نَاقِصَةً أَوْ عَكْسُهُ فَالْكَامِلُ مُحْصَنٌ نَظَرًا إلَى حَالِهِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ بِهِ قَضَى الْوَاطِئُ أَوْ الْمَوْطُوءَةُ شَهْوَتَهُ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ حَالَ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ
ــ
[حاشية الجمل]
خَطَؤُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْخُنْثَى) حُكْمُهُ فِي الْغُسْلِ فَحَيْثُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ ز ي وَقَوْلُهُ فَحَيْثُ إلَخْ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَوْلَجَ وَأُولِجَ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَوْلَجَ فَقَطْ أَوْ أُولِجَ فِيهِ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ) أَيْ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ يَشْمَلُ غَيْرَ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْحَرْبِيُّ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مَعَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ وَالْحَدُّ لِمُحْصَنٍ إلَخْ) الْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ وَوَرَدَ لِمَعَانِ الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَفُسِّرَ بِكُلٍّ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: ٢٥] وَالْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] وَالتَّزْوِيجِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] وَالْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤] وَالْإِصَابَةِ فِي النِّكَاحِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر.
(فَائِدَةٌ)
مِنْ أَلْطَفِ مَا وَقَعَ أَنَّ سَيِّدَنَا عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ رَأَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرَدَةً زَنَتْ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهَا الْقُرُودُ وَرَجَمُوهَا حَتَّى مَاتَتْ اهـ مَدَابِغِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَفُوتُ التَّنْكِيلُ إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ وَنَكَلَ بِهِ يَنْكُلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ نُكْلَةً قَبِيحَةً بِالضَّمِّ أَصَابَهُ بِنَازِلَةٍ وَنَكَّلَ بِهِ بِالتَّشْدِيدِ وَالِاسْمُ النَّكَالُ اهـ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ) عِبَارَةُ ت شَرْحُ م ر وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْهُ فَيُخْطِئَهُ وَلَا يَدْنُوَ مِنْهُ فَيُؤْلِمَهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي إلَى سُرْعَةِ التَّذْفِيفِ وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ إذْ جَمِيعُ الْبَدَنِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ؛ لِأَنَّهَا خَاتِمَةُ أَمْرِهِ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَلْتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ وَجَمِيعُ بَدَنِهِ وَيُؤْمَرُ بِصَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتَهَا وَنُجِيبُ وُجُوبًا لِشُرْبٍ لَا أَكْلٍ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ نَدْبًا وَيُجَهَّزُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا وَيُعْتَدُّ بِقَتْلِهِ بِالسَّيْفِ لَكِنْ فَاتَ الْوَاجِبُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ) أَيْ دُونَ الرَّأْسِ وَكَلَامُهُ كَشَيْخِنَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ ذَلِكَ اهـ ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ مَنْدُوبٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَرَضٍ وَحَرٍّ إلَخْ) نَعَمْ يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلِلْفِطَامِ كَمَا مَرَّ فِي الْجِرَاحِ وَلِزَوَالِ جُنُونٍ طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ أَيْ فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَرُمَ وَاعْتُدَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ فِي الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُتَحَقَّقْ حَيَاتُهُ وَهُوَ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالْغُرَّةِ إذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ. وَأَمَّا وَلَدُهَا إذَا مَاتَ لِعَدَمِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ بِقَتْلِ أُمِّهِ أَتْلَفَ مَا هُوَ غِذَاءٌ لَهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً فَمَاتَ وَلَدُهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ حَفْرٌ لِامْرَأَةٍ) يَنْبَغِي إلْحَاقُ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِالْمَرْأَةِ اهـ ح ل، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عُقُوبَةُ الزِّنَا بِمَا ذُكِرَ وَلَمْ تُجْعَلْ بِقَطْعِ آلَةِ الزِّنَا كَمَا جُعِلَتْ عُقُوبَةُ السَّرِقَةِ بِقَطْعِ آلَتِهَا وَهِيَ الْيَدُ وَالرِّجْلِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَلِأَنَّ قَطْعَ آلَةِ السَّرِقَةِ يَعُمُّ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ، وَقَطْعُ الذَّكَرِ يَخُصُّ الرَّجُلَ دُونَ الْمَرْأَةِ وَأَيْضًا الذَّكَرُ أَوْ الْفَرْجُ لَا ثَانِيَ لَهُ وَالْيَدُ لِصَاحِبِهَا نَظِيرَتُهَا غَالِبًا وَأَيْضًا فَقَطْعُ الْيَدِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ السَّلَامَةُ وَقَطْعُ الْفَرْجِ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُهَا فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَفُوتَ زَوَاجُ الْبِكْرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لَا يُحْفَرُ لَهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَهُ لَكِنَّهُ جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ اهـ شَرْحُ م ر وَابْنُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ) قَالَ الْخَطِيبُ فِي مُبْهَمَاتِهِ اسْمُهَا سُبَيْعَةُ، وَقِيلَ آمِنَةُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنُ) أَيْ الَّذِي يُرْجَمُ بِخِلَافِ الَّذِي يُحَدُّ قَاذِفُهُ فَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ كَمَا ذُكِرَ فِي اللِّعَانِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مُكَلَّفٌ) لَا يَرِدُ عَلَى اعْتِبَارِ التَّكْلِيفِ حُصُولَ الْإِحْصَانِ مَعَ تَغْيِيبِهَا أَيْ الْحَشَفَةِ حَالَةَ النَّوْمِ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّائِمُ مُكَلَّفًا بِالْفِعْلِ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ بِأَدْنَى تَنَبُّهٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مُكَلَّفٌ) أَيْ وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر
(وَقِيلَ) لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهُ مَعْنًى هُوَ أَنَّ حَذْفَهُ يُوهِمُ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لَا لِتَسْمِيَتِهِ مُحْصَنًا فَبَيَّنَ بِتَكْرِيرِهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ) أَيْ، وَلَوْ مُكْرَهًا عَلَى الْوَطْءِ، وَلَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ، وَكَذَا لَوْ اُسْتُرِقَّ بَعْدَ نَقْضِهِ الْعَهْدَ وَإِلْحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَوْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِقُبُلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعَامِلَيْنِ قَبْلَهُ وَالْبَاءُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي التَّعَدِّيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute