للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَذْلُ أُهْبَةٍ) مِنْ سِلَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» وَذِكْرُ الْأَمْنِ وَالْمُقَاوَمَةِ فِي الِاكْتِرَاءِ وَمَالِكِ الْأَمْرِ فِي الْمُرَاهِقِينَ وَغَيْرِ الْإِمَامِ فِي بَذْلِ الْأُهْبَةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَكُرِهَ) لِغَازٍ (قَتْلُ قَرِيبٍ) لَهُ مِنْ الْكُفَّارِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ (وَ) قَتْلُ قَرِيبٍ (مَحْرَمٍ أَشَدُّ) كَرَاهَةً مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ (إلَّا أَنْ يَسُبَّ اللَّهَ) تَعَالَى (أَوْ نَبِيَّهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ يَذْكُرَهُ بِسُوءٍ فَلَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ تَقْدِيمًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ نَبِيِّهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَسْمَعَهُ يَسُبَّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ.

(وَجَازَ قَتْلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ بِهِ رِقٌّ وَأُنْثَى وَخُنْثَى قَاتَلُوا) فَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا حَرُمَ قَتْلُهُمْ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَإِلْحَاقِ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بِهِ رِقٌّ وَالْخُنْثَى بِهِمَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَصْلِ حُرْمَةَ قَتْلِهِمْ وَكَالْقِتَالِ السَّبُّ لِلْإِسْلَامِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ وَذِكْرُ مَنْ بِهِ رِقٌّ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) جَازَ قَتْلُ (غَيْرِهِمْ) وَلَوْ رَاهِبًا وَأَجِيرًا وَشَيْخًا وَأَعْمَى وَزَمِنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قِتَالٌ وَلَا أَرَى لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] (لَا الرُّسُلِ) فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِجَرَيَانِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) جَازَ (حِصَارُ كُفَّارٍ) فِي بِلَادٍ وَقِلَاعٍ وَغَيْرِهِمَا (وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ لَا بِحَرَمِ مَكَّةَ) كَإِرْسَالِ مَاءٍ عَلَيْهِمْ وَرَمْيِهِمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ (وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ) أَيْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ) أَوْ ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ تَعَالَى {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: ٥] «وَحَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الطَّائِفِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَنَصَبَ عَلَيْهِمْ الْمَنْجَنِيق رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَعُمُّ الْإِهْلَاكُ بِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي لَا بِحَرَمِ مَكَّةَ مَا لَوْ كَانُوا بِهِ فَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ وَلَا قَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ.

(وَ) جَازَ (رَمْيُ) كُفَّارٍ (مُتَتَرِّسِينَ فِي قِتَالٍ بِذَرَارِيِّهِمْ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا أَيْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ وَكَذَا بِخَنَاثَاهُمْ وَعَبِيدِهِمْ (أَوْ بِآدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ) كَمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ (إنْ دَعَتْ إلَيْهِ) فِيهِمَا (ضَرُورَةٌ) بِأَنْ كَانُوا بِحَيْثُ لَوْ تُرِكُوا غَلَبُونَا كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَالَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ خَاصٌّ بِبَيْتِ الْمَالِ وَلِذَلِكَ أَعَادَ مِنْ الْجَارَّةَ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ قَتْلُ قَرِيبٍ) أَيْ كُرِهَ تَنْزِيهًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَتْلُ قَرِيبٍ مَحْرَمٍ أَشَدُّ) فَإِنْ كَانَ الْمَحْرَمُ غَيْرَ قَرِيبٍ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ الْمَنْعَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي قَتْلِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ نَبِيَّهُ) أَيْ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ الْحَكِيمِ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَجَازَ قَتْلُ صَبِيٍّ إلَخْ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَحَلَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَازَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْجَائِزَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ فَيَصْدُقُ بِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَلَالُ كَمَا تَقَدَّمَ بِالْهَامِشِ أَوَّلَ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ قَاتَلُوا) أَيْ مَا دَامُوا يُقَاتِلُونَ فَإِنْ تَرَكُوا الْقِتَالَ تُرِكُوا اهـ س ل (قَوْلُهُ وَإِلْحَاقِ الْمَجْنُونِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّهْيِ كَذَا ضُبِّبَ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَالْقِتَالِ السَّبُّ) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى دُونَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ السَّبُّ لِلْإِسْلَامِ) هَلْ يُشْتَرَطُ قَتْلُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا دَامُوا مُصِرِّينَ عَلَى السَّبِّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْرَضُوا عَنْهُ كَمَا أَنَّهُمْ إذَا قَاتَلُوا يُقْتَلُوا مُقْبِلِينَ لَا مُدْبِرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ رَاهِبًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَيَحِلُّ قَتْلُ رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَيْخٍ وَأَعْمَى وَزَمِنٍ لَا قِتَالَ فِيهِمْ وَلَا رَأْيَ فِي الْأَظْهَرِ انْتَهَتْ وَالثَّانِي أَيْ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يُقَاتِلُونَ انْتَهَتْ وَالرَّاهِبُ هُوَ عَابِدُ النَّصَارَى وَقَوْلُهُ وَأَجِيرًا أَيْ مَنْ اسْتَأْجَرُوهُ عَلَى قِتَالِنَا أَوْ اسْتَأْجَرْنَاهُ لِقِتَالِهِمْ ثُمَّ انْضَمَّ إلَيْهِمْ نَعَمْ يَحْرُمُ قَتْلُ الرُّسُلِ مِنْهُمْ إلَيْنَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لَا الرُّسُلِ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ) أَيْ حَيْثُ اقْتَصَرُوا عَلَى مُجَرَّدِ تَبْلِيغِ الْخَبَرِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمْ تَجَسُّسٌ أَوْ خِيَانَةٌ أَوْ سَبُّ الْمُسْلِمِينَ جَازَ قَتْلُهُمْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي حَرَمِ مَكَّةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَيْ قَوْلُهُ وَجَازَ حِصَارُ كُفَّارٍ إلَخْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَدْعُوَ إلَى الْحِصَارِ وَالْقَتْلِ بِمَا يَعُمُّ وَالتَّبْيِيتُ ضَرُورَةٌ أَوَّلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَيْضًا وَهَذَا التَّعْمِيمُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَوْ ذَرَارِيُّهُمْ لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآتِيَ إنْ دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِ وَلَا بِالذَّرَارِيِّ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ إصَابَتُهُ وَلَا إصَابَتُهُمْ وَمَا سَيَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَتَرَّسُوا بِهِمْ أَوْ بِهِ فَإِصَابَتُهُ مُحَقَّقَةٌ فَاشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ) وَإِنْ عُلِمَ قَتْلُهُ بِذَلِكَ لَكِنْ يَجِبُ تَوَقِّيهِ مَا أَمْكَنَ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ تَحَرُّزًا مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الذِّمِّيُّ وَلَا ضَمَانَ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ اهـ س ل.

(قَوْلُهُ أَيْ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ) لَعَلَّ إطْلَاقَ الذُّرِّيَّةِ عَلَى مَا ذُكِرَ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ خَاصٌّ بِهَذَا الْبَابِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي تَقَدَّمَ لَهُمْ فِي الْوَقْفِ قَصْرُهَا عَلَى الْفُرُوعِ وَلَوْ بَالِغِينَ عُقَلَاءَ وَلَوْ أَوْلَادَ بَنَاتٍ وَكَذَلِكَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ هُوَ طِبْقُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ وَضَمُّ الذَّالِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا قِيلَ مِنْ الذَّرِّ وَهُوَ صِغَارُ النَّمْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِمْ كَالذَّرِّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقِيلَ مِنْ الذَّرِّ وَهُوَ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَرَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَيْ نَشَرَهُمْ وَفَرَّقَهُمْ وَقِيلَ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ لَكِنْ تُرِكَ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْجَمْعُ ذُرِّيَّاتٌ وَذَرَارِيُّ بِالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ مُثَقَّلٍ يَجُوزُ تَخْفِيفُهُ كَالْعَذَارَى وَالسَّرَارِي وَالْعَوَالِي وَتَكُونُ الذُّرِّيَّةُ وَاحِدًا وَجَمْعًا (قَوْلُهُ وَكَذَا بِخَنَاثَاهُمْ) هَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْخَنَاثَى أَيْ الْبَالِغِينَ لَيْسُوا مِنْ الذَّرَارِيِّ كَالْعَبِيدِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي تُرَقُّ ذَرَارِيُّ كُفَّارٍ وَخَنَاثَاهُمْ وَعَبِيدُهُمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الِاضْطِرَارِ لَهُ وَإِلَّا جَازَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ بِآدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ) وَيَضْمَنُ بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ إنْ عَلِمَ وَأَمْكَنَ تَوَقِّيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>