للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَيْسَ بِيَمِينٍ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِيلَاءِ ظَاهِرُ التَّعَلُّقِ حَقُّ غَيْرِهِ بِهِ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَرَادَ بِهَا غَيْرَهُ تَعَالَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَتُهُ ذَلِكَ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِذَلِكَ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ مُؤَوَّلٌ بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

فَيَقَعُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فِي هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ بَعْدَهَا أَيْ الْغَالِبُ فِي اللَّهِ وَالْمُسْتَوِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ بِالثَّانِي فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّهُ كَانَ الْأَنْسَبُ لَهُ تَأْخِيرَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ عَنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا فِي صُوَرٍ ثَلَاثٍ أُخَرَ غَيْرِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ وَهِيَ إرَادَةُ اللَّهِ وَإِرَادَةُ غَيْرِهِ وَالْإِطْلَاقُ، فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَفِي الثَّانِي فِي ثِنْتَيْنِ، وَفِي الثَّالِثِ فِي وَاحِدَةٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ. وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، وَأَمَّا بِطَرِيقِ الْبَسْطِ فَالصُّوَرُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ بَيَانُهَا أَنَّ الِاسْمَ مُخْتَصٌّ بِاَللَّهِ أَوْ غَالِبٌ فِيهِ أَوْ مُشْتَرَكٌ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ ذَاتَ اللَّهِ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ يُطْلِقَ فَهَذِهِ تِسْعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُرِيدَ الْيَمِينَ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ يُطْلِقَ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَسْقُطُ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ لَا انْعِقَادَ فِيهَا بَيَانُهَا أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ وَهُوَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ الْيَمِينِ قَدْ عَرَفْت أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْمُخْتَصِّ وَالْغَالِبِ وَالْمُشْتَرَكِ، فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ أَرَادَ غَيْرَ الْيَمِينِ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ سَوَاءٌ قَالَ فِي كُلٍّ أَرَدْت اللَّهَ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعَةٍ وَقَدْ اُشْتُرِطَ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْغَالِبُ شَرْطٌ يَخُصُّهَا وَهُوَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ وَقَدْ اُشْتُرِطَ فِي الثَّالِثِ وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ شَرْطٌ يَخُصُّهَا حَيْثُ قَالَ إنْ أَرَادَهُ أَيْ اللَّهَ تَعَالَى خَرَجَ مَا لَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ وَثِنْتَانِ فِي ثِنْتَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْخَارِجَ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَبِالثَّانِي ثِنْتَانِ وَبِالثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَصُوَرُ الِانْعِقَادِ ثَنَتَا عَشْرَةَ سِتَّةٌ فِي الْمُخْتَصِّ وَأَرْبَعَةٌ فِي الْغَالِبِ وَثِنْتَانِ فِي الْمُشْتَرَكِ.

بَيَانُهَا أَنَّ مَنْطُوقَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ الْيَمِينِ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَرَادَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ وَعَلَى كُلٍّ سَوَاءٌ أَرَادَ اللَّهَ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَثِنْتَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَأَنَّ مَنْطُوقَ قَوْلِهِ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَرَادَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ وَثِنْتَانِ فِي ثِنْتَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَأَنَّ مَنْطُوقَ قَوْلِهِ إنْ أَرَادَهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ وَوَاحِدَةٌ فِي ثِنْتَيْنِ بِثِنْتَيْنِ فَإِذَا جَمَعْت سِتَّةً فِي الْمُخْتَصِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ فِي الْغَالِبِ مَعَ ثِنْتَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكِ بَلَغَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً (قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ) أَيْ فَهُوَ يَمِينٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ حَلَفْت بِاَللَّهِ فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ فَأَنْت حُرٌّ أَوْ لَا أَطَأُ زَوْجَتِي فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَتَى بِصِيغَةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِرَادَةُ غَيْرِ الْيَمِينِ بِذَلِكَ تَارَةً تُقْبَلُ وَتَارَةً لَا تُقْبَلُ اهـ ح ل لَكِنْ فِي الرَّوْضِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ يَقُولُ لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ بَلْ أَرَدْت حَلَّ الْوَثَاقِ مَثَلًا أَوْ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ ثُمَّ يَقُولُ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْعِتْقَ بَلْ أَرَدْت بِهِ أَنْت كَالْحُرِّ فِي الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ مَثَلًا أَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْإِيلَاءَ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَتَى بِصِيغَةِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إيلَاءٍ، وَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِهَا الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَالْإِيلَاءَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ كُلٌّ مِنْ التَّصْوِيرَيْنِ

(قَوْلُهُ مُؤَوَّلٌ بِذَلِكَ) أَيْ بِإِرَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ (قَوْلُهُ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ) أَيْ إنْ أَبْقَيْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ اهـ ح ل وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ حِينَئِذٍ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فَلَمَّا عَارَضَ الْمَتْنَ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مُؤَوَّلٌ إلَخْ هَذَا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُلَاقِي كَلَامَ الْمَتْنِ، وَإِنَّمَا يُلَاقِيهِ وَيُعَارِضُهُ لَوْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ أَرَدْتُ بِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ وَهِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ كَمَا تَرَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَهُوَ لَا يُقْبَلُ فِيهِ بَلْ يَقَعُ بِهِ الْيَمِينُ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ يُصَدَّقُ بِإِرَادَةِ غَيْرِ اللَّه (قُلْنَا) لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْقَائِلُ بَلْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِإِرَادَةِ الْغَيْرِ،

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْحَالِفِ أَيْ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْحِنْثِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَيْ بِهَذَا الْقَسَمَ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَعْنِي الْمُخْتَصَّ بِهِ تَعَالَى أَيْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَيْ بِإِفْرَادِهِ الْيَمِينَ؛ لِأَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إرَادَتِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْ الْيَمِينِ إلَّا بِصَرْفِهِ بِإِرَادَةِ غَيْرِ الْيَمِينِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ عَدَمُ إرَادَةِ الْيَمِينِ وَإِرَادَةُ غَيْرِ الْيَمِينِ وَاَلَّتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هِيَ الْأُولَى وَبَقِيَ مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ لَيْسَتْ فِي الْمِنْهَاجِ وَهِيَ إرَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِاسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي هَذَا الْقَسَمِ وَحُكْمُهَا عَدَمُ قَبُولِهِ فِي ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ إنَّ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمِنْهَاجِ يَجْعَلُ ضَمِيرَ بِهِ عَائِدًا لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>