حَاضِرٌ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى دَيْنِهِ لَا لِيَكْتُبَ الْقَاضِي بِهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْغَائِبِ بَلْ لِيُوَفِّيَهُ دَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهَا وَإِنْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَكَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ لَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ أَوْ قَالَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ أَقَرَّ فُلَانٌ بِكَذَا وَلِي بِهِ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ (وَلِلْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ (يُنْكِرُ) عَنْ الْغَائِبِ لِتَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَى إنْكَارِ مُنْكِرٍ (وَيَجِبُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ
ــ
[حاشية الجمل]
بَلْ مِنْهَا مَا هُوَ مُنَافٍ لَهُ كَالْأَخِيرَةِ، وَهَذَا وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَكَذَا إلَخْ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلِلْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَاسْتَبْعَدَهُ حَجّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجْرَتُهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ يُنْكِرُ عَنْ الْغَائِبِ) بِأَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ مَا تَدَّعِيهِ أَيْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذِبًا؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ وَالْكَذِبَ قَدْ يَجُوزُ لِلْمَصْلَحَةِ اهـ م ر اهـ سم خُصُوصًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْغَائِبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَنْ الْغَائِبِ) أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَحْلِيفُهُ إلَخْ) ذَكَرَ هُنَا صُوَرًا أَرْبَعَةً يَجِبُ فِيهَا الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَسَيَذْكُرُ ثَلَاثَةً فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ وَقَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِ الْمَدِينِ فَلِلدَّائِنِ تَحْلِيفُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالُ بَاطِنٍ وَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِعَيْنٍ وَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ وَحَاصِلُ مَسَائِلِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عَشَرَةٌ ذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَالْخَامِسَةُ الدَّعْوَى عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ أَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ حَالَةَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ وَاسْتَشْكَلَ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ قِدَمُهُ وَحُدُوثُهُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فَقَطْ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ قِدَمُهُ فَقَطْ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ إذَا اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا وَاخْتَلَفَا فِي قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ عَيْبًا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَيْبٌ حَلَفَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى أَنَّهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ هَذَا مَا ظَهَرَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ ز ي السَّادِسَةُ مَا لَوْ ادَّعَى الْمَدِينُ الْإِعْسَارَ وَقَدْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيُقِيمُ شَاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتَلَفِ مَالِهِ وَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ ق ل وَصَوَّرَ شَيْخُنَا ز ي مَسْأَلَةَ الْإِعْسَارِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَلَفَ مَالِهِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ السَّبَبِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى تَلَفِ الْمَالِ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْإِعْسَارِ بَلْ غَيْرُهُ كَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا كَذَلِكَ قَالَ الرَّحْمَانِيُّ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُ فِيمَا قَالَهُ اهـ
السَّابِعَةُ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ وَكَانَتْ بِكْرًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا وَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَنَّهَا بِكْرٌ فَتَحْلِفُ مَعَ شَهَادَتِهِنَّ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا وَطْئًا خَفِيفًا وَعَادَتْ الْبَكَارَةُ.
وَعِبَارَةُ ز ي وَاسْتَشْكَلَ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْعُنَّةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ بِالْإِقْرَارِ وَأَمْهَلَهُ الْقَاضِي سَنَةً ثُمَّ بَعْدَ السَّنَةِ اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ بِأَنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْهُ وَكَانَتْ بِكْرًا فَلَا بُدَّ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى بَكَارَتِهَا وَتَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ لَكِنْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ اهـ خَضِرٌ وَاعْتَرَضَ ق ل تَصْوِيرُ ز ي أَيْضًا فَقَالَ عَقِبَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ دَعْوَى عُنَّةٍ اهـ قَالَ الرَّحْمَانِيُّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا السَّبَبُ اهـ الثَّامِنَةُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا أَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْ نِكَاحِ الْغَيْرِ فَيُقِيمُ شَاهِدَيْنِ عَلَى نِكَاحِ الْغَيْرِ أَوْ نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ وَيَحْلِفُ يَمِينًا التَّاسِعَةُ دَعْوَى الْجِرَاحَةِ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ ادَّعَى الْجَارِحُ أَنَّهُ غَيْرُ سَلِيمٍ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَاسْتَشْكَلَ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا اخْتَلَفَا فِي السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ إنْ كَانَ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجِنَايَةِ أَيْ هَلْ جَنَى أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى وُجُودِهَا فَإِذَا ثَبَتَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا وَكَانَ الْعُضْوُ بَاطِنًا كَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ فَيَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ سَلِيمًا وَمَحَلُّ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إذَا ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ ق ل
وَصَوَّرَ يَعْنِي شَيْخَهُ م ر الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجِنَايَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِوُجُودِهَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَلَامَةِ الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute