للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يَحْلِفْ) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بِحَالٍ (وَلَوْ حَضَرَ) الْغَائِبُ (وَقَالَ) لِلْوَكِيلِ (أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ) لِلْوَكِيلِ وَلَا يُؤَخِّرُ الْحَقَّ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ وَإِلَّا لَانْجَرَّ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ بِالْوَكَالَةِ وَيُمْكِنُ ثُبُوتُ الْإِبْرَاءِ مِنْ بَعْدُ إنْ كَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ (وَلَهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ مُوَكِّلَهُ أَبْرَأَهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهِ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ يَقْتَضِي اعْتِرَافُهُ بِهَا سُقُوطَ مُطَالَبَتِهِ لِخُرُوجِهِ بِاعْتِرَافِهِ بِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ وَالْخُصُومَةِ بِخِلَافِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ حَاصِلَهَا أَنَّ الْمَالَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ أَوْ نَحْوِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْوَكِيلِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِذَا حَكَمَ) الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ (بِمَالٍ وَلَهُ مَالٌ) يُفِيدُ زِدْته بِقَوْلِي (فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ مِنْهُ) لِغَيْبَتِهِ وَقَوْلِي حَكَمَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثَبَتَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى مِنْ مَالِ الْغَائِبِ إذَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لَا بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي عَمَلِهِ (فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ) فِي ذَلِكَ (إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ) إلَيْهِ (بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ) يُؤَدِّيَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ إمَّا (بِحُكْمٍ) إنْ حَكَمَ لِيَسْتَوْفِيَ.

ــ

[حاشية الجمل]

عَنَانِيٌّ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْمَتْبُوعُ، وَهُوَ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي التَّابِعِ دُونَ الْمَتْبُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ) أَيْ وَكِيلٌ غَائِبٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ إلَخْ أَيْ وَكِيلُ غَائِبٍ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي الْمَتْنِ الَّذِي شَرَحَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْلِفْ) أَيْ وَيُقْضَى لَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ فَتَكُونُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ وُجُوبِ التَّحْلِيفِ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ إلَخْ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا وَجَبَ تَحْلِيفُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ) ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي وَكِيلُ الْغَائِبِ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا إلَى مَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ فِي غَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ قَرُبَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا بِمَجْلِسِ الْقَاضِي لَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ غَائِبٌ الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ وَأَنَّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ رَاجِعْ حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مِنْ تَمَامِ مَا قَبْلَهَا وَلَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ فُرُوعِ هَذَا الْبَابِ قَالَ وَهَلْ الْمُرَادُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ الْغَيْبَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ أَوْ مُطْلَقُ الْغَيْبَةِ عَنْ الْبَلَدِ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِي كَذَا بِخَطِّ الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْأُولَى حَيْثُ جَعَلَ الْحَاضِرَ هُوَ الْغَائِبُ فَتَأَمَّلْ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهِيَ تَشْمَلُ الْحَاضِرَ ابْتِدَاءً اهـ سم

(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُ الْحَقَّ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مِنْهُ إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ وَتَحْلِيفِهِ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ إلَخْ) أَيْ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهُ لِلْغَائِبِ الَّذِي حَضَرَ وَادَّعَى مَا ذَكَرَ فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، وَإِنْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ اسْتَمَرَّتْ مُطَالَبَتُهُ لِلْغَائِبِ الَّذِي حَضَرَ بِالْحَقِّ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الْيَمِينُ عَلَى الْغَائِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا فِي ح ل اهـ (قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى) أَيْ الْغَائِبُ عَلَيْهِ أَيْ الْوَكِيلُ عِلْمَهُ بِهِ أَيْ بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ أَبْرَأَهُ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ) كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ (قَوْلُهُ وَلَهُ مَالٌ) أَيْ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ ثَابِتٌ عَلَى حَاضِرٍ فِي عَمَلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ مَنْعُهُمْ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ ثَابِتًا عَلَى غَرِيمِهِ فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِيُقِيمَ شَاهِدًا وَيَحْلِفَ مَعَهُ اهـ س ل وَقَوْلُهُ فِي عَمَلِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ م ر وَهَلْ يَجُوزُ الْإِنْهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ مَالٌ) ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا حَالًّا عَلَى حَاضِرٍ، وَلَوْ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا فَلِلْقَاضِي أَنْ يُلْزِمَ الْمُرْتَهِنَ وَالْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ بِأَخْذِ حَقِّهِمَا بِطَرِيقِهِ لِيَدْفَعَ الْفَاضِلَ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ قَضَاهُ مِنْهُ أَيْ وُجُوبًا اهـ ح ل أَيْ قَضَاءً مِنْهُ بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِرُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مُقَابِلِهِ لِلْغَائِبِ كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي بِصَدَاقِهَا الْحَالِّ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَائِعٍ يَدَّعِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ حَقٌّ كَبَائِعٍ لَهُ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ فَيُجِيبُهُ وَلَا يُوَفِّي الدَّيْنَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مُمَوِّنُ الْغَائِبِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَطُلِبَ قَضَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ نَحْوَ مَرْهُونٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ فَلِلْقَاضِي بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إجْبَارُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ بِطَرِيقِهِ لِيَبْقَى الْفَاضِلُ لِلدَّيْنِ اهـ

وَلَوْ بَاعَ قَاضٍ مَالَ غَائِبٍ فِي دَيْنِهِ فَقُدِّمَ وَأُبْطِلَ الدَّيْنُ بِإِثْبَاتِ نَحْوِ فِسْقِ الشَّاهِدِ بِهِ فَالْمُتَّجَهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ الْحَاضِرِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ إنْ طَلَبَ الْإِنْهَاءَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنْهَاهُ إلَيْهِ) أَيْ وُجُوبًا، وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ قَاضِي ضَرُورَةٍ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ غَرِيمِهِ وَوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ) أَيْ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِالْحَقِّ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَبِسَمَاعِهِ الْحُجَّةَ عِنْدَ الْقَاضِي الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَالَ شَيْخُنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا هُمَا اللَّذَانِ شَهِدَا بِالْحَقِّ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا شَهِدَا بِالسَّمَاعِ يَقُولَانِ نَشْهَدُ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ وَلَا يَقُولَانِ سَمِعْنَا اهـ (قَوْلُهُ إمَّا بِحُكْمٍ إنْ حَكَمَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>