للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَكَشْفِ الرَّأْسِ كَشْفُ الْبَدَنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْعَوْرَةِ أَمَّا ذَاكَ فَمِنْ الْمُحَرَّمَاتِ (وَقُبْلَةُ حَلِيلَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) الَّذِينَ يُسْتَحَى مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ (وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ) بَيْنَهُمْ (أَوْ) إكْثَارُ (لَعِبِ شِطْرَنْجٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ اسْتِمَاعِهِ أَوْ رَقْصٍ) بِخِلَافِ قَلِيلِ الْخَمْسَةِ إلَّا قَلِيلَ ثَانِيهَا فِي الطَّرِيقِ وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ.

(وَ) يُسْقِطُهَا أَيْضًا (حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) بِالْهَمْزِ (كَحَجْمٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ) هِيَ (بِهِ) لِإِشْعَارِهَا بِالْخِسَّةِ بِخِلَافِهَا مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِرْفَةَ آبَائِهِ وَقَوْلُ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَكَانَتْ حِرْفَةُ أَبِيهِ اعْتَرَضَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيِّدَ بِهِ بَلْ يَنْظُرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا وَلِهَذَا حَذَفَهُ بَعْضُ مُخْتَصِرِيهَا.

(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ فِي الشَّخْصِ (جَرُّ نَفْعٍ) إلَيْهِ أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ بِشَهَادَتِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ وَكَكَشَفِ الرَّأْسِ كَشْفُ الْبَدَنِ) أَيْ وَمَدُّ الرِّجْلِ عِنْدَ النَّاسِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَالْمُرَادُ جِنْسُهُمْ، وَلَوْ وَاحِدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْتَشِمُهُ فَلَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ إخْوَانِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ كَتَلَامِذَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَرْكًا لِلْمُرُوءَةِ اهـ قَالَ م ر، وَلَوْ تَسَبَّبَ فِيمَا يُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ لَمْ يَحْرُمْ إلَّا إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إسْقَاطُ حَقٍّ لِغَيْرِهِ بِأَنْ تَعَيَّنَ ثُبُوتُهُ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقُبْلَةُ حَلِيلَةٍ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ تَقْبِيلُ الْعَرُوسِ لَيْلَةَ جَلَائِهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّهُ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَقُبْلَةُ حَلِيلَةٍ) أَيْ فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا وَلَا وَضْعُ يَدِهِ عَلَى صَدْرِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَعَاطِي خَارِمِ الْمُرُوءَةِ عَلَى أَوْجُهٍ أَوْجَهُهَا حُرْمَتُهُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا رَدُّ شَهَادَةِ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَصَدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِ مَا تَحَمَّلَهُ وَصَارَ أَمَانَةً عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَيْ، وَلَوْ مَحَارِمَ لَهَا أَوَّلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الَّذِينَ يَسْتَحِي مِنْهُمْ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ إلَخْ) تَقْيِيدُ هَذَا بِالْإِكْثَارِ يُفْهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي نَحْوِ قُبْلَةِ حَلِيلَةٍ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ فِي طَرِيقٍ فَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُهُ وَاعْتُرِضَ بِتَقْبِيلِ ابْنِ عُمَرَ الْأَمَةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ مِنْ السَّبْيِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِفِعْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ بِسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهَا بَلْ فِي سُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَسُكُوتِهِمْ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيُبَيِّنَ حِلَّ التَّمَتُّعِ بِالْمَسْبِيَّةِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَهِيَ وَاقِعَةٌ فِعْلِيَّةٌ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا لِسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ أَصْلًا اهـ شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَسُكُوتُهُمْ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ السَّلَفُ لَا يَسْكُتُونَ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عُمَرَ فَتَأَمَّلْ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ لِجَلْبِ دُنْيَا تَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ أَوْ لِمُجَرَّدِ الْمُبَاسَطَةِ اهـ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ أَيْ بِقَصْدِ إضْحَاكِهِمْ فَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ حِكَايَةِ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ اهـ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ) أَيْ لِمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ تَكَلُّمٍ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلِمَةٍ فِي الْغَيْرِ بِبَاطِلٍ يُضْحِكُ بِهَا أَعْدَاءَهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِيذَاءِ مَا يُعَادِلُ مَا فِي كَبَائِرَ كَثِيرَةٍ مِنْهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَلِيلِ الْخَمْسَةِ) مَحَلُّهُ فِي الرَّقْصِ فِيمَنْ يَلِيقُ بِهِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيُسْقِطُهَا مِنْهُ مَرَّةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا قَلِيلَ ثَانِيهَا فِي الطَّرِيقِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ أَيْ الشِّطْرَنْجِ إنْ اقْتَرَنَ بِهِ أَخْذُ مَالٍ أَوْ فُحْشٌ أَوْ دَوَامٌ عَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَوْ لَعِبُهُ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ كَانَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِكُلِّ مَا فِي آلَتِهِ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِانْحِرَافِ الشَّخْصِ إلَيْهَا لِلتَّكَسُّبِ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الصِّنَاعَةِ لِاعْتِبَارِ الْآلَةِ فِي الصِّنَاعَةِ دُونَهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) قَيَّدَ ذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ بِإِدَامَتِهَا وَفِي شَرْحِهِ لِشَيْخِنَا وَخَرَجَ بِإِدَامَتِهَا مَا لَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَلَا يَفْعَلُهَا أَوْ يَفْعَلُهَا أَحْيَانَا فِي بَيْتِهِ، وَهِيَ لَا تُزْرِي بِهِ فَلَا تَنْخَرِمُ بِهَا مُرُوءَتُهُ اهـ سم وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُمْ الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ مِمَّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ مَعَ أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) فَالْمُحَرَّمَةُ أَوْلَى كَالْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ وَالْمُصَوِّرِ وَيَلْحَقُ بِهَا حَمْلُ نَحْوِ طَعَامٍ إلَى نَحْوِ بَيْتِهِ وَالتَّقَشُّفُ فِي نَحْوِ أَكْلٍ، وَلُبْسٍ لَا بِقَصْدِ الِاقْتِدَاءِ بِالسَّلَفِ (فَرْعٌ) .

تُنْدَبُ التَّوْبَةُ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْمُرُوءَةِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مُضِيُّ سَنَةٍ كَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي أَوْ يَكْفِي مُضِيُّ زَمَنٍ يَقْضِي الْعُرْفُ بِنَفْيِهَا عَنْهُ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ رَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ) أَيْ وَكَانَتْ مُبَاحَةً أَمَّا ذُو حِرْفَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَمُصَوِّرٍ وَمُنَجِّمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ بِهِ) مُعْتَمَدُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَالتُّهْمَةُ جَرُّ نَفْعٍ إلَخْ) وَحُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ مُضِرٌّ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ، فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ جَرُّ نَفْعٍ إلَيْهِ) كَالشَّهَادَةِ لِرَقِيقِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالشَّهَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>