للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ دُفِعَ ضَرَرٌ) عَنْهُ بِهَا (فَتُرَدُّ) شَهَادَتُهُ (لِرَقِيقِهِ) وَلَوْ مُكَاتَبًا (وَغَرِيمٌ لَهُ مَاتَ) ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتُهُ الدُّيُونَ (أَوْ حُجِرَ) عَلَيْهِ (بِفَلَسٍ) لِتُهَمَةٍ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ خَبَرَ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَةِ» وَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ وَالْحِنَةُ الْعَدَاوَةُ بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَبِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لِغَرِيمِهِ الْمُوسِرِ وَكَذَا الْمُعْسِرُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ حِينَئِذٍ بِذِمَّتِهِ لَا بِعَيْنِ أَمْوَالِهِ.

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَتُهُ (بِمَا هُوَ مَحَلُّ تَصَرُّفِهِ) كَأَنْ وَكَّلَ أَوْ وَصَّى فِيهِ لَأَنْ يُثْبِتَ بِشَهَادَتِهِ وِلَايَةً لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ نَعَمْ إنْ شَهِدَ بِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ خَاصَمَ قُبِلَتْ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ (وَبِبَرَاءَةِ مَضْمُونِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِهَا الْمُطَالَبَةَ عَنْ نَفْسِهِ (وَ) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ (مِنْ غُرَمَاءِ مَحْجُورِ فَلَسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) لِتُهْمَةِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَتُهُ (لِبَعْضِهِ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ لَهُ كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ (لَا) بِشَهَادَتِهِ (عَلَيْهِ) بِشَيْءٍ (وَلَا عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ أَوْ قَذْفِهَا وَلَا لَزَوْجَة) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَأَخِيهِ وَصَدِيقِهِ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ

نَعَمْ لَوْ شَهِدَ الزَّوْجُ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَبِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْهُ) أَيْ أَوْ عَنْ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيُمْكِنُ جَعْلُ الضَّمِيرِ فِي عَنْهُ رَاجِعًا لِلْأَحَدِ الدَّائِرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِرَقِيقِهِ) أَيْ إنْ شَهِدَ لَهُ بِالْمَالِ، فَإِنْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ قُبِلَتْ إذْ لَا فَائِدَةَ تَعُودُ عَلَى السَّيِّدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ) فِي الْمِصْبَاحِ وَالظِّنَّةُ بِالْكَسْرِ التُّهْمَةُ، وَهِيَ اسْمٌ مِنْ ظَنَنْته مِنْ بَابِ قَتَلَ إذَا اتَّهَمْته فَهُوَ ظَنِينٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَفِي السَّبْعَةِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ أَيْ مُتَّهَمٍ وَأَظْنَنْت بِهِ النَّاسَ عَرَضْته لِلتُّهْمَةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَالْحِنَةُ الْعَدَاوَةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ مُخَفَّفَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْله بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ) أَيْ، فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْمُعْسِرُ فَصَلَهُ بِكَذَا لِأَجْلِ الْقَيْدِ بَعْدَهُ، وَأَمَّا الْمُوسِرُ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ وَكَّلَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ وَادَّعَى شَخْصٌ بِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَشَهِدَ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ مَلَكَ مُوَكِّلَهُ وَبِأَنْ وُصِّيَ عَلَى يَتِيمٍ فَادَّعَى آخَرُ بَعْضَ مَالِ الْيَتِيمِ فَشَهِدَ الْوَصِيُّ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْيَتِيمِ فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (فَرْعٌ) .

لَوْ ادَّعَى وَكَالَةً فَشَهِدَ لَهُ بِهَا أَصْلُ الْمُوَكِّلِ أَوْ فَرْعُهُ قُبِلَتْ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ بِهَا أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ هُوَ أَعْنِي أَصْلَ الْوَكِيلِ الْمُدَّعِي أَوْ فَرْعَهُ لَا يُقْبَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالْوِلَايَةِ وَإِثْبَاتِ التَّصَرُّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مُتَعَلِّقٍ بِهِ كَعَقْدٍ صَدَرَ مِنْهُ وَلَا تُقْبَلُ مِنْ مُودِعٍ لِمُودَعِهِ وَمُرْتَهِنٍ لِرَاهِنِهِ لِتُهْمَةِ بَقَاءِ يَدِهِمَا، وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ الْمَبِيعَ، وَلَمْ تُعْرَفْ وَكَالَتُهُ، فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا وَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بَاطِنًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَوَصُّلًا لِلْحَقِّ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَحْمِلُ الْحَاكِمَ عَلَى حُكْمٍ لَوْ عَرَفَ حَقِيقَتَهُ لَمْ يَفْعَلْهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ وُصُولُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ بَلْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ طَلَاقٍ أَنْكَرَهُ مُوَكِّلُهُ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَةً بِأَنَّ زَوْجَةَ هَذَا مُطَلَّقَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ خَاصَمَ) أَيْ سَبَقَتْ مِنْهُ دَعْوَى وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ، فَإِنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى تَصْدِيقِ دَعْوَاهُ فَهُوَ مُتَّهَمٌ اهـ (قَوْلُهُ وَبِبَرَاءَةٍ مَضْمُونَةٍ) وَكَذَا مَضْمُونُ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ رَقِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ الْغُرْمَ عَنْ مَنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لَهُ اهـ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِبَعْضِهِ) أَيْ، وَلَوْ بِتَذْكِيَةٍ أَوْ رُشْدٍ، وَهُوَ فِي حُجْرَةٍ لَكِنْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ بِمَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُبِلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ اهـ ز ي وَقَوْلُهُ لِبَعْضِهِ أَيْ، وَلَوْ عَلَى بَعْضٍ آخَرَ بِأَنْ شَهِدَ لِابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ عَلَى أَبِيهِ اهـ س ل وَقَدْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ ضِمْنًا كَأَنْ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرَى لَهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَبَضَهُ وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو لَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْهُ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ الشَّهَادَةُ لِأَبِيهِمَا بِالْمِلْكِ وَكَأَنْ شَهِدَ عَلَى ابْنِهِ بِإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مَجْهُولٍ فَنَقْبَلُ مَعَ تَضَمُّنِهَا الشَّهَادَةَ لِحَفِيدِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَوْ قَذْفِهَا أَيْ الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي إلَى اللِّعَانِ الْمُفْضِي لِفِرَاقِهَا فِي الْأَظْهَرِ لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى أُمِّهِمَا، وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِلتُّهْمَةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا انْتَهَتْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَا بِطَلَاقِ أُمِّهِمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا الطَّلَاقَ فَشَهِدَا لَهَا بِهِ، وَلَوْ شَهِدَا حِسْبَةً ابْتِدَاءً قُبِلَتْ اهـ شَرْحُ التَّنْقِيحِ

(قَوْلُهُ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ) أَيْ إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَةُ الضَّرَّةِ عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ أُمِّهِ فَلَا تُهْمَةَ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ لِزَوْجَاتِ أَصْلِهِ الْمُتَعَدِّدَاتِ فَطَلَاقُ الضَّرَّةِ لَا يُفِيدُهُ تَخْفِيفًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقِلُّ بِهَا أُمُّهُ فَهُوَ يَغْرَمُهَا سَوَاءٌ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>