للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ)

أَوْ أَمْسَكَهَا حَتَّى شَهِدَ عَلَيْهَا (جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا مُنْتَقِبَةً (وَأَدَّى بِمَا عَلِمَ) مِنْ ذَلِكَ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ حُضُورِهَا وَفِي الْعِلْمِ بِالِاسْمِ، وَالنَّسَبِ عِنْدَ غَيْبَتِهَا (لَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ) أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ أَيْ لَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ (وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ) وَهُوَ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ.

(وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى عَيْنِهِ حَقٌّ) فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِحِلْيَةٍ لَا بِاسْمٍ وَنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتَا) بِبَيِّنَةٍ وَلَا بِعِلْمِهِ وَلَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ الْمُدَّعِي وَلَا إقْرَارُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّ نَسَبَ الشَّخْصِ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فَإِنْ ثَبَتَا بِبَيِّنَتِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ سُجِّلَ بِهِمَا وَتَعْبِيرِي " بِثَبَتَ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ " بِقَامَتْ بِبَيِّنَةٍ ".

(وَلَهُ بِلَا مُعَارِضٍ شَهَادَةٌ بِنَسَبٍ) وَلَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ قَبِيلَةٍ (وَمَوْتٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ بِتَسَامُعٍ) أَيْ اسْتِفَاضَةٍ (مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ) أَيْ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَيْهِ لِكَثْرَتِهِمْ.

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحُ م ر قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ. . . إلَخْ أَيْ إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيٌّ النَّسَبِ مَوْلِيَّتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَانَ صُورَةُ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ، وَالنَّسَبِ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَأَدَّى بِمَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْمِ، وَالنَّسَبِ وَإِلَّا أَشَارَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ اهـ شَرْحُ م ر وَلَهُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ: أَنَّهُ يَنْظُرُ لِمَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَلَوْ حَصَلَ بِبَعْضِ وَجْهِهَا لَمْ يُجَاوِزْهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَرَّةٍ إلَّا إنْ احْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ. . إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يَسُوغُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ) أَيْ عَمَلُ الشُّهُودِ أَيْ فَيَكْتَفُونَ بِالتَّعْرِيفِ وَهُوَ عَمَلٌ بَاطِلٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقِفُ فِي السُّوقِ وَتَبِيعُ شَيْئًا وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي الْإِشْهَادَ عَلَيْهَا فَيَأْتِي بِشُهُودٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَيُخْبِرُهُمْ أَهْلُ السُّوقِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُرِيدُ عَمَلَ بَعْضِ الْبُلْدَانِ لَا عَمَلَ الْأَصْحَابِ وَحِينَئِذٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ اهـ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر وَسُئِلَ الشِّهَابُ حَجّ مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ وَفِي الشَّهَادَاتِ الْأَشْهَرُ كَذَا؟ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ؟ وَكَيْفَ يُعْمَلُ بِخِلَافِ الرَّاجِحِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ تَعَارَضَ لِأَنَّ الْعَمَلَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَرْجَحُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ حُجَّةً فَلَمَّا تَعَارَضَ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّرْجِيحُ مِنْ حَيْثُ دَلِيلُ الْمَذْهَبِ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ لَمْ يَسْتَمِرَّ الدَّلِيلُ الْمَذْهَبِيُّ عَلَى رُجْحَانِيَّتِهِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فَسَاغَ الْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ وَجَوَّزَ اعْتِمَادَ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ، وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ. . . إلَخْ هَذَا الْبَعْضُ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ كَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ يُعْتَمَدُ الدِّيكُ الْمُجَرَّبُ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْمُؤَذِّنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ تَعْرِيفِ الْعَدْلِ أَوْ الْعَدْلَيْنِ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ حَجّ وَعِبَارَتُهُ: يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ إذْ لَيْسَ لَنَا شَهَادَةٌ يُقْبَلُ فِيهَا وَاحِدٌ إلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَخْتَصُّ بِمَا يَقَعُ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: سَجَّلَ لَهُ الْقَاضِي) أَيْ فَيَكْتُبُ: حَضَرَ لَنَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا، قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهَا التَّذْكِيرَ عِنْدَ حُضُورِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ الْكِتَابَةَ بِالصِّفَةِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى إذَا غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُقَابِلَ حِلْيَتَهُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَكَذَا إنْ كَانَ الْغَرَضُ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْحِلْيَةِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الثُّبُوتِ، وَالْحُكْمِ غَائِبًا وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا يَقُولُهُ قَالَ وَتَنْزِيلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يَأْبَاهُ جَعْلُهُمْ الْحِلْيَةَ فِي الْمَجْهُولِ كَالِاسْمِ، وَالنَّسَبِ فِي الْمَعْرُوفِ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ قَبِيلَةٍ) الْغَايَةُ الْأُولَى لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ لِإِمْكَانِ رُؤْيَةِ الْوِلَادَةِ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّعْمِيمِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ قَبِيلَةٍ) أَيْ لِيَسْتَحِقَّ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِهَا مَثَلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِتَسَامُعٍ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ اسْتِفَاضَةٍ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمُتَوَاتِرِ أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ مَا بَلَغَتْ رُوَاتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>