للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَطَهِّرًا مَرِيدِ الْجُلُوسِ فِيهِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَخَفْ فَوْتَ رَاتِبَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ عَنْ قُرْبٍ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي (وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) بِتَسْلِيمَةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا آخَرَ سَوَاءٌ أَنَوَيْت مَعَهُ أَمْ لَا لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَقَدْ وُجِدَتْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

جُزْءٍ مِنْهُ إلَّا وَفِيهِ جِهَةُ مَسْجِدِيَّةٍ وَتَرْكُ الصَّلَاةِ يُخِلُّ بِتَعْظِيمِهِ وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْجِدٍ وَالشَّائِعُ بَعْضُهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فَالْمُكْثُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ الرِّبَاطُ وَمَا بُنِيَ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ عَلَى صُورَةِ الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ بَانِيهِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُحْتَكَرَةُ وَالْأَرْضُ الَّتِي لَا تَجُوزُ عِمَارَتُهَا كَاَلَّتِي بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مَا فِيهَا مِنْ الْبِنَاءِ وَمِنْهُ الْبَلَاطُ وَنَحْوُهُ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مَسْجِدًا حَيْثُ اُسْتُحِقَّ إثْبَاتُهُ فِيهَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْبِنَاءَ وَنَحْوَهُ وَتَصِحُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَمَّا هُوَ فَيَبْتَدِئُ فِيهِ بِالطَّوَافِ الَّذِي هُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مَسْجِدٌ يُسْتَحَبُّ لِدَاخِلِهِ تَرْكُ تَحِيَّتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَإِنْ كَانَ دَاخِلُهُ يُرِيدُ الطَّوَافَ فَالسُّنَّةُ لَهُ الطَّوَافُ وَهُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الطَّوَافِ حَصَلَتْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَلَّاهُمَا دَاخِلَ الْبَيْتِ وَتُوُقِّفَ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ فَتَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ فَلَوْ صَلَّى مُرِيدُ الطَّوَافِ التَّحِيَّةَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ دَاخِلَهُ الطَّوَافَ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَحِيَّةَ الْحَرَمِ الْإِحْرَامُ وَعَرَفَةَ الْوُقُوفُ وَمِنًى الرَّمْيُ وَلِقَاءُ الْمُسْلِمِ السَّلَامُ اهـ ح ل فَمَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَتَارَةً يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْ دَاخِلُهُ الطَّوَافَ وَتَارَةً لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَرَادَ الطَّوَافَ اهـ.

(قَوْلُهُ مُتَطَهِّرًا مُرِيدًا الْجُلُوسَ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَطَهِّرًا أَمْ مُحْدِثًا وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضُوءٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُرِيدًا الْجُلُوسَ أَوْ لَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ نَصْرٍ لِمُرِيدِ الْجُلُوسِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ إذْ الْأَمْرُ بِهَا مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَإِقَامَةً لِلشِّعَارِ كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْإِقَامَةَ بِهَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُدَرِّسًا يَنْتَظِرُ كَمَا فِي مُقَدَّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَمْ لَا وَإِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ لِعَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ أَدَخَلَ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا أَمْ غَيْرَهُمَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا عَنْ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: وَلَوْ فِي نَافِلَةٍ كَالْعِيدِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَّا إنْ قَرُبَ قِيَامُ مَكْتُوبَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جُمُعَةً بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِهِ وَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ كَانَ خَطِيبًا، وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ التَّرْكُ أَوْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ خَافَ فَوْتَ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ كَمَا فِي الرَّوْنَقِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ طَوَافَ الْقُدُومِ إذَا خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُرِيدًا لِلطَّوَافِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ لِحُصُولِهَا بِرَكْعَتَيْهِ وَيَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِهَا عَنْ فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ عَنْ قُرْبٍ) أَيْ وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْمَسَاجِدُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ شَيْخُنَا ور وَتُسَنُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ الْمُتَلَاصِقَةِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا ز ي؛ لِأَنَّ لَهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا خَارِجَهُ لَمْ يَكْفِ وَلَوْ أَحْرَمَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا جَائِزَةٌ وَتَكُونُ كُلُّهَا تَحِيَّةً فَإِنْ سَلَّمَ ثُمَّ أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ لِلتَّحِيَّةِ لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا مِنْ جَاهِلٍ فَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ كُلُّهَا تَحِيَّةً وَذَلِكَ حَيْثُ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ابْتِدَاءً فَلَوْ أَطْلَقَ فِي إحْرَامِهِ حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى سُنَّةَ الظُّهْرِ وَأَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا آخَرَ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَنْذُرْهَا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا مُسْتَقِلَّةً؛ لِأَنَّهَا بِالنَّذْرِ صَارَتْ مَقْصُودَةً فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ وَلَا تَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا) هَذَا فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ، وَأَمَّا ثَوَابُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>