مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِخِلَافِ نِيَّةِ سُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ مَعَ مِثْلِهَا أَوْ فَرْضٍ فَلَا تَصِحُّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَسَجْدَةِ شُكْرٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْنَى مَا فِيهِ وَتَفُوتُ بِالْجُلُوسِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَقَصُرَ الْفَصْلُ.
(وَقِسْمٌ تُسَنُّ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ (لَهُ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ) لِمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا (وَتَرَاوِيحُ وَقْتَ وِتْرٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
الْخَاصُّ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِنِيَّتِهَا اهـ عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا) أَيْ: مَا لَمْ يَنْفِهَا وَيَنْوِي عَدَمَهَا وَإِلَّا لَمْ يُحَصِّلْ فَضْلَهَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ؛ إذْ لَمْ تُنْوَ لَمْ يُحَصَّلْ فَضْلُهَا وَعَلَى حُصُولِ فَضْلِهَا وَإِنْ لَمْ تُنْوَ يُشْكِلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِيهِ فَكَأَنَّهَا نُوِيَتْ حُكْمًا اهـ ز ي بِإِيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ الْآخَرِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ) مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَقُدُومِ الْمُسَافِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ جَوَازُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ سُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ مَعَ مِثْلِهَا) كَنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَكَنِيَّةِ الْعِيدَيْنِ مَعًا وَكَنِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعًا فَهَذَا كُلُّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ لِحُصُولِ إكْرَامِ الْمَسْجِدِ الْمَقْصُودِ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ جَوَابًا عَنْ تَمَسُّكِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ بِمَعْنَى مَا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ بِالْكُلِّ إكْرَامُ الْمَسْجِدِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ) وَلَا تَفُوتُ بِهَا التَّحِيَّةُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَتَفُوتُ بِالْجُلُوسِ) أَيْ: مُتَمَكِّنًا لَا مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ أَيْ: بِأَنْ جَلَسَ عَامِدًا عَالِمًا بِأَنَّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ مُعْرِضًا عَنْهَا وَأَمَّا لَوْ جَلَسَ لِيَسْتَرِيحَ ثُمَّ يَقُومُ لَهَا فَلَا تَفُوتُ إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا اهـ ح ل وَلَا تَفُوتُ بِالْقِيَامِ إنْ لَمْ يَطُلْ بِخِلَافِ مَاذَا طَالَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ زي أَيْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَخَرَجَ بِطُولِ الْوُقُوفِ مَا لَوْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ جِدًّا فَدَخَلَهُ وَلَمْ يَقِفْ فِيهِ بَلْ قَصَدَ الْمِحْرَابَ مَثَلًا وَزَادَ مَشْيُهُ إلَيْهِ عَلَى مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ فَلَا تَفُوتُ التَّحِيَّةُ بِذَلِكَ اهـ ع ش وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّ فَوَاتَهَا فِي حَقِّ ذِي الْحَبْوِ وَالزَّحْفِ بِمَاذَا وَلَوْ قِيلَ لَا تَفُوتُ إلَّا بِالِاضْطِجَاعِ؛ لِأَنَّهُ رُتْبَةٌ أَدْوَنُ مِنْ الْجُلُوسِ كَمَا أَنَّ الْجُلُوسَ أَدْوَنُ مِنْ الْقِيَامِ فَكَمَا فَاتَتْ بِهَذَا فَاتَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ كَذَا يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُضْطَجِعِ أَوْ الْمُسْتَلْقِي أَوْ الْمَحْمُولِ إذَا دَخَلَ كَذَلِكَ اهـ ابْنُ حَجَرٍ وَهَلْ تَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ بِالْحَدَثِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا احْتِمَالَاتٌ أَوْجَهُهَا ثَالِثُهَا اهـ شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) لَوْ تَوَضَّأَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا إحْدَى السُّنَّتَيْنِ وَتَدْخُلُ الْأُخْرَى أَوْ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِأَنْ يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَثِنْتَيْنِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ نَوَى بِهِمَا إحْدَى السُّنَّتَيْنِ أَوْ هُمَا اكْتَفَى بِهِ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ فِي صَلَاتِهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَفُوتُ بِهَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِيهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَلَا كَذَلِكَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْوًا) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْجُلُوسِ الْإِعْرَاضَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْجُلُوسُ الْيَسِيرُ لِنَحْوِ الْوُضُوءِ كَمَا لَوْ جَلَسَ لِيُحْرِمَ بِهَا مِنْ جُلُوسٍ أَوْ أَرَادَ صَلَاتَهَا مِنْ جُلُوسٍ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَطْشَانًا ثُمَّ جَلَسَ لِيَشْرَبَ إنْ جَلَسَ مُتَمَكِّنًا فَاتَتْ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ لِلْوُضُوءِ مُتَمَكِّنًا بَلْ مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ مُقَصِّرٌ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ مَكْرُوهٌ فَتَفُوتُ بِجُلُوسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ عَطْشَانًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَقِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ) أَيْ دَائِمًا فَقَوْلُهُ كَعِيدٍ إلَخْ الْكَافُ اسْتِقْصَائِهِ؛ إذْ لَمْ يَبْقَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا وِتْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْخَلَهُ فِي الْقِسْمِ السَّابِقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوِتْرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا تُسَنُّ فِيهِ دَائِمًا وَأَبَدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَتَرَاوِيحُ وَقْتَ وِتْرٍ) وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ بَلْ قَالَ أُصَلِّي قِيَامَ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ لِلْعَدَدِ لَا يَجِبُ وَتُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي الظُّهْرَ أَوْ الصُّبْحَ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْعَدَدِ شَرْعًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْوُفُودِ عِنْدَ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ خُصُوصًا مَعَ تَنَافُسِ أَهْلِ الْإِسْبَاعِ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ جَائِزٌ إنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ وَالْإِحْرَامُ كَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَهُوَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ أَوْ وَقْفٍ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَاقِفُهُ وَلَمْ تَطَّرِدْ الْعَادَةُ بِهِ