وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا إذَا صُلِّيَتْ الْأُولَى جَمَاعَةً اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِفَضِيلَةٍ كَكَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوَرَعَ أَوْ الْجَمْعِ أَكْثَرَ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ وَقَوْلِي مَعَ غَيْرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ جَمَاعَةٍ وَتَكُونُ (إعَادَتُهَا بِنِيَّةِ فَرْضِ) وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً لَا إعَادَتَهَا فَرْضًا أَوْ أَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْغَرَضِ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ هَذَا وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْغَرَضِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَالْفَرْضُ الْأُولَى) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَسُقُوطُ الْخِطَابِ بِهَا فَإِنْ لَمْ
ــ
[حاشية الجمل]
أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ مَا قَابَلَ الْفَرْضَ بَلْ مُطْلَقُ الْمَطْلُوبِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا إذَا صَلَّيْت الْأُولَى جَمَاعَةً إلَخْ) شَمِلَ ذَلِكَ جَمَاعَةَ الْأُولَى بِعَيْنِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ تَصْرِيحَهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا تُسْتَحَبُّ إذَا حَضَرَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْأُولَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِغْرَاقُ ذَلِكَ لِلْوَقْتِ إذْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اللَّازِمِ مَمْنُوعٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ الْإِعَادَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَالرَّاجِحُ تَقْيِيدُهَا بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَتَصْوِيرُهُمْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ إلَخْ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْهَمْزِ مَعَ الْقَطْعِ، وَبِإِسْقَاطِهِ مَعَ الْوَصْلِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا) غَايَةً لِلتَّعْمِيمِ، وَالْمُرَادُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا اهـ. شَيْخُنَا، وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنْ جَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِهَا، وَانْظُرْ وَجْهَهُ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنَّهَا صُورَةُ فَرْضٍ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّأْثِيمَ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ نَظَرٌ فِيهِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ إلَخْ، وَعِبَارَتُهُ، وَيَجِبُ فِي هَذِهِ الْمُعَادَةِ الْقِيَامُ، وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا لَهَا أَحْكَامَ الْفَرْضِ لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَتِهِ انْتَهَتْ زَادَ حَجّ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ جَمْعِهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا لِحَقِيقَةِ الْفَرْضِ، وَثُمَّ لِصُورَتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْأَصْلِيَّةِ فُرُوعِيٌّ فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَةِ، وَهُوَ النِّيَّةُ، وَالْقِيَامُ، وَعَدَمُ الْخُرُوجِ، وَنَحْوِهَا لَا مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ. اهـ. وَأَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا عَلَى صُورَةِ الْفَرْضِ التَّأْثِيمُ بِالْقَطْعِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضَ مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ نَفْلًا فَأَجَابَ بِجَوَابَيْنِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْوِيَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ) أَيْ الَّتِي اتَّصَفَتْ بِالْفَرْضِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حَالَةِ إعَادَتِهَا حَتَّى لَا تَكُونَ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اتِّصَافٌ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَا إعَادَتُهَا فَرْضًا أَيْ حَالَ كَوْنِهَا فَرْضًا أَيْ مُتَّصِفَةً بِالْفَرْضِيَّةِ حَالَ إعَادَتِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَادَةٌ، وَقَوْلُهُ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ خُصُوصِ حَالَةَ الْفَاعِلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ أَيْ فِي حَالَةِ الْإِعَادَةِ، وَقَوْلُهُ وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ إنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلَاحِظَ مَا ذَكَرَ فِي نِيَّتِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ اهـ. ح ل.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُ الْأُولَى لَمْ تُجْزِهِ الثَّانِيَةُ عَنْهَا وَتَقَعُ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ حَمَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ بِأَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا لَا يُعِينُهَا، وَقَالَ شَيْخُنَا بِالِاكْتِفَاءِ إنْ أَطْلَقَ فِيهَا نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمَنْهَجِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ نَفْلًا يُسَمَّى ظُهْرًا مَثَلًا لَوْ فُرِضَ وُجُودُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا نَوَى الْفَرْضِيَّةَ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّشْبِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِلُزُومِهَا لَهُ كَمَا عِنْدَ الشَّارِحِ أَوْ بِعَدَمِهِ مَعَ جَوَازِهَا كَمَا عِنْدَ م ر اهـ. ع ش، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ اهـ. ح ل، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ بِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ، وَلَا كَذَلِكَ صَلَاةُ الصَّبِيِّ اهـ. عَنَانِيٌّ بَلْ يَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لع ش عَلَى م ر فِي مَبْحَثِ النِّيَّةِ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِوُقُوعِ صَلَاتِهِ نَفْلًا أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ نَوَيْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلًا نَفْلًا لَصَحَّتْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَاحَظَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ أَرَادَ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ الْأُولَى) أَيْ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ أَيْضًا أَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا يُحْتَسَبُ اللَّه مَا شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ يَقْبَلُهُ، وَقِيلَ الْفَرْضُ كِلَاهُمَا، وَالْأُولَى مُسْقِطَةٌ لِلْحَرَجِ لَا مَانِعَةٌ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَرْضًا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَوْ صَلَّاهَا جَمْعٌ مَثَلًا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ فَلَوْ صَلَّاهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ فَرْضًا أَيْضًا، وَهَكَذَا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كُلُّهَا، وَقَبْلَ الْفَرْضِ أَكْمَلُهُمَا، وَمَحِلُّ كَوْنِ فَرْضِهِ الْأُولَى حَيْثُ أَغْنَتْ عَنْ الْقَضَاءِ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ الْمُغْنِيَةُ عَنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَمِثْلُهُ شَرْحُ الْمَحَلِّيِّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا قَوْلُ أَنَّ فَرْضَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute