للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) شِدَّةِ (حَرٍّ وَ) شِدَّةِ (بَرْدٍ) بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِمَشَقَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِمَا (وَ) شِدَّةِ (جُوعٍ وَ) شِدَّةِ (عَطَشٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» .

وَشِدَّةُ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ تُغْنِي عَنْ التَّوَقَانِ كَعَكْسِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا لِتَلَازُمِهِمَا إذْ مَعْنَى التَّوَقَانِ الِاشْتِيَاقُ الْمُسَاوِي لِشِدَّةِ مَا ذُكِرَ لَا الشَّوْقُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّعَامِ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، نَعَمْ مَا قَرُبَ حُضُورُهُ فِي مَعْنَى الْحَاضِرِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ ذُكِرَ فَيَبْدَأُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيَأْكُلُ لُقَمًا يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا يُؤْتَى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ (وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنْ يَشُقَّ الْخُرُوجُ مَعَهُ كَمَشَقَّةِ الْمَطَرِ وَتَقْيِيدُ الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ بِالْمَشَقَّةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمُدَافَعَةُ حَدَثٍ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ فَيَبْدَأُ بِتَفْرِيغِ نَفْسِهِ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

كُلُّ وَحْلٍ يُلَوِّثُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَشِدَّةُ حَرٍّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الظُّهْرِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ، وَتَقْيِيدُهُ بِوَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَلَا فَرِقَّ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ أَوْ لَا، وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ الْمُتَقَدِّمَةَ خِلَافًا لِجَمْعٍ تَوَهَّمُوا اتِّحَادَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَشِدَّةُ حَرٍّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُفْرِطَةِ الْحَرَارَةِ أَوْ الْبُرُودَةِ إمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِيهَا فَلَا يَكُونُ عُذْرًا إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ خَارِجًا عَمَّا أَلِفُوهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَأْلُوفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ أَوْ لَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأَذِّي، وَالْمَشَقَّةُ فَحَيْثُ وُجِدَ كَانَ عُذْرًا، وَإِلَّا فَلَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِهِمَا مِنْ الْخَاصِّ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ، وَعَدَّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ مِنْ الْعَامِّ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَحَسَّ بِهِمَا ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ دُونَ قَوِيِّهَا فَيَكُونَانِ مِنْ الْخَاصِّ، وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَحَسَّ بِهِمَا قَوِيُّهَا فَيُحِسُّ بِهِمَا ضَعِيفُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى فَيَكُونَانِ مِنْ الْعَامِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا فَلَوْ كَانَ حَرَامًا حَرُمَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهُ، وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ يَتَرَقَّبُ حَلَالًا فَلَوْ لَمْ يَتَرَقَّبْهُ كَانَ كَالْمُضْطَرِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنَاسِبُ إلَّا كَرَاهَةَ أَصْلِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ فِيمَا بَعْدَ الْكَرَاهَةِ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ فَإِذَا لَمْ تُطْلَبْ مَعَهُ الصَّلَاةُ فَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ سَائِغٌ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ لِلْجِمَاعِ بِحَيْثُ يَذْهَبُ خُشُوعُهُ لَوْ صَلَّى بِدُونِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) أُظْهِرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَذْكُورِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) صِفَةٌ لِلتَّوَقَانِ لَا لِلْعَكْسِ لِأَنَّ الْعَكْسَ، وَهُوَ إغْنَاءُ التَّوَقَانِ عَنْ شِدَّةِ مَا ذُكِرَ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْمُهَذَّبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا الشَّوْقُ) الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّوْقِ وَالِاشْتِيَاقِ قَالَ الشَّوْقُ وَالِاشْتِيَاقُ نِزَاعُ النَّفْسِ إلَى الشَّيْءِ اهـ. إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ النِّزَاعَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ فَهُوَ إذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالِاشْتِيَاقِ أَقْوَى مِنْهُ إذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالشَّوْقِ، وَعَلَيْهِ فَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ الْمَعْنَى لَا الْمُرَادِ مِنْهُمَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ عَبَّرَ آخَرُونَ بِالتَّوَقَانِ إلَيْهِ، وَلَا تَنَافِي لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شِدَّةُ الشَّوْقِ لَا أَصْلُهُ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِشِدَّةِ أَحَدِ ذَيْنِك اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَخَرَجَ بِالِاشْتِيَاقِ الشَّوْقُ، وَهُوَ الْمَيْلُ إلَى الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ فَلَيْسَ عُذْرًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا الشَّوْقُ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ مِنْ أَنَّ التَّوَقَانَ يَحْصُلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُوعٌ، وَلَا عَطَشٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْمَشَارِبِ تَتُوقُ النَّفْسُ إلَيْهَا عِنْدَ حُضُورِهَا بِلَا جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ فَقَدْ رَدَّهُ الْمُؤَلِّفُ بِأَنَّهُ يَبْعُدُ مُفَارَقَةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ لِلتَّوَقَانِ لِأَنَّ التَّوَقَانَ إلَى الشَّيْءِ الِاشْتِيَاقُ لَهُ لَا التَّشَوُّقُ فَشَهْوَةُ النَّفْسِ بِدُونِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ لَا تُسَمَّى تَوَقَانًا، وَإِنَّمَا تُسَمَّاهُ إذَا كَانَتْ بِهِمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) وَهُوَ إذْهَابُ الْخُشُوعِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا يُذْهِبَانِ الْخُشُوعَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي مَعْنَى الْحَاضِرِ) بِخِلَافِ مَا تَرَاخَى حُضُورُهُ لِأَنَّ حُضُورَهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ الشَّوْقِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ اعْتَبَرَهَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهَا مَا لَا يُسَاوِيهَا لِلْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ أَنَّ مَحِلَّ النَّصِّ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ لَمْ يُلْغَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ مُرَادٌ مِنْ ذِكْرِ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَابْنِ يُونُسَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ حَاضِرٌ أَوْ قُرْبَ حُضُورِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ انْتَهَتْ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مِنْ التَّنَافِي اهـ.

(قَوْلُهُ يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ) أَيْ إنْ قَنَعَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَتَطَلَّعْ لِلْأَكْلِ، وَإِلَّا فَيَشْبَعُ الشِّبَعَ الشَّرْعِيَّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَشَقَّةُ مَرَضٍ) أَيْ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يَسْقُطُ الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمُدَافَعَةُ حَدَثٍ) مَحِلُّ كَوْنِهَا عُذْرًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَفْرِيغُ نَفْسِهِ، وَالتَّطَهُّرُ قَبْلَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي حَجّ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَبْدَأُ بِتَفْرِيغِ نَفْسِهِ) مَحِلُّ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَشِيَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا ذُكِرَ فَوَاتَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَخْشَ مِنْ كَتْمِ حَدَثِهِ، وَنَحْوِهِ ضَرَرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>