للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَيْنَانِ كِنَايَةٌ عَنْ الْيَقَظَةِ وَخَرَجَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ النُّعَاسُ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَأَوَائِلُ نَشْوَةِ السُّكْرِ فَلَا نَقْضَ بِهَا وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّعَاسِ سَمَاعُ كَلَامِ الْحَاضِرِينَ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ (لَا) زَوَالُهُ (بِنَوْمِ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ) أَيْ أَلْيَيْهِ مِنْ مَقَرِّهِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا نَقْضَ لَا مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ حِينَئِذٍ مِنْ دُبُرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْ قُبُلِهِ لِنُدْرَتِهِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا أَيْ ضَامًّا ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِعِمَامَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا نَقْضَ بِهِ وَلَا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ قَاعِدًا، هَزِيلًا، بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ عَلَى قَفَاهُ مُلْصِقًا مَقْعَدَهُ بِمَقَرِّهِ.

(وَ) ثَالِثُهَا (تَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وَلَوْ خَصِيًّا وَعِنِّينًا وَمَمْسُوحًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا لَكِنْ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَيُعْرَبُ إعْرَابَ يَدٍ وَدَمٍ وَفِي الْحَدِيثِ الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ بِالْهَاءِ وَيُرْوَى بِالتَّاءِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي الْوَصْلِ بِالتَّاءِ وَفِي الْوَقْفِ بِالْهَاءِ عَلَى قِيَاسِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَالْأَصْلُ سَتِهَ سَتَهًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا كَبِرَتْ عَجِيزَتُهُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ وَدَخَلَهُ النَّقْصُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ فَحَذَفُوا الْعَيْنَ تَارَةً وَقَالُوا سَهٌ وَاللَّامَ تَارَةً وَقَالُوا سَتٌ ثُمَّ اجْتَلَبُوا هَمْزَةَ الْوَصْلِ عِوَضًا عَنْ اللَّامِ وَأَسْكَنُوا الْعَيْنَ تَخْفِيفًا كَمَا فَعَلُوا فِي ابْنٍ وَاسْمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كِنَايَةٌ عَنْ الْيَقَظَةِ) وَالْمَعْنَى أَنَّ الْيَقَظَةَ لِلدُّبُرِ كَالْوِكَاءِ يَحْفَظُ مَا فِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: نَشْوَةِ السُّكْرِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلَى الْأَصَحِّ مُقَدِّمَاتُ السُّكْرِ، وَأَمَّا بِالْهَمْزِ فَالنُّمُوُّ مِنْ قَوْلِهِمْ نَشَأَ الصَّبِيُّ نَمَا وَزَادَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّعَاسِ إلَخْ) وَمِنْ عَلَامَاتِ النَّوْمِ الرُّؤْيَا فَلَوْ رَأَى رُؤْيَا وَشَكَّ هَلْ نَامَ، أَوْ نَعَسَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ زَالَتْ إحْدَى أَلْيَيْهِ عَنْ مَقَرِّهَا قَبْلَ انْتِبَاهِهِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِرًّا نَقَضَ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ يَدُهُ عَلَى الْأَرْضِ لِمُضِيِّ لَحْظَةٍ وَهُوَ نَائِمٌ غَيْرَ مُمَكِّنٍ، أَوْ زَالَتْ مَعَ انْتِبَاهِهِ أَوْ بَعْدَهُ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى، أَوْ شَكَّ فِيهِ أَيْ فِي أَنَّ زَوَالَهَا قَبْلَ انْتِبَاهِهِ، أَوْ لَا، أَوْ فِي أَنَّهُ مُمَكِّنٌ مَقْعَدَهُ، أَوْ لَا، أَوْ فِي أَنَّهُ نَامَ، أَوْ نَعَسَ فَلَا نَقْضَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ نَعَمْ لَوْ رَأَى رُؤْيَا وَشَكَّ أَنَامَ، أَوْ لَا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا لَا تَكُونُ إلَّا بِالنَّوْمِ اهـ مَتْنُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ.

(فَرْعٌ) نَامَ مُمَكِّنًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ إنْ قَصُرَ وَكَذَا إنْ طَالَ فِي رُكْنٍ طَوِيلٍ فَإِنْ طَالَ فِي رُكْنٍ قَصِيرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا يُقَالُ كَيْفَ تَبْطُلُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ عَامِدٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا كَانَتْ مُقَدِّمَاتُ النَّوْمِ تَقَعُ بِالِاخْتِيَارِ نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْقَاصِدِ اهـ سم اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ أَلْيَيْهِ) مُفْرَدُهُ أَلْيَةٌ وَثَبَتَ عَنْ الْعَرَبِ حَذْفُ التَّاءِ فِي تَثْنِيَتِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ مَا نَصُّهُ: (قَاعِدَةٌ) كُلُّ مُؤَنَّثٍ بِالتَّاءِ حُكْمُهُ أَنْ لَا تُحْذَفَ التَّاءُ مِنْهُ إذَا ثُنِّيَ كَتَمْرَتَانِ وَضَارِبَتَانِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ الْتَبَسَ بِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَفْظَانِ أَلْيَةٌ وَخُصْيَةٌ فَإِنَّ أَفْصَحَ اللُّغَتَيْنِ وَأَشْهَرُهُمَا أَنْ تُحْذَفَ مِنْهُمَا التَّاءُ فِي التَّثْنِيَةِ فَيُقَالُ أَلْيَانِ وَخُصْيَانِ وَعُلِّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي الْمُفْرَدِ أَلْيٌ وَخُصْيٌ فَأُمِنَ اللَّبْسُ الْمَذْكُورُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ خُلِقَ مُنْسَدَّ الدُّبُرِ وَلَمْ يَنْفَتِحْ لَهُ ثَقْبٌ وَقُلْنَا إنَّ الْمُنْفَتِحَ أَصَالَةً لَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِيِّ لَا يَنْقُضُ بِنَوْمِهِ غَيْرَ مُمَكِّنٍ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ دُبُرِهِ وَهَذَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ لِنُدْرَتِهِ يَحْتَمِلُ لِنُدْرَتِهِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ اُبْتُلِيَ بِهِ شَخْصٌ لَا نَظَرَ إلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إذَا نَدَرَ خُرُوجُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْدُرْ ذَلِكَ بِأَنْ كَثُرَ خُرُوجُهُ فَيَضُرُّ نَوْمُهُ غَيْرَ مُمَكِّنٍ قُبُلَهُ إنْ تُصُوِّرَ لَهُ تَمْكِينٌ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ: قَوْلُهُ: لِنُدْرَتِهِ فَلَوْ اعْتَادَ وَلَوْ مَرَّةً لِغَيْرِ عُذْرٍ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِنَوْمِهِ إلَّا إنْ مَكَّنَهُ وَأَمْكَنَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ إلَخْ) وَلَا عِبْرَةَ أَيْضًا بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ بَوْلٍ مِنْ قُبُلِهِ كَذَا قَالُوا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا) أَيْ، أَوْ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ مَادًّا رِجْلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ) أَيْ تَبَاعُدٌ وَانْظُرْ لَوْ سَدَّ التَّجَافِيَ بِشَيْءٍ وَنَامَ هَلْ يَنْتَقِضُ أَمْ لَا مَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لِلثَّانِي اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَزِيلٍ لَيْسَ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ اهـ م ر وَحِينَئِذٍ فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ اهـ شَيْخُنَا وَالسِّمَنُ الْمُفْرِطُ كَالْهُزَالِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ: عَنْ الرُّويَانِيِّ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيُّ بِسُكُونِ الْوَاوِ الْقَائِلُ لَوْ احْتَرَقَتْ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ لَأَمْلَيْتُهَا مِنْ حِفْظِي وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ وَالِدِهِ وَتَفَقَّهَ عَلَى جَدِّهِ وَغَيْرِهِ وَأَخَذَ عَنْهُ وَلَدُهُ حَمْدٌ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى شَهِيدًا لِقَتْلِ بَعْضِ الْمُلْحِدِينَ لَهُ بِجَامِعِ آمِلٍ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْإِمْلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَادِيَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) أَيْ وَلَوْ مِنْ الْجِنِّ إذَا تَحَقَّقْنَا الذُّكُورَةَ، أَوْ الْأُنُوثَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الرَّجُلِ حَتَّى لَوْ تَصَوَّرَتْ عَلَى صُورَةِ كَلْبٍ مَثَلًا نَقَضَ لَمْسُهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِمَسِّهَا لَهُ، أَوْ بِنَحْوِ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْهُ فِي حَالِ نَوْمِهِ مُتَمَكِّنًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُقَالُ: الْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ فَلَا يَرْتَفِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>