لَا جَامَعْتُمْ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاللَّمْسُ الْجَسُّ بِالْيَدِ وَبِغَيْرِهَا أَوْ الْجَسُّ بِالْيَدِ وَأُلْحِقَ غَيْرُهَا بِهَا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْمَعْنَى فِي النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَذُّذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالتَّلَاقِي لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي لَذَّةِ اللَّمْسِ كَالْمُشْتَرَكِينَ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَاقِي عَمْدًا أَمْ سَهْوًا بِشَهْوَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِعُضْوٍ سَلِيمٍ أَوْ أَشَلَّ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْفَرْجِ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ الْمَسَّ إنَّمَا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ بِبَطْنِ الْكَفِّ، وَاللَّمْسَ يُثِيرُهَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَفِي مَعْنَاهُ اللَّحْمُ كَلَحْمِ الْأَسْنَانِ، وَخَرَجَ بِهَا: الْحَائِلُ - وَلَوْ رَقِيقًا - وَالشَّعْرُ وَالسِّنُّ وَالظُّفُرُ إذْ لَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهَا، وَبِذَكَرٍ وَأُنْثَى: الذَّكَرَانِ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ (بِكِبَرٍ) أَيْ مَعَ كِبَرِهِمَا بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا وَإِنْ انْتَفَتْ لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ اكْتِفَاءً بِمَظِنَّتِهَا بِخِلَافِ التَّلَاقِي
ــ
[حاشية الجمل]
بِالظَّنِّ؛ إذْ خَبَرُ الْعَدْلِ إنَّمَا يُفِيدُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا ظَنٌّ أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْعِلْمِ فِي تَنْجِيسِ الْمِيَاهِ وَغَيْرِهَا كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ لحج وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَلَا نَقْضَ بِأَخْبَارِ الْعَدْلِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَنْ تَيَقَّنَ حَدَثًا وَظَنَّ ضِدَّهُ؛ إذْ الظَّنُّ شَامِلٌ لِإِخْبَارِ الْعَدْلِ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى أَيْ يَقِينًا لَا مَعَ الشَّكِّ وَلَوْ مِنْ الْجِنِّ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ عُلِمَتْ الْمُخَالَفَةُ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا هُنَا وَفِي حَاشِيَتِهِ وَسَيَأْتِي عَنْهُ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ بِجِنِّيَّةٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَهِيَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا وُضُوءَهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِمَامَةِ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْجِنِّيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَكَذَا فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ النَّقْضِ بِهِ هُنَا إجْرَاءً لِلْأَبْوَابِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: لَا جَامَعْتُمْ) قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ حَقِيقَةٌ فِي تَمَاسِّ الْبَدَنَيْنِ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْيَدِ وَعَلَى هَذَا فَالْجِمَاعُ مِنْ أَفْرَادِ مُسَمَّى الْحَقِيقَةِ فَيَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ) فِيهِ أَنَّ غَايَةَ الْإِثَارَةِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْعِلَّةِ نَقْصٌ وَتَمَامُهَا أَنْ يُقَالَ: وَثَوَرَانُ الشَّهْوَةِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُتَعَبِّدِ الَّذِي مِنْ أَفْرَادِهِ الْمُتَوَضِّئُ؛ لِأَنَّهُ فِي عِبَادَةٍ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: كَالْمُشْتَرَكِينَ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ) قِيلَ اللَّذَّاتُ أَرْبَعٌ لَذَّةُ سَاعَةٍ وَهِيَ الْجِمَاعُ وَلَذَّةُ يَوْمٍ وَهِيَ الْحَمَّامُ وَلَذَّةُ جُمُعَةٍ وَهِيَ النُّورَةُ وَلَذَّةُ حَوْلٍ وَهِيَ تَزَوُّجُ الْبِكْرِ وَأَلَذُّ أَحْوَالِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ يَوْمَ انْتِتَافِهَا وَالرَّجُلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الِاسْتِحْدَادِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَلَحْمِ الْأَسْنَانِ) أَيْ وَاللِّسَانِ وَسَقْفِ الْحَلْقِ وَدَاخِلِ الْعَيْنِ، وَالْأَنْفِ وَكَذَا الْعَظْمُ إذَا وَضَحَ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ حَجّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا الْحَامِلُ) مِنْ الْحَائِلِ مَا يَتَجَمَّدُ مِنْ غُبَارٍ يُمْكِنُ فَصْلُهُ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ لَا مِنْ نَحْوِ عَرَقٍ حَتَّى صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْ الْجِلْدِ اهـ س ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَقِيقًا) وَمِنْهُ الزُّجَاجُ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ اللَّوْنَ، وَالْقَشَفُ الْمَيِّتُ عَلَى الْجِلْدِ بِخِلَافِ الْعَرَقِ وَنَحْوِهِ وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ نَحْوِ إصْبَعٍ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ، وَإِنْ وَجَبَ غَسْلُهُ عَنْ الْحَدَثِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالظُّفُرُ) فِي الْمِصْبَاحِ الظُّفُرُ لِلْإِنْسَانِ يُذَكَّرُ وَفِيهِ لُغَاتٌ أَفْصَحُهَا بِضَمَّتَيْنِ وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ وَالثَّانِيَةُ الْإِسْكَانُ لِلتَّخْفِيفِ وَبِهَا قَرَأَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْجَمْعُ أَظْفَارٌ وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى أَظْفُرٍ كَرُكْنٍ وَأَرْكُنٍ، وَالثَّالِثَةُ بِكَسْرِ الظَّاءِ وِزَانُ حِمْلٍ، وَالرَّابِعَةُ بِكَسْرَتَيْنِ لِلْإِتْبَاعِ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي الشَّاذِّ، وَالْخَامِسَةُ أُظْفُورٌ، وَالْجَمْعُ أَظَافِيرُ مِثْلُ أُسْبُوعٍ وَأَسَابِيعَ، وَقَوْلُ الصِّحَاحِ فَيُجْمَعُ الظُّفُرُ عَلَى أُظْفُورٍ سَبْقُ قَلَمٍ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَيُجْمَعُ عَلَى أَظْفُرٍ فَطَغَى الْقَلَمُ إلَى زِيَادَةِ وَاوٍ اهـ.
(فَائِدَةٌ) الْأَظَافِيرُ حُلَّةٌ مِنْ نُورٍ كَانَتْ تَحْتَ حُلَلِ آدَمَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا أَكَلَ مِنْ الشَّجَرَةِ تَطَايَرَ عَنْهُ لِبَاسُ الْجَنَّةِ وَبَقِيَتْ حُلَّةُ النُّورِ فَانْقَضَتْ مِنْ وَسَطِهَا وَتَقَلَّصَتْ وَانْعَقَدَتْ عَلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِ وَصَارَتْ ظُفُرًا فَكَانَ إذَا نَظَرَ إلَى أَظَافِيرِهِ بَكَى وَصَارَ عَادَةً فِي أَوْلَادِهِ إذَا هَجَمَ الضَّحِكُ عَلَى أَحَدِهِمْ يَنْظُرُ إلَى أَظَافِيرِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ يَسْكُنُ عَنْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى) الْأَلِفُ فِيهِ لِلتَّأْنِيثِ فَيَكُونُ غَيْرَ مَصْرُوفٍ وَالضَّمَائِرُ الْعَائِدَةُ إلَيْهِ يُؤْتَى بِهَا مُذَكَّرَةً، وَإِنْ اتَّضَحَتْ أُنُوثَتُهُ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ شَخْصٌ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا اهـ أَسْنَوِيٌّ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي التَّتِمَّةِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ يُقَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ خُنْثَى إلَّا فِي الْآدَمِيِّ وَالْإِبِلِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ وَيَكُونُ فِي الْبَقَرِ جَاءَنِي جَمَاعَةٌ أَثِقُ بِهِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَقَالُوا إنَّ عِنْدَهُمْ بَقَرَةٌ خُنْثَى لَيْسَ لَهَا فَرْجُ أُنْثَى وَلَا ذَكَرُ الثَّوْرِ، وَإِنَّمَا لَهَا خِرَقٌ عِنْدَ ضَرْعِهَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَسَأَلُوا عَنْ جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِهَا فَقُلْت لَهُمْ إنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَكِلَاهُمَا يَجْزِي وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ وَاسْتَثْبَتَهُمْ فِيهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ اتَّضَحَ الْخُنْثَى بِمَا يَقْتَضِي النَّقْضَ عُمِلَ بِهِ وَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ لَامَسَتْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مَتَى الْتَصَقَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ نَقَضَ، وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ حُلُولَ الْحَيَاةِ وَاكْتَفَى بِالِاتِّصَالِ بِحَرَارَةِ الدَّمِ، وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِابْنِ قَاسِمٍ وَحَجّ وَالشَّيْخِ سُلْطَانٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute