مَعَ الصِّغَرِ لَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّتِهَا (لَا) تَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (مَحْرَمٍ) لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ.
(وَ) رَابِعُهَا (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ) وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَيِّتًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا قُبُلًا كَانَ الْفَرْجُ أَوْ دُبُرًا سَلِيمًا أَوْ أَشَلَّ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا (بِبَطْنِ كَفٍّ) وَلَوْ شَلَّاءَ لِخَبَرِ مَنْ «مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مَعَ الصِّغَرِ) بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ الصَّغِيرُ حَدًّا يُشْتَهَى اهـ مَحَلِّيٌّ وَقَوْلُهُ: يُشْتَهَى أَيْ لِلطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِسَبْعِ سِنِينَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ بُلُوغُ حَدِّ الشَّهْوَةِ يُوجَدُ فِيمَا دُونَهَا أَوْ لَا يُوجَدُ إلَّا فِيمَا فَوْقَهَا رَاجِعْهُ وَعَلَى ذَلِكَ فَمَا مِقْدَارُهُ فِيهِمَا حَرَّرَهُ اهـ ق ل عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَا مَحْرَمٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا فَلَوْ شَكَّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ لَمْ يَنْتَقِضْ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ مَنْ شَكَّ هَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ أَمْ لَا وَاخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ وَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَلَمَسَهَا لَمْ يَنْتَقِضْ طُهْرُهُ وَلَا طُهْرُهَا؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الطُّهْرِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا بُعْدَ فِي تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ وَثَبَتَ نَسَبُهَا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ حَيْثُ يَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ مَعَ ثُبُوتِ أُخُوَّتِهَا مِنْهُ وَيُلْغَزُ بِذَلِكَ فَيُقَالُ زَوْجَانِ لَا نَقْضَ بَيْنَهُمَا وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ النَّقْضِ مَا لَمْ يَلْمِسْ فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَاطِ عَدَدًا أَكْثَرَ مِنْ عِدَّةِ مَحَارِمِهِ، وَإِلَّا انْتَقَضَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَلْمَسْ إلَخْ أَيْ فِي طَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: وَرَابِعُهَا مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ) وَمِثْلُ الْمَسِّ الِانْمِسَاسُ كَأَنْ وَضَعَ شَخْصٌ ذَكَرَهُ فِي كَفِّ شَخْصٍ آخَرَ وَمِثْلُ الْآدَمِيِّ الْجِنِّيُّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعَبُّدَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَالْجِنِّيُّ كَالْآدَمِيِّ عَلَى مَا مَرَّ فِي اللَّمْسِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَرْجِ آدَمِيٍّ) أَيْ وَلَوْ مُبَانًا كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى فَرْجًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجٌ بِأَنْ كَانَ مَحَلُّهُ أَمْلَسَ كَالْكَفِّ فَهَلْ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ حُكْمُ الْفَرْجِ أَمْ لَا الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ: أَوْ مُنْفَصِلًا أَيْ إذَا سُمِّيَ فَرْجًا فَتَنْقُضُ الْقُلْفَةُ مُتَّصِلَةً لَا مُنْفَصِلَةً اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرًا) أَيْ لِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُ وَهَتْكِ الْحُرْمَةِ بِخِلَافِ لَمْسِ الصَّغِيرَةِ وَانْظُرْ هَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ نَحْوَ السِّقْطِ إذَا نَزَلَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَيَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِهِ أَمْ لَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ م ر فَأَجَابَ بِأَنَّهُ كَذَلِكَ أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِمْ وَلَوْ صَغِيرًا قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى فَرْجَ آدَمِيٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ أَصْلُ آدَمِيٍّ، وَفُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا فَدَعْوَى أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: مِنْ قُبُلِ الْآدَمِيِّ شَمِلَ إطْلَاقُهُ السِّقْطَ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ.
وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ هَلْ يَنْقُضُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ جَمَادٌ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَنْقُضُ وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُ وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا وَمَالَ إلَى عَدَمِ النَّقْضِ لِتَعْلِيقِهِمْ النَّقْضَ بِمَسِّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ وَهَذَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ اهـ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِبَطْنِ كَفٍّ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَ إلَّا زَائِدًا يَقِينًا لَيْسَ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْجَمِيعُ عَلَى مِعْصَمٍ أَيْ سَاعِدٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ.
وَشَمِلَتْ الْأَصَابِعُ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا وَالزَّائِدَ، وَالْمُسَامِتَ وَغَيْرَهُ وَمَا فِي دَاخِلِ الْكَفِّ، أَوْ ظَهْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ شَيْخِنَا وَقِيلَ يَنْقُضُ مَا فِي دَاخِلِ الْكَفِّ مُطْلَقًا وَلَا يَنْقُضُ مَا فِي خَارِجِهِ مُطْلَقًا كَالسَّلْعَةِ فِيهِمَا وَرُدَّ بِالْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدٍ فِي الْفَرْجِ وَالْيَدِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَلَّاءَ) أَيْ وَلَوْ قُطِعَتْ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ إنْ قُلْت لِمَ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الَّذِي بَعْدَهُ أَنَصُّ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِفْضَاءَ هُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ بِخِلَافِ الْمَسِّ قُلْت كَأَنَّهُ لِكَثْرَةِ مَخْرَجَيْهِ وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ اهـ أَقُولُ وَأَيْضًا فَلِلتَّرَقِّي وَأَيْضًا فَلِأَنَّ الَّذِي بَعْدَهُ كَالتَّفْسِيرِ لَهُ حَيْثُ عَبَّرَ فِيهِ بِالْإِفْضَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ وَالتَّفْسِيرُ يَكُونُ مُتَأَخِّرًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ) بِفَتْحِ السِّينِ إنْ أُرِيدَ الْمَصْدَرُ وَبِكَسْرِهَا إنْ أُرِيدَ السَّاتِرُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُقَالُ فِيهِ بَيْنَهُمَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَا حِجَابٌ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ لِشُمُولِ الْحِجَابِ نَحْوَ الزُّجَاجِ فَإِنَّهُ حَاجِبٌ وَلَيْسَ بِسَاتِرٍ اهـ عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِهَتْكِ حُرْمَةِ غَيْرِهِ) أَيْ غَالِبًا؛ إذْ نَحْوُ يَدِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي كَغَيْرِهِمَا بَلْ رِوَايَةُ مَنْ مَسَّ ذَكَرًا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِ النَّكِرَةِ الْوَاقِعَةِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: لِهَتْكِ حُرْمَةِ غَيْرِهِ) أَيْ انْهِتَاكِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute