وَلِأَنَّهُ أَشْهَى لَهُ وَمَحَلُّ الْقَطْعِ فِي مَعْنَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ الْبَهِيمَةُ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ فَرْجِهَا إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا وَبِبَطْنِ الْكَفِّ غَيْرُهُ كَرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا وَحَرْفِهَا وَحَرْفِ الرَّاحَةِ وَاخْتُصَّ الْحُكْمُ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَهُوَ الرَّاحَةُ مَعَ بُطُونِ الْأَصَابِعِ لِأَنَّ التَّلَذُّذَ إنَّمَا يَكُونُ بِهِ وَلِخَبَرِ الْإِفْضَاءِ بِالْيَدِ السَّابِقِ إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا لُغَةً الْمَسُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الْمَسِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ وَالْمُرَادُ بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ النَّاقِضِ مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا عَلَى الْمَنْفَذِ وَبِالدُّبُرِ مُلْتَقَى مَنْفَذِهِ وَبِبَطْنِ الْكَفِّ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ وَضْعِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ
(وَحَرُمَ بِهَا)
ــ
[حاشية الجمل]
لِأَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِسَتْرِهِ وَصَوْنِهِ عَنْ النَّاسِ اهـ ح ل فَيَشْمَلُ مَا لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ هَتَكَ زَيْدٌ السِّتْرَ خَرَقَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهَتَكَ اللَّهُ سِتْرَ الْفَاجِرِ فَضَحَهُ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَشْهَى لَهُ) أَيْ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَشْتَهِي فَرْجَ نَفْسِهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلِأَنَّهُ أَشْهَى لَهُ) أَيْ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي النَّقْضِ بِذَلِكَ وُجُودُ اللَّذَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي النَّقْضِ التَّلَذُّذُ فَكَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَوْلَى اهـ ح ل وَإِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَجِبُ فِيهِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْمَقِيسِ، وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا) الْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ الِاحْتِرَامُ وَقَوْلُهُ: فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ أَيْ بِسَبَبِ وُجُوبِ سَتْرِهِ إلَخْ فَفِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَنْفِيِّ بِمَعْنَى أَنَّ وُجُوبَ السَّتْرِ وَتَحْرِيمَ النَّظَرِ يَنْشَأُ عَنْهُمَا الِاحْتِرَامُ كَمَا فِي الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْأَصَابِعِ وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ انْضِمَامِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ لَا خُصُوصُ النُّقْرَةِ وَقَوْلُهُ: وَحَرْفِهَا أَيْ حَرْفِ الْأَصَابِعِ وَهِيَ حَرْفُ الْخِنْصَرِ وَحَرْفُ السَّبَّابَةِ وَحَرْفُ الْإِبْهَامِ وَقَوْلُهُ: وَحَرْفِ الرَّاحَةِ وَهُوَ مِنْ أَصْلِ الْخِنْصَرِ إلَى رَأْسِ الزَّنْدِ، ثُمَّ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الْإِبْهَامِ وَمِنْ أَصْلِ الْإِبْهَامِ إلَى أَصْلِ السَّبَّابَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّلَذُّذَ إنَّمَا يَكُونُ بِهِ) أَيْ وَالْعِلَّةُ فِي النَّقْضِ بِالْمَسِّ التَّلَذُّذُ فَكَانَ الْأَوْلَى فِيمَا سَبَقَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا لُغَةً) إنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بِهَا وَلَمْ يُسْقِطْهُ كَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ الْمُطْلَقَ لَيْسَ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ مَخْصُوصًا بِالْمَسِّ فَضْلًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بَلْ هَذَا إنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْإِفْضَاءِ بِالْيَدِ.
وَعِبَارَةُ الْمَطَالِعِ: أَصْلُ الْإِفْضَاءِ مُبَاشَرَةُ الشَّيْءِ وَمُلَاقَاتُهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى الْأَرْضِ مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَحَقِيقَةُ الْإِفْضَاءِ الِانْتِهَاءُ وَأَفْضَى إلَى امْرَأَتِهِ بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا وَأَفْضَيْت إلَى الشَّيْءِ وَصَلَتْ إلَيْهِ اهـ بِحُرُوفِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الْمَسِّ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ، وَالْمُقَيَّدِ بَلْ مِنْ بَابِ الْعَامِّ، وَالْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْمَسَّ هُنَا وَقَعَ صِلَةً لِلْمَوْصُولِ الَّذِي هُوَ مَنْ وَهِيَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَامِّ وَذِكْرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَدَّعِيَ تَخْصِيصَ عُمُومِ الْمَسِّ بِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْإِفْضَاءِ؛ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْإِفْضَاءِ لَا يَنْقُضُ فَقَوْلُهُ: مَنْ مَسَّ أَيْ أَفْضَى اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا) الْمُلْتَقَى الْمُتَحَاذِي وَمِثْلُهُ الْمُنْضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْفَذِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَهُوَ مَا يَنْضَمُّ كَفَمِ الْكِيسِ لَا مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ فَالْبَظْرُ لَا يَنْقُضُ مُتَّصِلًا وَلَا مُنْفَصِلًا وَمَا نُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ م ر مِنْ أَنَّ الْبَظْرَ - قَبْلَ قَطْعِهِ -، وَمَحَلَّهُ - بَعْدَ قَطْعِهِ - نَاقِضٌ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ، وَإِنْ وُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل: قَوْلُهُ: مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا أَيْ وَمَا تَحْتَهُمَا مِنْ اللَّحْمِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِثْلُ مُلْتَقَى الشُّفْرَيْنِ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا وَلَوْ بَارِزًا حَالَ اتِّصَالِهِ كَمَا يَنْقُضُ مَا يُقْطَعُ مِنْ الذَّكَرِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْفَذِ أَيْ الْمُحِيطَيْنِ بِهِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ فِي شَرَحَ الْأَصْلِ مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا انْتَهَتْ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِمَا عَلَى الْمَنْفَذِ فَأَفَادَ النَّقْضَ بِغَيْرِ الْمُحَاذِي لِلْمَنْفَذِ مِنْ الشُّفْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ ظَاهِرُهُمَا أَيْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُمَا عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِاسْتِرْخَاءِ الْمَطْلُوبِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِقُبُلِ الْمَرْأَةِ الشُّفْرَانِ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْهُمَا كَمَا وَهِمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَبِالدُّبُرِ مُلْتَقَى مَنْفَذِهِ) أَيْ وَأَمَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ بَاطِنِ الْأَلْيَتَيْنِ وَبَاقِي بَاطِنِ الْمَنْفَذِ وَهُوَ الْمُنْطَبِقُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَهَلْ يَنْقُضُ، أَوْ لَا قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ: فِيهِ نَظَرٌ قُلْت: وَمُقْتَضَى تَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِالْمُلْتَقَى عَدَمُ النَّقْضِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُلْتَقَى بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ الِالْتِقَاءِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ الِانْتِقَاضِ بِمَسِّ أَحَدِ الشُّفْرَيْنِ مِنْ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ النَّقْضُ هُنَا بِبَاطِنِ الْمَنْفَذِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيُقِلَّ غَيْرَ النَّاقِضِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَلِيُدْخِلَ فِي النَّاقِضِ الْمُنْحَرِفَ الَّذِي يَلِي الْكَفَّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ بِهَا صَلَاةٌ) تَعَمُّدُ نَحْوِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ كَبِيرَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ نَحْوَ