للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَثْلِيثِ مِيمِهِ (وَ) مَسُّ (وَرَقِهِ) قَالَ تَعَالَى {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] أَيْ الْمُتَطَهِّرُونَ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَالْحَمْلُ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسِّ نَعَمْ إنْ خَافَ عَلَيْهِ غَرَقًا أَوْ حَرْقًا أَوْ كَافِرًا أَوْ نَحْوَهُ جَازَ حَمْلُهُ بَلْ قَدْ يَجِبُ وَخَرَجَ بِالْمُصْحَفِ غَيْرُهُ كَتَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَمَنْسُوخِ تِلَاوَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ.

(وَ) مَسُّ (جِلْدِهِ) الْمُتَّصِلِ بِهِ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَيَانِ الْحِلُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ لِلْغَزَالِيِّ

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمَسَّ الْجُمْلَةَ، أَوْ بَعْضَ الْأَجْزَاءِ الْمُتَّصِلَةِ، أَوْ الْمُنْفَصِلَةِ اهـ ح ل فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِتَثْلِيثِ مِيمِهِ) أَيْ وَالضَّمُّ أَفْصَحُ، ثُمَّ الْكَسْرُ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ فِيهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا وَلَوْ قَلِيلًا كَحِزْبٍ مَثَلًا وَلَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ غَيْرِ الدِّرَاسَةِ وَهَلْ يَحْرُمُ تَصْغِيرُهُ بِأَنْ يُقَالَ فِيهِ مُصَيْحِفٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْخَطُّ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَطَهِّرُونَ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطَهَّرِينَ فِي الْآيَةِ الْمُطَهَّرُونَ مِنْ الْمُخَالَفَةِ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ كَمَا قِيلَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْكِتَابِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَبِالْمُطَّهِرِينَ الْمَلَائِكَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْخِطَابَ إنَّمَا هُوَ لَنَا وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: ٨٠] انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ خَبَرٌ) أَيْ وَإِلَّا لَزِمَ وُقُوعُ الْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ نَعْتًا وَلَا تَقَعُ كَذَلِكَ إلَّا بِتَأْوِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ح ل وَقَوْلُهُ: بِمَعْنَى النَّهْيِ أَيْ، وَإِلَّا لَزِمَ وُقُوعُ الْكَذِبِ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى لِمُشَاهَدَةِ أَنَّ نَاسًا كَثِيرِينَ يَمَسُّونَ الْمُصْحَفَ مِنْ غَيْرِ تَطْهِيرٍ اهـ تَقْرِيرُ دَلْجِيٍّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْخُلْفُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْمَسِّ الْمَشْرُوعِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسِّ) لَيْسَ فِي الْمَتْنِ التَّعَرُّضُ لِلْحَمْلِ حَتَّى يَتَعَرَّضَ لَهُ فِي الدَّلِيلِ بِقِيَاسِهِ عَلَى الْمَسِّ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يُقَدَّرُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسُّ مُصْحَفٍ أَيْ وَحَمْلُهُ اهـ لِكَاتِبِهِ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَخَرَجَ بِحَمْلِهِ وَمَسِّهِ حَمْلُ حَامِلِهِ وَمَسُّهُ فَلَا يَحْرُمَانِ مُطْلَقًا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ.

وَفِي حَجّ أَنَّ فِي حَمْلِ الْمَتَاعِ الْآتِي، وَكَلَامُ الْخَطِيبِ يُوَافِقُهُ وَعِنْدَ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْحِلِّ إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْحَمْلُ لَا نَحْوَ طِفْلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ خَافَ عَلَيْهِ) أَيْ وَعَجَزَ عَنْ الطَّهَارَةِ وَعَنْ إيدَاعِهِ مُسْلِمًا ثِقَةً اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: جَازَ حَمْلُهُ) أَيْ فِيمَا إذَا خَافَ عَلَيْهِ ضَيَاعًا وَلَوْ حَالَ تَغَوُّطِهِ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ لَهُ إنْ أَمْكَنَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَلْ قَدْ يَجِبُ) أَيْ فِيمَا إذَا خَافَ عَلَيْهِ غَرَقًا، أَوْ حَرْقًا، أَوْ كَافِرًا أَوْ تَنْجِيسًا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَلْ لِلِانْتِقَالِ لَا لِلْإِبْطَالِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِذَلِكَ أَيْ انْتَقَلَ مِنْ بَعْضِ صُوَرِ الْجَوَازِ إلَى بَعْضِ صُوَرِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَرَقِ، وَالْحَرْقِ فِيهِ إتْلَافٌ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي الضَّيَاعِ فَإِنَّ عَيْنَهُ بَاقِيَةٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَوَسُّدُهُ كَحَمْلِهِ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لَا لِنَحْوِ الضَّيَاعِ وَيَجُوزُ تَوَسُّدُ كُتُبِ الْعِلْمِ لِخَوْفِ الضَّيَاعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ) أَيْ بَلْ يُكْرَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَسُّ جِلْدِهِ) أَيْ الْمُصْحَفِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَإِذَا وُضِعَ مُصْحَفٌ وَكِتَابٌ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ حَرُمَتْ الدَّفَّةُ الَّتِي بِجَنْبِ الْمُصْحَفِ دُونَ غَيْرِهَا، وَأَمَّا الْكَعْبُ فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا حَاذَى الْمُصْحَفَ دُونَ مَا حَاذَى الْكِتَابَ، وَأَمَّا اللِّسَانُ فَإِنْ كَانَ فِي جِهَةِ الْمُصْحَفِ حَرُمَ مَسُّهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ فِي جِهَةِ الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ مُنْطَبِقًا حَرُمَ مِنْهُ مَا حَاذَى الْمُصْحَفَ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا حُرْمَةَ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يُحَاذِي الْمُصْحَفَ إذَا طُبِّقَ لِأَنَّهُ مُحَاذٍ بِالْقُوَّةِ اهـ ح ف وَانْظُرْ لَوْ جُعِلَ الْمُصْحَفُ بَيْنَ كِتَابَيْنِ وَجُعِلَ لِلثَّلَاثَةِ جِلْدٌ وَاحِدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي فِي الْمَتَاعِ الْآتِي أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْلِ، وَأَمَّا الْمَسُّ فَيَحْرُمُ مَسُّ مَا حَاذَاهُ وَلَوْ جُعِلَ بَيْنَ الْمُصْحَفِ كِتَابٌ بِأَنْ جُعِلَ بَعْضُ الْمُصْحَفِ مِنْ جِهَةٍ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ تَفْصِيلِهِ فِي الْجِلْدِ بَيْنَ الِانْفِصَالِ وَعَدَمِهِ وَسُكُوتِهِ عَنْ الْوَرَقِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا مُتَّصِلًا، أَوْ مُنْفَصِلًا وَلَوْ هَوَامِشَهُ الْمَقْصُوصَةَ لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ أَنَّهُ اسْتَقْرَبَ جَرَيَانَ تَفْصِيلِ الْجِلْدِ فِي الْوَرَقِ اهـ ع ش.

وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ قُطِعَتْ الْهَوَامِشُ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهَا مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجْرِي فِيهَا تَفْصِيلُ الْجِلْدِ الْآتِي اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَيَانِ إلَخْ) حَمَلَ كَلَامَ الْبَيَانِ فِي جِلْدِ الْمُصْحَفِ عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْ الْمُصْحَفِ وَكَلَامَ الْعُصَارَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ النِّسْبَةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ) هُوَ مَتْنُ الْوَجِيزِ لِلْغَزَالِيِّ وَلَعَلَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْعُصَارَةِ لِكَوْنِهِ عَصَرَ زَبَدَ الْمُخْتَصَرِ أَيْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أَيْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ خُلَاصَتُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مُخْتَصَرُ الْمُزَنِيّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِلْغَزَالِيِّ) هُوَ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ الطُّوسِيُّ وُلِدَ بِطُوسَ سَنَةَ خَمْسِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>