للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ (وَ) مَسُّ (ظَرْفِهِ) كَصُنْدُوقٍ (وَهُوَ فِيهِ) لِشَبَهِهِ بِجِلْدِهِ وَعِلَاقَتُهُ كَظَرْفِهِ (وَ) مَسُّ (مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَخَذَ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى بِطُوسَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْآخِرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ مِنْ الْعُمُرِ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّهُ الْأَصَحُّ) أَيْ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَلَوْ انْعَدَمَتْ تِلْكَ الْأَوْرَاقُ الَّتِي كَانَ جِلْدًا لَهَا وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ لَمْ يُجْعَلْ جِلْدَ الْكِتَابِ، أَوْ مِحْفَظَةً، وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ قَطْعًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِانْقِطَاعِ النِّسْبَةِ وَلَوْ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] كَمَا هُوَ شَأْنُ جُلُودِ الْمَصَاحِفِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَلْقَمِيُّ اهـ ح ل وَهَلْ هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي فِي الْجِلْدِ يَجْرِي فِي الْوَرَقِ الْمَفْصُولِ عَنْ الْمُصْحَفِ؟ لَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَظَرْفِهِ) وَلَا يَحْرُمُ مَسُّ الْخَزَائِنِ الْمَوْضُوعَةِ فِيهَا الْمَصَاحِفُ، وَإِنْ أُعِدَّتْ لِذَلِكَ اهـ عَنَانِيٌّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّرْفِ مَا أُعِدَّ لَهُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى حَجْمِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَدِّ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْمُحَاذِي مِنْهُ فَقَطْ اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَشَرْطُ الظَّرْفِ أَنْ يُعَدَّ ظَرْفًا لَهُ عَادَةً فَلَا يَحْرُمُ مَسُّ الْخَزَائِنِ وَفِيهَا الْمَصَاحِفُ وَإِنْ اُتُّخِذَتْ لِوَضْعِ الْمَصَاحِفِ فِيهَا اهـ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرِيطَةٌ وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ وَقَدْ أُعِدَّا لَهُ أَيْ وَحْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَّخَذَا لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِشَبَهِهِمَا بِجِلْدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا، أَوْ انْتَفَى إعْدَادُهُمَا لَهُ حَلَّ حَمْلُهُمَا وَمَسُّهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا أُعِدَّا لَهُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى حَجْمِهِ، أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ مِثْلُهُ لَهُ عَادَةً وَهُوَ قَرِيبٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَصُنْدُوقٍ) أَيْ لَا نَحْوِ خَلْوَةٍ وَغِرَارَةٍ، وَإِنْ أُعِدَّتَا لَهُ وَلَا نَحْوِ صُنْدُوقِ أَمْتِعَةٍ هُوَ فِيهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا وَيُقَالُ بِالسِّينِ وَالزَّايِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ يُقَالُ لِمَا تُجْعَلُ فِيهِ الثِّيَابُ صُوَانٌ فَإِنْ كَانَ مُجَلَّدًا وَفِيهِ مَسَامِيرُ فَهُوَ الصُّنْدُوقُ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا يُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ فَهُوَ الرَّبْعَةُ وَمِنْ الصُّنْدُوقِ بَيْتُ الرَّبْعَةِ الْمَعْرُوفُ فَيَحْرُمُ مَسُّهُ إذَا كَانَتْ أَجْزَاءُ الرَّبْعَةِ أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ الْحَائِلُ بَيْنَهَا فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ وَكَذَا الْخَزَائِنُ الَّتِي فِيهَا الْمَصَاحِفُ وَإِنْ اُتُّخِذَتْ لِوَضْعِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالصُّنْدُوقُ فُنْعُولٌ، وَالْجَمْعُ صَنَادِيقُ مِثْلُ عُصْفُورٍ وَعَصَافِيرَ وَفَتْحُ الصَّادِ فِي الْمُفْرَدِ عَامِّيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَمِنْ الصُّنْدُوقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَيْتُ الرَّبْعَةِ الْمَعْرُوفُ فَيَحْرُمُ مَسُّهُ إنْ كَانَتْ أَجْزَاءُ الرَّبْعَةِ، أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ الْحَائِلُ بَيْنَهَا فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ وَكَذَا لَا يَحْرُمُ مَسُّ مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ كُرْسِيًّا مِمَّا يُجْعَلُ فِي رَأْسِهِ صُنْدُوقُ الْمُصْحَفِ.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ خِزَانَتَيْنِ مِنْ خَشَبٍ إحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى كَمَا فِي خَزَائِنِ مُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وُضِعَ الْمُصْحَفُ فِي السُّفْلَى فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُ النِّعَالِ وَنَحْوهَا فِي الْعُلْيَا فَأَجَابَ م ر بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ إخْلَالًا بِحُرْمَةِ الْمُصْحَفِ قَالَ بَلْ يَجُوزُ فِي الْخِزَانَةِ الْوَاحِدَةِ أَنْ يُوضَعَ الْمُصْحَفُ فِي الرَّفِّ الْأَسْفَلِ وَنَحْوُ النِّعَالِ فِي رَفٍّ آخَرَ فَوْقَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ قُلْت وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَوَازِ مَا لَوْ وُضِعَ النَّعْلُ فِي الْخِزَانَةِ وَفَوْقَهُ حَائِلٌ كَفَرْوَةٍ، ثُمَّ وُضِعَ الْمُصْحَفُ فَوْقَ الْحَائِلِ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى ثَوْبٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجَاسَةٍ أَمَّا لَوْ وَضَعَ الْمُصْحَفَ عَلَى خَشَبِ الْخِزَانَةِ، ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِ حَائِلًا، ثُمَّ وَضَعَ النَّعْلَ فَوْقَهُ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَلَا تَبْعُدُ الْحُرْمَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ إهَانَةً لِلْمُصْحَفِ.

(فَائِدَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ جُعِلَ الْمُصْحَفُ فِي خُرْجٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَرَكِبَ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ كَانَ وَضْعُهُ تَحْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرْذَعَةِ، أَوْ كَانَ مُلَاقِيًا لَا عَلَى الْخُرْجِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَبَيْنَ الْخُرْجِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَعِلَاقَتُهُ كَظَرْفِهِ) مُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ مَسِّ ذَلِكَ وَلَوْ بِحَائِلٍ وَفِيهِ نَظَرٌ حَرِّرْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَعِلَاقَتُهُ كَظَرْفِهِ) أَيْ فَيَحْرُمُ مَسُّهَا فِي نَحْوِ كِيسِهِ وَكَذَا مَا زَادَ مِنْهَا عَنْهُ، أَوْ مِنْ الْخَرِيطَةِ إنْ كَانَ مُسَامِتًا وَلَا يَحْرُمُ مَسُّ الزَّائِدِ إنْ كَانَ مِنْهُمَا مُفْرِطًا فِي الطُّولِ، وَأَمَّا مَسُّ مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ كُرْسِيًّا مِمَّا يُجْعَلُ فِي رَأْسِهِ صُنْدُوقُ الرَّبْعَةِ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ وَمِثْلُهُ كُرْسِيٌّ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جَرِيدٍ وُضِعَ عَلَيْهِ مُصْحَفٌ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ: يَحْرُمُ مَسُّهُ سَوَاءٌ الْمُحَاذِي لَهُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَاذَى الْمُصْحَفَ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ، وَأَمَّا كُرْسِيُّ الْقَارِئِ كَالْكَرَاسِيِّ الْكِبَارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْخَزَائِنِ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّ شَيْءٍ مِنْهَا نَعَمْ الدَّفَّتَانِ الْمُنْطَبِقَتَانِ عَلَى الْمُصْحَفِ يَحْرُمُ مَسُّهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الصُّنْدُوقِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَسُّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ) أَيْ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ قَالَ حَجّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْفِ كَافٍ وَفِيهِ بُعْدٌ بَلْ يَنْبَغِي

<<  <  ج: ص:  >  >>