كَلَوْحٍ لِشَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ بِخِلَافِ مَا كُتِبَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالتَّمَائِمِ وَمَا عَلَى النَّقْدِ
(وَحَلَّ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ) تَبَعًا لَهُ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُقْصَدْ) أَيْ الْمُصْحَفُ بِأَنْ قُصِدَ الْمَتَاعُ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يُقْصَدْ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قُصِدَ وَلَوْ مَعَ الْمَتَاعِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا وَتَعْبِيرِي بِمَتَاعٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ كَوْنُهُ كَلِمَةً مُفِيدَةً، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْكَاتِبِ وَقْتَ الْكِتَابَةِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ - مُتَبَرِّعًا -، أَوْ آمِرِهِ وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِقَصْدِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ: لِدَرْسِهِ أَيْ وَحْدَهُ فَخَرَجَ بِهِ مَا قُصِدَ لِلتَّمِيمَةِ وَلَوْ مَعَ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا. (قَوْلُهُ: وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ إلَخْ) ظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا يُسَمِّيهِ مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَبَرُّكٍ وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا يُسَمَّاهُ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (فَرْعٌ) يُطْلَقُ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ يُطْلَقُ عَلَى النُّقُوشِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْبَابِ وَيُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْغُسْلِ: وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالصَّدْرِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ: وَتَقْدِيمُ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَقْرَأِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَكُلُّ الْإِطْلَاقَاتِ صَحِيحَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَلَوْحٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يُعَدُّ لِلْكِتَابَةِ عُرْفًا لَا نَحْوِ عَمُودٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْأَحْرُفِ وَحَرِيمِهَا وَلَوْ مُحِيَتْ أَحْرُفُ الْقُرْآنِ مِنْ اللَّوْحِ، أَوْ الْوَرَقِ بِحَيْثُ لَا تُقْرَأُ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهُمَا وَلَا حَمْلُهُمَا؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ انْقِطَاعُ النِّسْبَةِ عُرْفًا وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْجِلْدَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(فَائِدَةٌ) سُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى لَفْظِهِ الْعَزِيزِ وَلَيْسَ فِيهَا تَغْيِيرٌ لَهُ بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا.
وَعِبَارَةُ الْإِتْقَانِ لِلسُّيُوطِيِّ هَلْ يَحْرُمُ كِتَابَتُهُ بِقَلَمٍ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ كَلَامًا لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْسِنُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ، وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ انْتَهَتْ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَجُوزُ كِتَابَتُهُ لَا قِرَاءَتُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلِلْمَكْتُوبِ حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْحَمْلِ، وَالْمَسِّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَالتَّمَائِمِ) جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَتُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ مَثَلًا لِلتَّبَرُّكِ وَيُكْرَهُ كِتَابَتُهَا وَتَعْلِيقُهَا إلَّا إذَا جُعِلَ عَلَيْهَا شَمْعٌ، أَوْ نَحْوُهُ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا مَا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهَا مُصْحَفٌ عُرْفًا عِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَعِنْدَ الْعَلَّامَةِ الْخَطِيبِ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا مُصْحَفٌ عُرْفًا قَالَ شَيْخُنَا وَدَخَلَ فِي التَّمِيمَةِ مَا لَوْ كُتِبَتْ لِكَافِرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَنَعَهَا بَعْضُهُمْ لَهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا أَمْرٍ، وَإِلَّا فَبِقَصْدِ الْمَكْتُوبِ لَهُ وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَغَيُّرِ الْقَصْدِ مِنْ التَّمِيمَةِ إلَى الدِّرَاسَةِ وَعَكْسُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَالْعِبْرَةُ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا، وَإِلَّا فَآمِرُهُ، أَوْ مُسْتَأْجِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ نُظِرَ لِلْقَرِينَةِ كَمَا بَحَثَهُ حَجّ وَلَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ، أَوْ التَّبَرُّكَ فَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي التَّفْسِيرِ الْآتِي وَلَوْ نَوَى بِالْمُعَظَّمِ غَيْرَهُ كَأَنْ بَاعَهُ فَنَوَى بِهِ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ اتَّجَهَ كَوْنُهُ غَيْرَ مُعَظَّمٍ حِينَئِذٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ شَيْخُنَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَحَلَّ حَمْلُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَقَوْلُهُ: فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ مَتَاعٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ كِبَرُ حُرْمَةٍ، أَوْ صِغَرٌ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مَاسًّا لَهُ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ بِحَائِلٍ حَرَامٌ قَالَ حَجّ وَمِثْلُ الْحَمْلِ الْمَسُّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ فَأَصَابَ بِبَعْضِهَا الْمُصْحَفَ وَبِبَعْضِهَا غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ اهـ ح ل هَذَا.
وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ صَالِحًا لِلِاسْتِتْبَاعِ وَارْتَضَاهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ مَتَاعٍ، وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا كَخَيْطِ الْإِبْرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْحَجْمِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فِي مَتَاعٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَلَّقًا فِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ مَاسًّا، أَوْ يُقَالَ: لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: فِي مَتَاعٍ) فِي هُنَا بِمَعْنَى مَعَ اهـ شَرْحُ م ر وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ مَا قَصَدَهُ هُنَا لَكِنَّهُ يَقْتَضِي فِيمَا يَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ الْقُرْآنِ إذَا كَانَ مُصَاحِبًا لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ الْأَوَّلِ وَلَا مَكْتُوبًا عَلَى الثَّانِيَةِ فَإِنْ جُعِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى " مَعَ " وَفِيمَا يَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مُسْتَعْمَلًا فِي مَكَانَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا بِمَعْنًى وَفِي الْآخَرِ بِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُقْصَدْ) كَانَ عَلَيْهِ إبْرَازُ الضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَبْسٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ بِخِلَافِ الْجُنُبِ إذَا قَصَدَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ