للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) فِي (تَفْسِيرٍ) لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ (أَكْثَرَ) مِنْ الْقُرْآنِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا حَرُمَ ذَلِكَ وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ يُكْرَهُ وَقَوْلِي " أَكْثَرَ " مِنْ زِيَادَتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَحِلُّ حَمْلُهُ فِي سَائِرِ مَا كُتِبَ هُوَ عَلَيْهِ لَا لِدِرَاسَةٍ كَالدَّنَانِيرِ الْأَحَدِّيَّةِ

(وَ) حَلَّ (قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

التَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَفِي تَفْسِيرٍ) أَيْ وَحَلَّ حَمْلُهُ أَيْضًا فِي تَفْسِيرٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَتَاعٍ وَالضَّمِيرُ فِي حَمْلِهِ يَرْجِعُ لِلْقُرْآنِ لَا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ ضَمِيرُ " حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ " لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ تَأَمَّلْ قَالَ حَجّ: وَأَمَّا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ فَقَطْ حَرُمَ، وَالْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ لَكِنْ فِي الْقُرْآنِ يُعْتَبَرُ رَسْمُ الْمُصْحَفِ وَفِي التَّفْسِيرِ يُعْتَبَرُ قَاعِدَةُ الْخَطِّ قَالَ شَيْخُنَا: وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ) هَلْ وَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَفِي تَفْسِيرٍ) قَالَ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ: وَالْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ، وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَتَمَحُّضُ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ إحْدَاهُمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ اهـ سم وَبِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَفِي تَفْسِيرٍ) قَدَّرَ " فِي " لِيُفِيدَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَتَاعٍ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْجَادَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ مَعَ التَّفْسِيرِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَصِّلَ فِي التَّفْسِيرِ بَيْنَ الْكَثِيرِ، وَالْقَلِيلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُفَسِّرِ أَنْ لَا يُثْبِتَ الْقُرْآنَ فِيهِ لِلدِّرَاسَةِ أَصْلًا فَإِنْ قِيلَ: نَظَرُوا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ التَّفْسِيرَ إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يُنْظَرُ إلَى الْقُرْآنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ مُثْبِتَهُ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِهِ، وَإِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَقَلَّ، أَوْ مُسَاوِيًا نُظِرَ لِلْقُرْآنِ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ عَدَمُ الدِّرَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ وَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا أَفَادَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسِّ بِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ، وَالتَّفْسِيرُ مَفْرُوضٌ، ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمْلَةُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ، أَوْ مُسَاوِيًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ مُطْلَقًا أَيْ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ) ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ وَضْعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ كُتِبَ تَفْسِيرٌ عَلَى هَوَامِشِ مُصْحَفٍ مَثَلًا هَلْ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ أَمْ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْهَوَامِشَ قَبْلَ كِتَابَةِ التَّفْسِيرِ عَلَيْهَا تَحْرُمُ تَبَعًا لِلْقُرْآنِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَكْتُبُ الْآيَةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ يَكْتُبُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْهَامِشِ فَوَاضِحٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ ذَلِكَ) وَفَارَقَ حَالُ الِاسْتِوَاءِ هُنَا حَالَتَهُ فِي الثَّوْبِ الْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لِلتَّعْظِيمِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ عُرْفًا وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي الْكَثْرَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرْمَةُ تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ وَفَارَقَ الشَّكُّ فِي الضَّبَّةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقُرْآنِ الْحُرْمَةُ وَفِي الْإِنَاءِ الْحِلُّ فَعُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ الْحِلِّ إذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ يَقِينًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ) أَيْ فِي صُورَتَيْ الْمَتَاعِ وَالتَّفْسِيرِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) الَّذِي تَقَرَّرَ هُوَ قَوْلُهُ: فِي مَتَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لِغَيْرِ الدِّرَاسَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتَاعِ اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الَّذِي تَقَرَّرَ هُوَ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ قَوْلُهُ: وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مَجْمُوعُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: كَالدَّنَانِيرِ الْأَحَدِّيَّةِ أَيْ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] وَلَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَا عَلَى النَّقْدِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي الْحَمْلِ وَثَمَّ فِي الْمَسِّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: كَالدَّنَانِيرِ الْأَحَدِّيَّةِ) وَكَذَا جِدَارٌ وَسَقْفٌ وَثِيَابٌ وَيَحِلُّ النَّوْمُ فِيهَا وَلَوْ لِجُنُبٍ وَكَذَا نَوْمٌ عَلَيْهَا كَبِسَاطٍ مَثَلًا لَا الْوَطْءُ أَيْ الْمَشْيُ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْوَطْءُ عَلَيْهَا لَا بِقَصْدِ إهَانَةٍ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَحَلَّ قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ) وَمِنْهُ مَا لَوْ لَفَّ كُمَّهُ مِنْ غَيْرِ يَدٍ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْمَسِّ بِالْعُودِ هُنَا بِخِلَافِ مَسِّهِ لِنَجَاسَةٍ وَهُوَ بِيَدِ الْمُصَلِّي قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ وَلَا إخْلَالَ مَعَ عَدَمِ الْمَسِّ بِالْيَدِ وَثَمَّ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْ النَّجَاسَةِ وَمُمَاسَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا لِفُحْشِهَا صَارَ الْمُتَّصِلُ بِهَا مُتَّصِلًا بِالْمُصَلِّي اهـ فَيْض اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَحَلَّ قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ) أَيْ إنْ كَانَ عَلَى هَيْئَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>