للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَلَبَهُ بِيَدِهِ وَلَوْ بِلَفِّ خِرْقَةٍ عَلَيْهَا.

(وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) وَلَوْ جُنُبًا مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْحَمْلِ وَالْمَسِّ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا فَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِلدِّرَاسَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَبِالْمُمَيِّزِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْمُمَيِّزِ غَيْرُهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَتَحْرُمُ كِتَابَةُ مُصْحَفٍ بِنَجَسٍ وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجَسٍ وَالسَّفَرُ بِهِ إلَى بِلَادِ الْكُفْرِ.

(وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ) وَلَا بِالشَّكِّ فِيهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَهُمَا مُرَادُ الْأَصْلِ بِتَعْبِيرِهِ بِالشَّكِّ الْمَحْمُولِ عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ فَيَأْخُذُ بِالْيَقِينِ اسْتِصْحَابًا لَهُ وَلِخَبَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُعَدُّ فِيهَا حَامِلًا لِلْوَرَقَةِ وَإِلَّا حَرُمَ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ اهـ ح ل وَنَفْيُ الْوُجُوبِ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُرَادِ الَّذِي هُوَ نَدْبُ الْمَنْعِ فَفِي الْعُبَابِ أَنَّهُ يُسَنُّ مَنْعُهُ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ أَيْ بَلْ يُنْدَبُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَدَثِ فَمَعَ الْجَنَابَةِ أَوْلَى حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي بَابِ الْغُسْلِ مِنْ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ نَحْوُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَهَذَا فِي الْمُتَعَلِّمِ وَدَخَلَ فِي الصَّبِيِّ الصَّبِيَّةُ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ اللُّغَةِ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ دَوَامُ الطَّهَارَةِ كَمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ لَكِنْ أَفْتَى الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّ مُؤَدِّبَ الْأَطْفَالِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِيمَ بِلَا حَدَثٍ أَكْثَرَ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ يُسَامَحُ لَهُ فِي مَسِّ أَلْوَاحِ الصِّبْيَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ زَمَنِ الْوُضُوءِ فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ الْمَشَقَّةُ فَلَا حَرَجَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) أَيْ أَوْ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِذَلِكَ كَحَمْلِهِ لِلْمَكْتَبِ، وَالْإِتْيَانِ بِهِ لِلْمُعَلِّمِ لِيُفْهِمَهُ مِنْهُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجّ أَيْ وَلَوْ كَانَ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَفَرَغَتْ مُدَّةُ الْحِفْظِ إذَا أَفَادَتْ الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَائِدَةً مَا وَلَوْ الِاسْتِظْهَارَ عَلَى حِفْظِهِ وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّمْيِيزُ الشَّرْعِيُّ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمِنْهَا حَمْلُهُ فِي الْبَيْتِ إلَى الْمَكْتَبِ وَعَكْسُهُ إنْ اُحْتِيجَ لِنَقْلِهِ وَلَوْ لِحِفْظِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَهَلْ حَاجَةُ تَعْلِيمِهِ كَذَلِكَ يَنْبَغِي؟ نَعَمْ وَخَرَجَ بِهَا تَعْلِيمُ غَيْرِهِ وَمِنْهُ حَمْلُ خَادِمِهِ الصَّغِيرِ لَهُ مِنْ الْبَيْتِ إلَى الْمَكْتَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَلِّمٍ وَيَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغِ وَعَلَى وَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْمُصْحَفِ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْتَهِكَهُ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ الْمُعَلِّمُ لَهُ لَا يَحْرُمُ، حَرِّرْهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْعَلَّامَةَ سم صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَوْ تَأَنَّى تَعَلُّمَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ لَمْ يَبْعُدْ تَمْكِينُهُ مِنْهُ إذَا رَاقَبَهُ الْوَلِيُّ، أَوْ نَائِبُهُ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مِنْ انْتِهَاكِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِنَجَسٍ) أَيْ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ: غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ لَا قِرَاءَتُهُ بِفَمٍ نَجَسٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجَسٍ) أَيْ لَا بِعُضْوٍ طَاهِرٍ مِنْ بَدَنٍ نَجَسٍ وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ عَيْنًا لَا أَثَرًا وَيَحْتَمِلُ الْأَخْذَ بِالْإِطْلَاقِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ قَالَ وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ بِرَطْبٍ مُطْلَقًا وَبِجَافٍّ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَيَحْرُمُ كَتْبُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَكُلِّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ، وَفِي الْكَبِيرِ: وَكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَمَا هُوَ آلَةٌ لَهُ بِمُتَنَجِّسٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالسَّفَرُ بِهِ إلَى بِلَادِ الْكُفْرِ) أَيْ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ وَلَصْقُ أَوْرَاقِهِ بِنَحْوِ نَشًا وَجَعْلُهَا وِقَايَةً وَلَوْ لِعَلَمٍ وَوَضْعُ مَأْكُولٍ عَلَيْهَا وَقْتَ أَكْلِهِ وَبَلْعُهَا بِلَا مَضْغٍ وَوَضْعُ نَحْوِ دَرَاهِمَ فِيهَا وَوَضْعُهَا عَلَى نَجَسٍ لَا حَرْقُهَا بَالِيَةً بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَسْلِهَا وَيَجِبُ غَسْلُ مُصْحَفٍ تَنَجَّسَ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِهِ وَكَانَ لِمَحْجُورٍ نَعَمْ لَا تَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ وَلَوْ أَخَذَ فَأْلًا مِنْ الْمُصْحَفِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

(تَنْبِيهٌ) يَجْرِي فِي كُتُبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَآلَتِهِ مَا فِي الْمُصْحَفِ غَيْرَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ وَالْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ نَحْوُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَشُرْبُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ابْتَلَعَ قِرْطَاسًا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِمَا فِي الْبَاطِنِ، وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا أَكْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ إلَّا وَقَدْ زَالَتْ صُورَةُ الْكِتَابَةِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ نَحْوِ ذَهَبٍ فِي كَاغَدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُكْرَهُ حَرْقُ خَشَبَةٍ نُقِشَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِحَرْقِهَا إحْرَازَهَا لَمْ يُكْرَهْ، وَالْقَوْلُ بِحُرْمَةِ الْإِحْرَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى فِعْلِهِ عَبَثًا وَلَوْ جَعَلَ نَحْوَ كُرَّاسٍ فِي وِقَايَةٍ مِنْ وَرَقٍ كَتَبَ عَلَيْهَا نَحْوَ الْبَسْمَلَةِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ وَلَوْ أَخَذَ فَأْلًا مِنْ الْمُصْحَفِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ إلَخْ) لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالْيَقِينِ حَقِيقَتَهُ؛ إذْ مَعَ ظَنِّ الضِّدِّ لَا يَقِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَقِينٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ اهـ تَقْرِيرُ عَشْمَاوِيٍّ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ وَلَا يَرْتَفِعُ اسْتِصْحَابُ يَقِينٍ أَيْ حُكْمُهُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِمْ هُنَا الْيَقِينَ الْجَازِمَ لِاسْتِحَالَتِهِ مَعَ الظَّنِّ بَلْ مَعَ الشَّكِّ، وَالْوَهْمِ فِي مُتَعَلَّقِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ مَا كَانَ يَقِينًا لَا يُتْرَكُ حُكْمُهُ بِالشَّكِّ بَعْدَهُ اسْتِصْحَابًا لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا ثَبَتَ الدَّوَامُ وَالِاسْتِمْرَارُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ بِالظَّنِّ اهـ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: يَقِينُ طُهْرٍ) شَامِلٌ لِلْوُضُوءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>