لَمْ يُؤَثِّرْ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ بَلْ لَوْ زَالَ بَعْدَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَأَدْرَكَ زَمَنًا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا فِيهِ فَكَذَلِكَ.
(وَتَحْرُمُ) الصَّلَاةُ (عَلَى كَافِرٍ) ، وَلَوْ ذِمِّيًّا قَالَ تَعَالَى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] (وَلَا يَجِبُ طُهْرُهُ) ؛ لِأَنَّهُ كَرَامَةٌ وَتَطْهِيرٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِمَا لَكِنَّهُ يَجُوزُ فَقَدْ «غَسَلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبَاهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ لَكِنَّهُ ضَعَّفَهُ (وَيَجِبُ) عَلَيْنَا (تَكْفِينُ ذِمِّيٍّ وَدَفْنُهُ) حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ.
(وَلَوْ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ) وَلَمْ يَتَمَيَّزْ كَمُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَغَيْرِ شَهِيدٍ بِشَهِيدٍ (وَجَبَ تَجْهِيزُ كُلٍّ) بِطُهْرِهِ وَتَكْفِينُهُ وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ إذْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ أَيْضًا وَهَذِهِ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ شَرْعًا بِخِلَافِ الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهَا تُعَادُ إنْ وَقَعَتْ الْأُولَى نَفْلًا كَصَلَاةِ الصَّبِيِّ لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا وَقَعَتْ نَفْلًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذِهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ إذْ الصَّلَاةُ لَا تَنْعَقِدُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً بَلْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ الثَّانِيَةَ تَقَعُ فَرْضًا كَصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَيُوَجَّهُ انْعِقَادُهَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ وَقَدْ لَا تُقْبَلُ الْأُولَى وَتُقْبَلُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ يَحْصُلْ الْفَرْضُ يَقِينًا اهـ. شَرْحُ م ر فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا وَقَعَتْ نَفْلًا أَيْ، وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، وَلَوْ فَعَلَهَا مِرَارًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَهَذِهِ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا أَيْ لَا يُطْلَبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِلَّا فَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَعَادَهَا وَقَعَتْ نَفْلًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ انْتَهَتْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر فَقَالَ حَيْثُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ قَبْلَ الدَّفْنِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَصَحَّتْ مِنْهُ اهـ. اهـ. سم (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ زَالَ) أَيْ الْمَانِعُ مِنْ الْأَهْلِيَّةِ وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ تَصِحُّ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُهَا فَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ، وَهُوَ اعْتِبَارُ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الدَّفْنِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ الدَّفْنِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا قِيلَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ عَلَى كَافِرٍ) أَيْ، وَلَوْ صَغِيرًا وَصْفُ الْإِسْلَامِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ يُعَامَلُ بِأَحْكَامِ الدُّنْيَا كَإِرْثِ كَافِرٍ لَهُ وَعَدَمِ قَتْلِ أَبِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْنَا إكْرَامًا لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمْ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ اهـ. حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ عَلَى الْكَافِرِ مُطْلَقًا وَالْغُسْلُ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَأَمَّا التَّكْفِينُ وَالدَّفْنُ، فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَجَبَا وَإِلَّا جَازَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَجُوزُ) أَرَادَ بِالْجَوَازِ مَا قَابَلَ الْحُرْمَةَ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَيَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَخِلَافُ الْأَوْلَى وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ الْغُسْلُ الْمُتَقَدِّمُ وَمِنْهُ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَكْفِينُ ذِمِّيٍّ) وَمِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمِنُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ وَالزِّنْدِيقُ اهـ. عُبَابٌ وَانْظُرْ حُكْمَ أَوْلَادِ الْحَرْبِيِّينَ وَالْمُرْتَدِّينَ وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ يَشْمَلُهُمْ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ احْتِرَامَهُمْ كَانَ لِمَعْنًى قَدْ انْتَفَى بِمَوْتِهِمْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ وَنَحْنُ مُخَاطَبُونَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَا وَأَمَّا مُؤَنُ التَّجْهِيزِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا فِي تَرِكَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَيَجِبُ عَلَيْنَا قَالَ حَجّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّينَ مِنْ الْحَيْثِيَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا لَزِمَنَا ذَلِكَ وَهِيَ الْوَفَاءُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُنَافِي كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وُجُوبُهُمَا عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ الْمُخَاطَبُ بِهِ الْوَرَثَةُ أَوْ الْمُنْفِقُ، ثُمَّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُسْلِمِ. اهـ. بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ اخْتَلَطَ الْمَحْرَمُ بِغَيْرِهِ هَلْ يُغَطَّى الْجَمِيعُ احْتِيَاطًا لِلسِّتْرِ أَوْ لَا احْتِيَاطًا لِلْإِحْرَامِ وَقَدْ يُتَّجَهُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التَّغْطِيَةَ مُحَرَّمَةٌ جَزْمًا بِخِلَافِ سَتْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَيْ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ التَّغْطِيَةَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَلَا يُتْرَكُ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ وَلَا نَظَرَ لِلْقَطْعِ وَالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ سم مَا يُصَرِّحُ بِوُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْجَمِيعِ بِغَيْرِ الْمَخِيطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ) أَيْ لَمْ يَكُنْ تَمَيُّزُهُ، وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ، فَإِنْ أَمْكَنَ وَجَبَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وح ل (قَوْلُهُ كَمُسْلِمٍ بِكَافِرٍ) أَيْ وَسِقْطٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ بِسِقْطٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَغَيْرُ شَهِيدٍ بِشَهِيدٍ) أَيْ وَكَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَتَعَذَّرَتْ إزَالَتُهَا وَفَقَدَ الْمَاءَ وَامْتَنَعَ تَيَمُّمُهُ لِلنَّجَاسَةِ اهـ. ع ش وَكَجُزْءِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِهِ مِنْ كَافِرٍ وَفِي شُمُولِهِ لِهَذَا الْأَخِيرِ نَظَرٌ، فَإِنَّ مَنْ فِي كَلَامِهِ لِلْعَاقِلِ إلَّا أَنْ نَقُولَ مَنْ مَعَ التَّغْلِيبِ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ أَوْ تَنْزِيلًا لِلْجُزْءِ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَجَبَ تَجْهِيزُ كُلٍّ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ وَيُدْفَنُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَيْ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ اهـ. ح ل وَيُوَجَّهَانِ لِلْقِبْلَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَكْفِينُهُ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَالْأَغْنِيَاءُ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ وَإِلَّا أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ تَجْهِيزُ وَاحِدٍ