للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعُورِضَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ مُحَرَّمَةٌ وَلَا يَتِمُّ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلِي كَالْأَصْلِ (وَيُصَلِّي عَلَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ بِقَصْدِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْكَيْفِيَّتَيْنِ وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ (وَيَقُولُ) فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمْ) فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى (أَوْ) يَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ (اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا) فِي الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي، وَلَوْ اخْتَلَطَ إلَى الْآخِرِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(وَتُسَنُّ) أَيْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (بِمَسْجِدٍ) ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِيهِ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ سَهْلٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الْأَخِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْقُرْعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُغْتَفَرُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ تَفَاوُتُ مُؤَنِ تَجْهِيزِهِمْ لِلضَّرُورَةِ اهـ. حَجّ وَقَدْ يُقَالُ يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ أَقَلُّ كَغَايَةِ وَاحِدٍ وَمَا زَادَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْأَمْوَالِ فَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَحَلٌّ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا زَادَ أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ لَا مَالَ لَهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَبِهُ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُجَهَّزَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُجَهَّزَانِ هُنَا مِنْهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَجْهِيزِ الْمُسْلِمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَعُورِضَ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَال، وَهُوَ قَوْلُهُ إذْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَخْ وَالْمُعَارَضَةُ إقَامَةُ دَلِيلٍ يَنْتِجُ نَقِيضَ مَا أَنْتَجَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَعُورِضَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ غُسْلَ الْغَرِيقِ الْآخَرِ أَيْ الشَّهِيدِ مُحَرَّمٌ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَحَلَّ تَحْرِيمِ الْغُسْلِ إذَا تَحَقَّقْنَا الشَّهِيدَ وَوَجْهُ إيرَادِ الصَّلَاةِ دُونَهُ؛ لِأَنَّهَا وَارِدَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمِثَالَيْنِ بِخِلَافِ هَذَا فَتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا: هَذَا الْجَوَابُ قَاصِرٌ عَلَى إيرَادِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا الْغُسْلُ فَلَا جَوَابَ عَنْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ عِ ش قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَتِمُّ بِالنِّسْبَةِ لِغُسْلِ الشَّهِيدِ مَعَ غَيْرِهِ. اهـ. سم وَفِي حَجّ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ أَمَّا مَعَ الْجَهْلِ بِهَا فَلَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَهَذَا الْجَوَابُ إلَخْ كَانَ الْأَنْسَبُ الْإِيرَادَ عَلَى نَفْسِ السُّؤَالِ؛ لِأَنَّ الْقُصُورَ فِيهِ وَأَمَّا الْجَوَابُ فَهُوَ عَلَى طِبْقِهِ وَقَوْلُ حَجّ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ نَافِعٌ فِيهِمَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ) هُوَ أَوْلَى مِمَّا أُجِيبَ بِهِ مِنْ أَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ وَقَوْلُهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْ دُونَ الصُّورَةِ فَلَا إشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ. اهـ. ح ل وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُسْلِ فَالْإِشْكَالُ بَاقٍ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ كَمَا قَالَ حَجّ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ أَمَّا مَعَ الْجَهْلِ فَلَا فَظَهَرَ بِذَلِكَ انْدِفَاعُ الْإِشْكَالِ بِالنِّسْبَةِ لِغُسْلِ الشَّهِيدِ أَيْضًا وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ غُسْلَ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبٌ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِغُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَرَجَّحَ هَذَا عَلَى أَنَّ غُسْلَ الشَّهِيدِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَتِمُّ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ بِأَنَّ فِيهِ رُجُوعًا لِلْأَصْلِ، وَهُوَ الْغُسْلُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ بِقَصْدِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ) وَكَذَا لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِهِ وَكُفْرِهِ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَشَهِدَ عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَتَوَابِعِهَا دُونَ تَوْرِيثِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ مِنْهُ وَحِرْمَانِ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ إلَخْ) هَذَا فِي الْكَيْفِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا تَرَدُّدَ فِيهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَقُولَ أُصَلِّي عَلَى مَنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَقَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ لِلثَّانِيَةِ مَعَ إمْكَانِ الْأُولَى وَيُجَابُ بِأَنَّ صُورَةَ الثَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ لِتَجْهِيزِ الْجَمِيعِ يُؤَدِّي إلَى تَغَيُّرٍ فِي الْمَوْتَى فَتَتَعَيَّنُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَيَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَأَمَّا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي فَيَدْعُو لِلْجَمِيعِ فِي الْأُولَى وَيَدْعُو لَهُ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ الدُّعَاءِ لِلشَّهِيدِ فَيَكُونُ تَأْكِيدًا فِي حَقِّهِ. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَتُسَنُّ بِمَسْجِدٍ) أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ مِنْ إدْخَالِ الْمَيِّتِ فِيهِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ إدْخَالُهُ وَيَتَأَكَّدُ كَمَا فِي الْبَحْرِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ وَالْعِيدِ وَعَاشُورَاءَ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا اهـ. شَرْحِ م ر وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَوْتَهُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ عَلَامَةٌ عَلَى زِيَادَةِ الرَّحْمَةِ فَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَبَرُّكًا بِهِ حَيْثُ اُخْتُبِرَ لَهُ الْمَوْتُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِغَيْرِ الصَّلَاحِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ صَلَّى فِيهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَصَنِيعُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ تَبُوكَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ بَلْ كَانَ يَخْرُجُ لِلْمُصَلَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهَا فِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي «قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أُخْبِرَ بِمَوْتِهِ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى وَجَمَعَ أَصْحَابَهُ وَصَلَّى بِهِمْ عَلَيْهِ فِيهِ صَلَاةَ غَيْبَةٍ» . اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ) هُوَ أَبُو أُمَيَّةَ وَقِيلَ أَبُو مُوسَى سُهَيْلُ بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ مُصَغَّرًا وَاسْمُ أَبِيهِ وَهْبُ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ الصَّحَابِيُّ أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهَاجَرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا وَغَيْرَهَا الْمُتَوَفَّى سَنَةَ تِسْعٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَبَيْضَاءُ لَقَبُ أُمِّهِ وَاسْمُهَا هِنْدُ وَقِيلَ دَعْدٌ وَلُقِّبَتْ بِهَذَا اللَّقَبِ لِسَلَامَتِهَا مِنْ الدَّنَسِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَخِيهِ سَهْلٌ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مُكَبَّرًا وَهُمْ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ سَهْلٌ وَسُهَيْلٌ وَصَفْوَانُ اشْتَهَرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>