فِي الصَّيْفِ مَوَاضِعُ اجْتِمَاعِهِمْ فِي الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ وَشَمِلَهُمَا لَفْظُ مُتَحَدَّثٍ بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ مَكَانُ التَّحَدُّثِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّغَوُّطَ فِي الطَّرِيقِ مَكْرُوهٌ وَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ أَنَّهُ حَرَامٌ وَأَقَرَّهُ وَكَالطَّرِيقِ فِيمَا قَالَهُ الْمُتَحَدَّثُ (وَ) تَحْتَ (مَا) أَيْ شَجَرٍ (يُثْمِرُ) صِيَانَةً لِلثَّمَرَةِ الْوَاقِعَةِ عَنْ التَّلْوِيثِ فَتَعَافَهَا الْأَنْفُسُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْتِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ.
(وَ) أَنْ (لَا يَسْتَنْجِيَ بِمَاءٍ فِي مَكَانِهِ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُعَدَّ) لِذَلِكَ بَلْ يَنْتَقِلُ عَنْهُ لِئَلَّا يُصِيبَهُ رَشَاشٌ يُنَجِّسُهُ بِخِلَافِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ وَالْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ (وَ) أَنْ (يَسْتَبْرِئَ مِنْ بَوْلِهِ) عِنْدَ انْقِطَاعِهِ بِتَنَحْنُحٍ وَنَتْرِ ذَكَرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
إشَارَةً إلَى أَنَّهُمَا لِخِسَّتِهِمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَيُقَالُ الْمُطَابَقَةُ مَوْجُودَةٌ؛ لِأَنَّ " الَّذِي " يُطْلَقُ عَلَى الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: ٦٩] اهـ مَرْحُومِيٌّ، أَوْ يُقَالُ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَأَنَّهُ قِيلَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَاَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي ظِلِّهِمْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَوَاضِعُ اجْتِمَاعِهِمْ) أَيْ لِنَحْوِ حَدِيثٍ مُبَاحٍ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ تَنْفِيرًا لَهُمْ لَمْ يَبْعُدْ وَقَدْ يَجِبُ إنْ لَزِمَ عَلَيْهِ دَفْعُ مَعْصِيَةٍ وَلَا يُكْرَهُ فِي الِاجْتِمَاعِ لِمَكْرُوهٍ إنْ تَيَقَّنَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّ وَيَنْبَغِي فِي الشَّكِّ الْكَرَاهَةُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاجْتِمَاعِ الْإِبَاحَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّغَوُّطَ فِي الطَّرِيقِ مَكْرُوهٌ) أَيْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُفِعَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَقَوْلُهُ: وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ مَرْجُوحٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَهُوَ وَجْهٌ، وَإِنْ سَكَتَا عَلَيْهِ فِي الشَّهَادَاتِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا ذَكَرَاهُ هُنَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتَحْتَ مَا يُثْمِرُ) أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْإِثْمَارِ عَادَةً كَالْوَدِيِّ الصَّغِيرِ، وَالْمُرَادُ بِتَحْتَ: مَا يَصِلُ إلَيْهِ الثَّمَرُ السَّاقِطُ غَالِبًا عَادَةً وَبِالثَّمَرِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الِانْتِفَاعُ أَكْلًا كَالتُّفَّاحِ، أَوْ شَمًّا كَالْيَاسَمِينِ أَوْ تَدَاوِيًا كَوَرَقِ الْوَرْدِ، أَوْ دَبْغًا كَالْقَرَظِ أَوْ اسْتِعْمَالًا كَالسِّدْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعَافُ الْأَنْفُسُ الِانْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ تَلْوِيثِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَسَقْيُ الشَّجَرِ بِالْمَاءِ النَّجَسِ كَالْبَوْلِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَتَحْتَ مَا يُثْمِرُ) يَنْبَغِي إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ، وَالْأَرْضُ لَهُ، أَوْ كَانَا مُبَاحَيْنِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ دُونَ الْأَرْضِ فَإِنْ جَازَ لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ بِأَنْ كَانَ الْمَالِكُ يَرْضَى بِذَلِكَ فَالْكَرَاهَةُ مِنْ جِهَةِ الثَّمَرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ جَاءَتْ الْحُرْمَةُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لَهُ دُونَ الثَّمَرَةِ فَالْكَرَاهَةُ لِلثَّمَرَةِ، وَإِلَّا فَالْحُرْمَةُ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالثَّمَرَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي نَحْوِ دَوَاءٍ أَوْ دِبَاغٍ وَمَا يَشْمَلُ الْأَوْرَاقَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَتَعَافَهَا الْأَنْفُسُ) فِي الْمُخْتَارِ عَافَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ يَعَافُهُ عِيَافًا كَرِهَهُ فَلَمْ يَشْرَبْهُ فَهُوَ عَائِفٌ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى الْمَصْدَرِ قَبْلَهُ.
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ ... تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ
(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْتِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ) يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا مِنْ شَأْنِ نَوْعِهِ أَنْ يُثْمِرَ لَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْإِثْمَارِ عَادَةً كَالْوَدِيِّ الصَّغِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَيُكْرَهُ الْبَوْلُ تَحْتَهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ مَا يُطَهِّرُهُ قَبْلَ أَوَانِ الْإِثْمَارِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ) نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي الْمُعَدِّ هَوَاءٌ مَعْكُوسٌ كُرِهَ ذَلِكَ فِيهِ كَمَا يُكْرَهُ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ بَوْلِهِ) فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى إنَّهُ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ» اهـ وَقَوْلُهُ: بِحَائِطٍ أَيْ بُسْتَانٍ مِنْ النَّخْلِ عَلَيْهِ جِدَارٌ وَقَوْلُهُ: وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَيْ كَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا وَقَوْلُهُ بَلَى إنَّهُ كَبِيرٌ أَيْ كَبِيرٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْصِيَةِ أَيْ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي مَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ أَيْ كَانَ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَازُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ السِّرَّ فِي تَخْصِيصِ الْبَوْلِ وَالنَّمِيمَةِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَهُوَ أَنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَفِيهِ أُنْمُوذَجُ مَا يَقَعُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ الْعَذَابِ وَالثَّوَابِ، وَالْمَعَاصِي الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوْعَانِ حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِعِبَادِهِ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةُ وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الدِّمَاءُ، وَأَمَّا الْبَرْزَخُ فَيُقْضَى فِيهِ مُقَدِّمَاتُ هَذَيْنِ الْحَقَّيْنِ وَوَسَائِلُهُمَا فَمُقَدِّمَةُ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ، وَالْخَبَثِ وَمُقَدِّمَةُ الدِّمَاءِ النَّمِيمَةُ فَيُبْدَأُ فِي الْبَرْزَخِ بِالْعِقَابِ عَلَيْهِمَا اهـ فِي. (قَوْلُهُ: بِتَنَحْنُحٍ وَنَتْرِ ذَكَرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِنَحْوِ مَشْيٍ، أَوْ وَضْعِ الْمَرْأَةِ يُسْرَاهَا عَلَى عَانَتِهَا، أَوْ نَتْرِ ذَكَرٍ ثَلَاثًا بِأَنْ يَمْسَحَ بِإِبْهَامِ يُسْرَاهُ وَمُسَبِّحَتِهَا مِنْ مَجَامِعِ الْعُرُوقِ إلَى رَأْسِ ذَكَرِهِ وَيَنْتُرَهُ بِلُطْفٍ وَلَا يَجْذِبَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ إدْمَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهُ وَقَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ يَضَعُ أُصْبُعَهُ الْوُسْطَى تَحْتَ ذَكَرِهِ وَالسَّبَّابَةَ فَوْقَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute