وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ انْقِطَاعِ الْبَوْلِ عَدَمُ عَوْدِهِ وَقَالَ الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ دَلِيلًا.
(وَ) أَنْ (يَقُولَ عِنْدَ وُصُولِهِ) مَكَانَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ أَتَحَصَّنُ مِنْ الشَّيْطَانِ (اللَّهُمَّ) أَيْ يَا اللَّهُ (إنِّي أَعُوذُ) أَيْ أَعْتَصِمُ (بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَ) عِنْدَ (انْصِرَافِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
تَفَرُّدَاتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْغَائِطِ أَيْضًا وَلَا بُعْدَ فِيهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَانْظُرْ بِمَاذَا يَحْصُلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَقِيَاسُ مَا فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهُ يَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى مَجْرَى الْغَائِطِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهِ لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ إنْ كَانَ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَنَتْرِ ذَكَرٍ) هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ كَمَا ضَبَطَهُ شَارِحُ التَّحْرِيرِ فِي اللُّغَةِ وَهُوَ الْجَذْبُ بِخِلَافِهِ بِالْمُثَلَّثَةِ فَإِنَّهُ ضِدُّ النَّظْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي الْمُخْتَارِ فِي مَبْحَثِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ النَّتْرُ جَذْبٌ بِشِدَّةٍ وَبَابُهُ نَصَرَ وَفِي الْحَدِيثِ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي بَعْدَ الْبَوْلِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَنَتْرُ ذَكَرٍ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ بَعْدَ النُّونِ، وَالْجَذْبُ، وَأَمَّا بِالْمُثَلَّثَةِ فَهُوَ الرَّمْيُ بِالتَّفْرِيقِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِلُطْفٍ وَلَا يَجْذِبَهُ لِأَنَّ إدْمَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْهُ الْمَشْيُ وَأَقَلُّهُ كَمَا قِيلَ سَبْعُونَ خُطْوَةً.
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَأَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ سَبْعُونَ خُطْوَةً اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ بَلْ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُهُ بِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ عَوْدِهِ) زَادَ فِي الْكِفَايَةِ وَلِأَنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَقْطَعُ الْبَوْلَ عَلَى مَا قِيلَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ) مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ وُجُوبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ قَضَى حَاجَتَهُ، أَوْ لَا دَخَلَ لَهَا، أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ أَيْ إذَا قَضَى الْحَاجَةَ، وَإِلَّا فَلَا يَقُولُ شَيْئًا اهـ ح ف.
وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إلَخْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَاضِي الْحَاجَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَقُولُ مَا يُنَاسِبُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ وُصُولِهِ) أَيْ قَبْلَ وُصُولِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ دِهْلِيزٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ اهـ قَلْيُوبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ: أَيْ وُصُولِهِ لِمَحَلِّ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، أَوْ لِبَابِهِ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّ الْجُلُوسِ عَنْهُ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ قَالَهُ بِقَلْبِهِ انْتَهَتْ وَلَا مَانِعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَصِّنُهُ كَمَا إذَا تَلَفَّظَ بِهِ فَلَوْ كَانَ الْجِنِّيُّ أُطْرُوشًا فَلَا مَانِعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُلْهِمُهُ أَنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَلْبِهِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْبُنْيَانِ بَلْ يَقُولُهُ فِي الصَّحْرَاءِ أَيْضًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْقُرْآنَ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَزِيدُ " الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَيْسَ مَحَلَّ ذِكْرٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ إلَخْ) ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْبَسْمَلَةُ هُنَا عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ التَّعَوُّذَ هُنَاكَ لِلْقِرَاءَةِ، وَالْبَسْمَلَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَقُدِّمَ التَّعَوُّذُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) دَخَلَ الْخَلَاءَ بِطِفْلٍ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ فَهَلْ يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ عَنْ الطِّفْلِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ، أَوْ يَقُولَ: إنَّهُ يَعُوذُ بِكَ، أَوْ لَا يُسَنُّ قَوْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ يَعُوذُ بِك، أَوْ إنِّي أُعِيذُهُ بِك وَفِي ظَنِّي أَنَّ الْغَاسِلَ لِلْمَيِّتِ يَقُولُ بَعْدَ الْغُسْلِ مَا يَقُولُهُ الْمُغْتَسِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ التَّوَّابِينَ إلَخْ أَوْ اجْعَلْنَا، وَإِيَّاهُ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ أَوْ شَرْحُ الْعُبَابِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِنْ ذَلِكَ إرَادَةُ أُمِّ الطِّفْلِ وَضْعَ الطِّفْلِ فِي مَحَلٍّ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَمِنْهُ إجْلَاسُهُ عَلَى مَا يُسَمُّونَهُ بِالْقَصْرِيَّةِ فِي عُرْفِهِمْ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبُثِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ هَذَا الذِّكْرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إبْلِيسَ نَجَسُ الْعَيْنِ لَكِنْ ذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ كَالْمُشْرِكِ وَاسْتَدَلَّ «بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْسَكَ إبْلِيسَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا» وَلَوْ كَانَ نَجَسًا لَمَا أَمْسَكَهُ فِيهَا وَلَكِنَّهُ نَجَسُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك إلَخْ) ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ تَأْدِيَةُ السُّنَّةِ إلَّا بِتَأْخِيرِ الِاسْتِعَاذَةِ عَنْ الْبَسْمَلَةِ وَيُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي تَأْخِيرِ الْحَمْدِ عَنْ سُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَإِنْ بَعُدَ كَدِهْلِيزٍ طَوِيلٍ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ إلَخْ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا أَيْ الْعَامِلَانِ الْمُخْتَلِفَانِ " يَقُولَ " وَ " عِنْدَ " وَمَعْمُولُ " يَقُولَ " " بِسْمِ اللَّهِ " وَمَعْمُولُ " عِنْدَ " لَفْظُ " وُصُولِهِ " وَ " انْصِرَافِهِ " مَعْطُوفٌ عَلَى " وُصُولِهِ " الَّذِي هُوَ مَعْمُولُ " عِنْدَ " وَ " غُفْرَانَك " مَعْطُوفٌ عَلَى " بِسْمِ اللَّهِ " الَّذِي هُوَ مَعْمُولُ " يَقُولَ " اهـ ح ل.