للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِمَاءٍ) عَلَى الْأَصْلِ (أَوْ بِجِلْدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَجِلْدٍ دُبِغَ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُذَكًّى وَحَشِيشٍ وَخَزَفٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَّزَهُ حَيْثُ فَعَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ــ

[حاشية الجمل]

إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ) قِيلَ إنَّهُ مُفَعْوَلٌ لِأَجْلِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَتَّحِدْ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ الْإِزَالَةِ الشَّخْصُ وَفَاعِلَ الْوُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يُقَالَ اتَّحَدَ فِي الْمَعْنَى وَالتَّأْوِيلِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَيَسْتَنْجِي الشَّخْصُ وُجُوبًا إزَالَةً فَاتَّحَدَ حِينَئِذٍ، أَوْ يُقَالُ إنَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ الِاتِّحَادَ فِي الْفَاعِلِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إزَالَةٌ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْإِزَالَةُ لِأَجْلِ الْإِزَالَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، وَالْعَامِلُ فِيهِ " اسْتِنْجَاءٌ " - لِأَنَّهُ مِنْ مَعْنَاهُ -، أَوْ مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُزِيلًا إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَعْلِيلُ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إزَالَةٌ خَاصَّةٌ وَقَوْلُهُ: إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ عَامٌّ لِكُلِّ نَجَاسَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَأَجَابَ شَيْخُنَا ح ف بِأَنَّا نُجَرِّدُ الِاسْتِنْجَاءَ عَنْ مَعْنَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَيْ أَنَّهُ بِمَعْنَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، أَوْ الْحَجَرِ فِي مَحَلِّ الْخَارِجِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصْلِ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ جَارِيًا عَلَى الْكَثِيرِ الْغَالِبِ وَكَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يُسْتَغْنَى عَنْ الدَّلِيلِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ شَيْخُنَا.

وَشَمِلَ مَاءَ زَمْزَمَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْخَطِيبِ وحج وَقَالَ شَيْخُنَا خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا قِيلَ: إنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ، وَيُلْحَقُ بِهِ فِي خِلَافِ الْأَوْلَى، أَوْ الْكَرَاهَةِ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَاءُ الْكَوْثَرِ، وَالْمَاءُ الْمَغْصُوبُ عَلَى أَهْلِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِجَامِدٍ طَاهِرٍ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى شُرُوطِ الْحَجَرِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى شُرُوطِهِ مِنْ حَيْثُ الْخَارِجُ وَهِيَ سِتَّةٌ وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا إلَخْ إشَارَةٌ إلَى شُرُوطِهِ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: أَوْ بِجَامِدٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جَافًّا لَا رُطُوبَةَ فِيهِ وَلَا فِي الْمَحَلِّ بِغَيْرِ عَرَقٍ وَهَلْ مِثْلُ الْعَرَقِ مَا لَوْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ أَيْضًا قَبْلَ جَفَافِ الْمَحَلِّ، ثُمَّ أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ حِينَئِذٍ بِالْحَجَرِ الظَّاهِرُ لَا وَقَوْلُهُمْ لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَاطُ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ مَحَلُّهُ فِي نَجَاسَةٍ عُفِيَ عَنْهَا فَلَمْ تَجِبْ إزَالَتُهَا وَالنَّجَاسَةُ الَّتِي فِي هَذَا الْمَحَلِّ تَجِبُ إزَالَتُهَا وَلَا يُعْفَى عَنْهَا فَيَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِتِلْكَ الرُّطُوبَةِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالِعٍ) أَيْ وَلَوْ حَرِيرًا لِلرِّجَالِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ كَالضَّبَّةِ الْجَائِزَةِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ اللُّبْسِ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَفْصِيلُ الْمُهِمَّاتِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَغَيْرِهِمْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا فِي الْعُرْفِ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَمَا ذَهَبَ لَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّبَّةِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا.

ثُمَّ أُلْحِقَ بِهَا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لِلزِّينَةِ لِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ فِيهَا وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْحَرِيرِ أَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ فَجَازَ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ فَإِنْ فُرِضَ حَاجَةٌ إلَيْهِ لِفَقْدِ غَيْرِهِ جَازَ لِلرِّجَالِ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَجِلْدٍ دُبِغَ) مِثَالٌ لِمَا وُجِدَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ وَهَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ الْمَدْبُوغُ لَا يَجْزِي؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ وَسَيَأْتِي رَدُّهُ بِقَوْلِهِ، وَالْمَدْبُوغُ انْتَقَلَ بِالدَّبْغِ إلَخْ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَدْبُوغِ خِلَافُ الْأَصَحِّ مِنْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ جِلْدٌ دُبِغَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ فِيهِمَا وَجْهُ الْإِجْزَاءِ فِي الْمَدْبُوغِ أَنَّهُ انْتَقَلَ بِالدَّبْغِ عَنْ طَبْعِ اللُّحُومِ إلَى طَبْعِ الثِّيَابِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي غَيْرِ الْمَدْبُوغِ أَنَّهُ مَطْعُومٌ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ هُوَ يُقَدُّ فَيُلْحَقُ بِالثِّيَابِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُذَكًّى هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَنَبَّهَ بِهَا عَلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْمُذَكَّى أَصْلُهُ قَبْلَ دَبْغِهِ نَجَسٌ فَرُبَّمَا يُسْتَصْحَبُ فِيهِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَجِلْدٍ دُبِغَ) قَالَ فِي عُقُودِ الْمُخْتَصَرِ إلَّا جِلْدَ الْمُصْحَفِ أَيْ الْمُنْفَصِلَ الَّذِي انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ، أَوْ لَمْ تَنْقَطِعْ لِغِلَظِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَإِنَّمَا حَلَّ مَسُّهُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ الْحَدَثِ لِخِفَّتِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَعَلَى قِيَاسِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ أَشَدُّ حُرْمَةً اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَخَزَفٍ) وَهُوَ مَا شُوِيَ مِنْ الطِّينِ حَتَّى صَارَ فَخَّارًا.

وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الْخَزَفُ الطِّينُ الْمَعْمُولُ آنِيَةً قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ وَهُوَ الصَّلْصَالُ، وَإِذَا شُوِيَ فَهُوَ الْفَخَّارُ اهـ ع ش لَكِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ الْأَعَمُّ مِنْ الْمَشْوِيِّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ فَعَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ إلَخْ) إنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ فَعَلَهُ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ لَا أَنَّهُ جَوَّزَهُ بِالْقَوْلِ وَقَوْلُهُ: وَأَمَرَ بِهِ إلَخْ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لَنَا وَلَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>