النَّجَسُ كَبَعْرٍ، وَبِالْقَالِعِ: غَيْرُهُ كَالْقَصَبِ الْأَمْلَسِ، وَبِغَيْرِ مُحْتَرَمٍ: الْمُحْتَرَمُ كَالْمَطْعُومِ، وَبِالْمَدْبُوغِ: غَيْرُهُ فَلَا يُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ وَيَعْصِي بِهِ فِي الْمُحْتَرَمِ
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَا قَالَ ح ل فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ عِنْدَ الْمُخَالِفِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِنْجَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوجِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنِيُّ عَلَى الْفَرْجِ، أَوْ عَلَى الثَّوْبِ وَنَحْنُ نَقُولُ يُسَنُّ لَنَا غُسْلُهُ عَنْهُمَا مُرَاعَاةً لَهُ انْتَهَى لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: وَبِالْقَالِعِ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِخِلَافِ مَا لَمْ يَقْلَعْ لِمَلَاسَتِهِ، أَوْ لُزُوجَتِهِ أَوْ رَخَاوَتِهِ، أَوْ تَنَاثُرِ أَجْزَائِهِ كَالْفَحْمِ الرَّخْوِ وَالتُّرَابِ الْمُتَنَاثِرِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: كَالْقَصَبِ الْأَمْلَسِ) وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ ذِي أَنَابِيبَ أَيْ عُقَدٍ فَيَشْمَلُ الْبُوصَ وَالذُّرَةَ، وَالْخَيْزُرَانَ وَنَحْوَ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمَحَلُّ عَدَمِ إجْزَاءِ الْقَصَبِ الْأَمْلَسِ فِي غَيْرِ جُدُورِهِ وَفِيمَا لَمْ يَشُقَّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: كَالْمَطْعُومِ) وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِيهِ الرِّبَا وَهُوَ أَنْوَاعٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا مَطْعُومَ الْجِنِّ، وَالْآدَمِيِّ، وَأَمَّا مَطْعُومُ الْبَهَائِمِ كَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَالْمَطْعُومُ لَهَا وَلِلْآدَمِيِّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَغْلَبُ فَإِنْ اسْتَوَيَا غُلِّبَ الْآدَمِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ، وَأَمَّا الثِّمَارُ، وَالْفَوَاكِهُ فَمِنْهَا مَا يُؤْكَلُ رَطْبًا لَا يَابِسًا كَالْيَقْطِينِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ رَطْبًا وَيَجُوزُ يَابِسًا إنْ كَانَ مُزِيلًا وَمِنْهَا مَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابِسًا وَهُوَ أَنْوَاعٌ: مَأْكُولُ الظَّاهِرِ، وَالْبَاطِنِ كَالتِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِرَطْبِهِ وَلَا يَابِسِهِ، وَمَأْكُولُ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ كَالْخَوْخِ، وَالْمِشْمِشِ وَكُلِّ ذِي نَوًى فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِظَاهِرِهِ وَيَجُوزُ بِنَوَاهُ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ وَمَا لَهُ قِشْرٌ وَمَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِلُبِّهِ، وَأَمَّا قِشْرُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَلَا يَابِسًا كَالرُّمَّانِ جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ حَبُّهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَإِنْ أُكِلَ رَطْبًا وَيَابِسًا كَالْبِطِّيخِ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ أُكِلَ رَطْبًا فَقَطْ كَاللَّوْزِ الْأَخْضَرِ، وَالْبَاقِلَاءِ جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ يَابِسًا لَا رَطْبًا، وَإِنَّمَا جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ مَعَ أَنَّهُ مَطْعُومٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ النَّجَسَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر.
١ -
(قَوْلُهُ أَيْضًا: كَالْمَطْعُومِ) أَيْ وَلَوْ قِشْرَ بِطِّيخٍ وَأَشَارَ بِالْكَافِ إلَى عَدَمِ انْحِصَارِ الْمُحْتَرَمِ فِي الْمَطْعُومِ فَمِنْهُ حِجَارَةُ الْمَسْجِدِ لَا حِجَارَةُ الْحَرَمِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْهُ جِلْدُ الْمُصْحَفِ وَلَوْ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُحْتَرَمُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ كَالْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ وَمَا كَانَ آلَةً لِذَلِكَ أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَفَلْسَفَةٍ وَتَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ عُلِمَ تَبْدِيلُهُمَا وَخُلُوُّهُمَا عَنْ اسْمٍ مُعَظَّمٍ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَمِنْهَا الْمَطْعُومُ غَيْرُ الْمَاءِ وَلَوْ عَظْمًا، وَإِنْ حُرِقَ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَقَالَ إنَّهُ طَعَامُ إخْوَانِكُمْ يَعْنِي مِنْ الْجِنِّ» فَمَطْعُومُ الْإِنْسِ أَوْلَى سَوَاءٌ اخْتَصَّ بِهِ الْآدَمِيُّ، أَوْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ لَهُ أَوْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا لِلْآدَمِيِّ، وَالْبَهَائِمِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ، أَوْ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا لَهُ أَغْلَبَ وَمِنْهَا جُزْءُ حَيَوَانٍ مُتَّصِلٍ بِهِ وَلَوْ فَأْرَةً، أَوْ جُزْءُ آدَمِيٍّ مُنْفَصِلٍ وَلَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا إنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عَنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ حَيْثُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ وَكَانَ قَالِعًا كَشَعْرِ مَأْكُولٍ وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ وَرِيشِهِ وَيَجُوزُ بِنَحْوِ قِشْرِ الْجَوْزِ الْيَابِسِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ كَانَ لُبُّهُ فِيهِ انْتَهَتْ وَمِنْهُ حِجَارَةُ الْمَسْجِدِ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ فَإِنْ بِيعَتْ بَيْعًا صَحِيحًا وَانْقَطَعَتْ نِسْبَتُهَا عَنْهُ صَحَّ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا وَجَازَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ اهـ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الشَّامِلِ وَأَقَرَّهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: كَالْمَطْعُومِ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ الْخُبْزِ لِلْكِلَابِ لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيُرَدُّ أَوَّلًا بِأَنَّ الرَّامِيَ لِلْخُبْزِ لَمْ يَقْصِدْ تَنْجِيسَهُ وَلَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ إلْقَائِهِ لِلْكِلَابِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ لُزُومِ الشَّيْءِ كَوْنُهُ بِقَصْدٍ وَثَانِيًا بِتَقْدِيرِ أَنَّ فِيهِ تَنْجِيسًا مَقْصُودًا لِلرَّامِي لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ التَّنْجِيسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ وَهَذَا لِحَاجَةٍ أَيُّ حَاجَةٍ وَهِيَ إزَالَةُ ضَرُورَةِ الْكِلَابِ، وَإِبْقَاءُ أَرْوَاحِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْجَوَازِ إلْقَاءُ نَحْوِ قِشْرِ الْبِطِّيخِ لِلدَّوَابِّ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَنْجِيسِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيَعْصِي بِهِ فِي الْمُحْتَرَمِ) أَيْ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ الِاسْتِنْجَاءَ الشَّرْعِيَّ، أَوْ لَا وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُجْزِئُ إنْ قَصَدَ الِاسْتِنْجَاءَ الشَّرْعِيَّ، وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَيَعْصِي بِهِ فِي الْمُحْتَرَمِ) وَحُرْمَةُ الْمَطْعُومِ خَاصَّةٌ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِخِلَافِ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ، أَوْ غَسْلِ أَيْدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ تَخْصِيصَ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute