للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معمر، وتعين أن يكون الحمل فيه على ذلك الراوي عن عبد الرزاق، وبرئت ساحة عبد الرزاق لمعرفة الإمام أحمد بحديثه، فهو يعرف أنه لم يحدث بالحديث عن معمر فلم يبق إلا الراوي عنه. والشاهد من هذا أن الإمام أحمد أنكر الحديث قبل السؤال عن راويه المتهم به؛ توصل إلى معرفة هذا بقرينة في متن الحديث المروي من غير التفات إلى حال راويه.

والمقصود بالبطلان في جواب الإمام أحمد عن هذا السؤال هو إسناد الحديث ـ أعني عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ـ أما متنه فهو موضوع عنده بمقتضى حكمه على نسخة عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

وممن أنكر أن يكون عبد الرزاق حدّث بهذا الحديث عن معمر يحيى بن معين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سمعت رجلاً يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل، ما حدّث به معمر قط. سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلدة مجلّلة إن كان معمر حدّث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدّث بهذا عبد الرزاق كان حلالَ الدم، من حدّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان. فقال: لا والله، ما حدّث به معمر، وعليه حجة من ههنا ـ يعني المسجد ـ إلى مكة إن كان معمر حدث بهذا. ثم قال عبد الله: وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي فذكره وقال: وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئاً" (١).

وفي رواية الخلال عن عبد الله لهذه القصة التصريح بالذي حدّث به عن


(١) العلل ومعرفة الرجال ٣/ ١٥ - ١٦/ ٣٩٤٤ - ٣٩٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>