للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الذهبي: هذا حديث منكر (١).

ومن صغار شيوخ أبي بكر بن عياش الذين تكلم الإمام أحمد في أحاديثه عنهم: إسماعيل بن أبي خالد، فروى أبو داود في مسائله قال: سمعت أحمد حدّث عن أبي بكر بن عياش، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي في المفقود قال: ليس هذا من حديث إسماعيل … (٢).

ولم أقف على هذه الرواية التي ذكرها الإمام أحمد، لكن روى سعيد بن منصور عن هشيم، نا إسماعيل بن أبي خالد، والشيباني، عن الشعبي أنه قال في امرأة المفقود: [إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخر ثم بلغها أن زوجها الأول حي يفرق بينها وبين زوجها الآخر، فإن مات زوجها الأول فإنها تعتد من هذا الآخر بقية حملها فإذا وضعت اعتدتْ من الأول أربعة أشهر وعشراً وورثته] (٣). فرواه من قول الشعبي وليس عن علي، فلعل هذا ما يقصده الإمام أحمد في كلامه على رواية أبي بكر بن عياش، حيث جعل الحديث من قول علي، ببينما هو من قول الشعبي، والمعروف عن علي في المفقود هو ما رواه سعيد بن منصور أيضاً، عن جرير الضبي، عن منصور، عن الحكم قال: قال علي: [إذا فقدت المرأة زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره] (٤). ورواه عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور به


(١) سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٠٦.
(٢) مسائل الإمام أحمد ـ رواية أبي داود ٤٣٣ رقم ١٩٩٨.
(٣) سنن سعيد بن منصور ١/ ٤٠٣ رقم ١٧٦٢، ورواه ابن حزم من طريقه. المحلى ١٠/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٤) سنن سعيد بن منصور ١/ ٤٠٢ رقم ١٧٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>